السنة
2021
الرقم
192
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ،محمود جاموس ،سائد الحمد لله ،عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 188/2021

الطـــاعــن : م ع م د  /يطا

                   وكيله المحامي : باسم مسودي وشريكه /الخليل       

المطعون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 192/2021

الطــــاعــن: الحق العام

المطعون ضدهما: 1- س ا ا د  /يطا

                       2- م ع م د  /يطا

                   وكيلهما المحامي : باسم مسودي وشريكه /الخليل       

قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه م ا سجل تحت الرقم 188/2021 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 192/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 7/6/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 34/2021 المتضمن كما ورد في منطوق الحكم (وبما ان أسباب الاستئناف او أي منها لا يرد على الحكم المستانف بخصوص المستانف الثاني م ع م د  فان المحكمة تقرر رد استئنافه وتأييد الحكم المستانف بخصوصه ) .

 

-وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 188/2021 بما يلي:

1- ان قيام الطاعن بمعاشرة شقيقته يعتبر سفاحا حيث يوجد نص خاص حول السفاح ما بين الاشقاء وهذا ينطبق واحكام المادة 285 من قانون العقوبات وليس احكام المادة 293 من ذات القانون ...

2- كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة الى المادة 285 وهي السفاح ....

3- اخطات محكمة الاستئناف في عدم منح الطاعن الأسباب التخفيفية التقديرية رغم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي ...

4- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من حيث تشديد العقوبة دون أي مبرر او تعليل ...

-لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 16/9/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا.

-وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 192/2021 بما يلي :

1- كان على محكمة الاستئناف التقيد بما ورد بحكم محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 350/2019 وتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده م  لتصبح جناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات ....

2-الحكم المطعون فيه مخالف للقانون

فاذا كانت محكمة الاستئناف في حكمها موضوع هذا الطعن قد أخذت بما جاء في حكم محكمة النقض رقم 350/2019 من حيث اعلان براءة المطعون ضدها س  من تهمة القتل ،واكتفت في ادانة المطعون ضده م  بتهمة الاغتصاب فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو من قام بقتل المجني عليها .....؟

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ....

-لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ،وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .


 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول ،لهذا فان محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسباب الطعنين طبقا لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .

-وان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 350/2019 الصادر بتاريخ 19/12/2019 فيما يتعلق بالدفوع المثارة التي اقدم عليها المحكوم عليه م د  ، والبينات المقدمة لاثبات تلك الواقعة ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وفي الرد على أسباب الطعنين

- وبالنسبة لاسباب الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة والذي يحمل الرقم 192/2021

- نجد ان تلك الأسباب انصبت حول جريمة القتل المسندة للمطعون ضدهما س  وم د ، كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته (القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 326 ،76 من قانون العقوبات).

- وفي هذا الخصوص نجد ان محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 31/3/2019 كانت قد أصدرت حكمها في القضية الجزائية رقم 103/2018 ،وقد تضمن ادانة المطعون ضدها س بتهمة القتل القصد خلافا لاحكام المدة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

وإعلان براءة المطعون ضده م من تهمة القتل القصد لعدم كافية الأدلة

- وان المحكوم عليهما س  (وم  بخصوص تهمة الاغتصاب) طعنا بالحكم الصادر بحقهما لدى محكمة استئناف القدس وقد سجلت القضية الاستئنافية تحت الرقم 137/2019 وان النيابة العامة لم تطعن بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة استئنافا فيما يتعلق بالمتهم محمود المقرر اعلان براءته من تهمة القتل القصد .

- وان محكمة الاستئناف بتاريخ 8/5/2019 قررت قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإعلان براءة المتهمة المستانفة س د  من التهمة المسندة اليها وهي القتل القصد بالاشتراك لعدم كفاية الأدلة .

- وبنفس الوقت قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم  المستانف م د  من القتل القصد بالاشتراك لتصبح الضرب المفضي الى الموت خلافا لاحكام المادة 330 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات رغم ان النيابة لم تطعن بالحكم،وان الطاعن لا يضار من طعنه .

- لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به لدى محكمتنا حيث سجل النقض تحت الرقم 350/2019 وان محكمتنا بتاريخ 19/12/2019 قررت رد الطعن موضوعا فيما يتعلق بالمطعون ضدها س د  وبذلك يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الاستنئافية الجزائية رقم 137/2019 المتضمن الحكم بإعلان براءتها من التهمة المسندة اليها قد اكتسب الدرجة القطعية .

