المادة رقم 286 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

توقف ملاحقة السفاح على شكوى
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية