السنة
2021
الرقم
192
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي: فارس عبد الرحمن احمد حمد

وكلاؤه المحامون سلامه هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني / رام الله.

المستدعى ضدهما:

  1. هيئة التنظيم والإدارة و ممثلها .
  2. رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظيفته.

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 1/9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة ورئيسها رقم 6978/11 بتاريخ 3/5/2021 القاضي بانهاء خدمات المستدعي لاستقالته من مرتبات المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اعتبارا من تاريخ 1/3/2019 . (كما ورد بلائحة الطعن )

يستند الطعن إلى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفه القانون خاصة قانون الخدمة في قوى الامن وعيب عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطه و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 20/9/2021 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت أن الدعوى  واجبة الرد حامله طلبها هذا على اسباب متعددة، منها ان الدعوى مشوبه بالجهالة، ولعدم صحة الخصومة ولتقديمها خارج المدة والاذعان وان القرار هو كاشف وليس منشئ  طالبا رد الدعوى .

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات وتم تسطير كتاب الى مجلس الوزراء لجلب القرار الخاص باعادة منتسبي الاجهزة للعمل بعد قرار تأجيل الانتخابات ووردت القرارات تم ابرازها ،  ثم قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي طعن في الامر الاداري الصادر عن هيئة التنظيم والادارة في 3/5/2021 رقم 6978/11 القاضي بانهاء خدمات المستدعي لاستقالته ( كما جاء في لائحه الطعن ).

المحكمة فيما يتصل بالدفوع التي أبدتها الجهة المستدعى ضدها تجد ان الثابت من الاوراق ان ما سماه الطاعن قرار ما هو الا قرار تنفيذي للقرار الصادر عن لجنة الضباط والمصادق عليه من القائد الاعلى لقوى الامن حسب الاصول والمبرز بالدعوى وبالتالي القرار المؤثر في المركز القانوني للمستدعي هو ذلك القرار الصادر عن الرئيس بصفه القائد الاعلى لقوى الامن وليس القرار التنفيذي الصادر عن هيئة التنظيم والادارة .  

 ولما ان الطعن قد وجه الى قرار لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا بالمعنى القانوني للطعن بالالغاء ووجه الطعن ضد هيئة التنظيم والادارة ورئيسها ولم يتم مخاصمة القائد الاعلى لقوى الامن كذلك ما يجعل من الطعن واجب الرد

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الدعوى

 

    حكماً حضوريا صدر  وتلي علنا  بحضور الاطراف وافهم في 7/2/2022



  الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

     س.ز