- اما بالنسبة للمتهم م د فقد انصب طعنه بالاستئناف حول ادانته بتهمة الاغتصاب والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا،وان النيابة العامة لم تطعن بالحكم الصادر بحقه بالبراءة عن جريمة القتل القصد بالاشتراك وبذلك يكون الحكم الصادر بحقه المتضمن اعلان براءته من تهمة القتل القصد بالاشتراك قد اكتسب الدرجة القطعية .

هذا بالإضافة

انه ما كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف تهمة القتل القصد لتصبح الضرب المفضي الى الموت وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا كون النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم وان الطاعن لا يضار من طعنه .

- وبخصوص السؤال المطروح من النيابة العامة في السبب الثاني من أسباب الطعن ، والجواب في حكم محكمتنا في النقض الجزائي رقم 350/2019 الصادر بتاريخ 19/12/2019 ، حيث سردت محكمتنا كافة الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضده م د  بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ،والبينات المقدمة حول تلك الوقائع واخصها اعترافه في مراحل ضبط أقواله المختلفة (افادته التحقيقية التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ، واقواله لدى النيابة العامة ولدى المحكمة (محمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل) حيث جاء هذا الاعتراف صريحا واضحا لا لبس ولا غموض فيه متفقا والواقع ومتطابقا من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل شقيقته ر مع التقرير الطبي القضائي المبرز وشهادة منظمه ، وكافة الضبط والتقارير ،وكذلك التطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وبتطبيق القانون على تلك الوقائع وجدت محكمتنا ان الأفعال الصادرة عن المطعون ضده م د  بيوم وتاريخ وساعة الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد طبقا لما نصت عليه المادة 328/1 من قانون العقوبات ،وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتي الموضوع البداية والاستئناف .

- وان محكمتنا لم تنقض الحكم من كافة جوانبه وانحصر النقض فيما يتعلق بتهمة الاغتصاب ، اما بالنسبة لجريمة القتل فان محكمتنا قامت باعطاء الواقعة التي توصلت اليها الوصف القانوني الصحيح لا للنقض ولكن نفعاً للقانون فحسب.

وبذلك فان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

- أما بالنسبة لاسباب الطعن الأول المقدم من المحكوم عليه م د  والذي يحمل الرقم 188/2021

- نجد ان تلك الأسباب انصبت حول جريمة الاغتصاب المسندة اليه كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته (الاغتصاب لانثى غير متزوجة لا تستطيع المقاومة خلافا لاحكام المادة 293 من قانون العقوبات)

- وفي هذا الخصوص

- نجد ان محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 31/3/2019 في القضية الجزائية رقم 103/2018 كانت قد قررت الحكم بإدانة المتهم الطاعن م د  بتهمة الاغتصاب كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته والحكم بوضعه  بالاشغال الشاقة مدة 22 سنة ونصف،ولم تبين في منطوق حكمها الأسباب التي أدت الى تجاوزها الحد الأعلى في فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات .

- لم يرتض المحكوم عليه م د  بهذا الشق من الحكم الصادر بحقه وطعن به لدى محكمة استئناف القدس وقد سجلت تحت الرقم 137/2019 .

- وان محكمة الاستئناف وبتاريخ 8/5/2019 قررت قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإدانة المتهم المستانف م د  بالتهمة المسندة اليه وهي الاغتصاب لانثى غير متزوجة لا تستطيع المقاومة خلافا لاحكام المادة 293 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة محسولة له مدة التوقيف .

- لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به لدى محكمتنا حيث سجل النقض تحت لرقم 350/2019 وانصب السبب الخامس من أسباب الطعن حول تخطئة محكمة الاستئناف في فرض العقوبة على المطعون ضده م د  دون تشديدها طبقا لاحكام المادة 301/1/ب من قانون العقوبات .

- ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذا الشق من الحكم فيما يتعلق بالدفوع المثارة الثابتة التي اقدم عليها المطعون ضده والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع،من ان ما قام به المطعون ضده م د  من أفعال مادية تجاه شقيقته سمر تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية الاغتصاب لانثى غير متزوجة لا تستيطع المقاومة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 293 من قانون العقوبات المقترنة بفض البكارة ،واقتران هذا الفعل بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/ب من ذات القانون ، وان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية حيث قررت محكمتنا نقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب من الحكم وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

-ونضيف حول ما جاء بالسببن الأول والثاني من الطعن الحالي :

-ان السفاح هو زنى بالرضا شانه في ذلك شأن الزنا بالرضى المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات .

-وهذا يعني : ان المجني عليها اذا اتمت الثامنة عشرة من عمرها وواقعها احد أصولها او فروعها بالرضا لا تشدد العقوبة عليه ، ولا يعاقب بتهمة الاغتصاب بل يلاحق بتهمة السفاح بين الأصول والفروع المنصوص عليه في المادتين 285 ، 286 من قانون العقوبات ، وانعدام الرضا هو جوهر اغتصاب الاناث ، وانعدام الرضا يشمل حلالات عديدة تزيد عن حالات الاكراه فيشمل حالات الاكراه المادي والمعنوي ويشمل كذلك حالات الرضا غير المعتبر قانونا......

- وان محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الحالي قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وخلصت ان ما قام به المستنف محمود من أفعال مادية انما تشمل اركان وعناصر جريمة الاغتصاب لانثى غير متزوجة لا تستطيع المقاومة وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات وبالتالي فان ادانة المتهم المذكور بهذه التهمة واقع في محله ،الا انها اخطات عندما أوردت في مضمون حكمها العبارة التالية (ولا مجال أساسا  لبحث ادانته بهذه التهمة) ذلك انه لم يطعن بهذه النتيجة ، نتيجة الإدانة والتي أصبحت قطعية بما قضى به حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8/5/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 137/2019 والذي لم يكن به نقضا من قبل المتهم (المستانف م د) ذلك ان السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الأولى ادانته بتهمة الاغتصاب وعدم الالتزام بالحد الأعلى للعقوبة وان السبب الخامس من أسباب طعن النيابة العامة لدى محكمتنا في النقض الأول انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف في عدم تشديد العقوبة طبقا لاحكام المادة 301/1/ب من قانون العقوبات .

- وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عادت الى أسباب الاستئناف بخصوص فعل الاغتصاب وطبقت احكام المادة 301/1/ب الا انها عادت واخطات عندما أوردت في حكمها المطعون فيه /فان ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى بتشديد العقوبة بإضافة نصفها الى العقوبة الاصلية المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة لتصبح 22سنة ونصف واقع في محله .

ذلك ان حكم محكمة الدرجة الأولى قد تم الغائه من محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول ،وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الحكم على المستانف محمود بخصوص هذه التهمة كما ورد في حكم محكمتنا في النقض الجزائي رقم 350/2019 ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون الحكم من هذه الناحية مستوجب النقض.

-اما بالنسبة لما جاء بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن الحالي :

-نجد من خلال تدقيق كامل ملف الدعوى انه يوجد مصالحة واسقاط للحق الشخصي صادر وموقع من والد المغدورة وباقي الورثة .

-ويتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط ورثة المغدورة او احدهم حقه الشخصي عن المحكوم عليه محمود سببا مخففا تقديريا مما هو منصوص عليه في المادة 99 من قانون العقوبات .

-وقد استقر اجتهاد محكمتنا في جميع احكامها على ان اسقاط الحق الشخصي يعتبر سببا مخففا تقديريا ولا يوجد ما يبرر الرجوع عن هذا المبدأ .

-وحيث ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة فان مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقتضي بان تتثبت محكمتنا في ذلك وترتب اثره على لطلب من حيث منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية على اعتبار ان محكمة الاستئناف لم تأخذ به ولم تتثبت منه ، وبذلك فان هذين السببين يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية أيضا .

-لهذا كله واستنادا لما تقدم وعملا باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر ما يلي :

1- رد الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة رقم 192/2021 موضوعا .

2- قبول الطعن الثاني المقدم من الطاعن م د موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم على المدان م د بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة طبقا لاحكام المادة 293 من قانون العقوبات ، ونظرا لاقتراف الفعل بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/ب من ذات القانون إضافة نصف العقوبة المحكوم بها لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنان وعشرون سنة ونصف محسوبة له مدة التوقيف .

3- عملا باحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة احد عشر سنة وثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .

-ولا يقال هنا من ان الطاعن لا يضار من طعنه كون محكمتنا أبقت على نفس العقوبة المحكوم بها وانما طبقت صحيح القانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة