السنة
2019
الرقم
37
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــون:

  1. علي محمد علي مطر/ غزة
  2. وليد مصطفى نعمان حسنين / غزة
  3. محمد موسى محمود العسكري/ غزة
  4. حسام عبد الخالق ابراهيم العجوري/ غزة

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي و/أو محمد الهريني و/أو اسامة ابو القمبز

        المستدعى ضدهم:

  1. القائد الاعلى لقوى الأمن رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته
  2. هيئة التنظيم والادارة
  3. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
  4. لجنة الضباط ولجنة الضباط الفرعية بالإضافة لوظيفتهم

الاجراءات

بتاريخ 2/10/2019 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارين:

  1. القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة رقم ( 9850/14) في 13/10/2016.
  2. القرار القاضي بإنهاء خدمات المستدعين من مرتبات الامن الوطني اعتباراً من 1/10/2016  لمناهضته السياسة العامة للدولة .

تستند الدعوى الى الاسباب التالية  :

  1. ان القرارين المطعون فيهما مخالفين للمواد 19/15 و 22 و 95 و 96 من قانون الخدمة في قوى الأمن .
  2. ان القرارين المطعون فيهما معيبان بعدم الاختصاص وهما منعدمين .
  3. أن القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
  4. ان القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب التسبيب .

 

ملتمساً قبول الطعن والغاء القرارين المطعون فيهما .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 6/11/2019 اصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم بعد تكرار اللائحة وتقديم البينة .

 

بتاريخ 28/11/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت دفوع شكلية وموضوعية طالباً بالنتيجة رد الدعوى ثم كررت اللائحة وقدم البينة وترافع الاطراف تباعاً .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وعلى ما أنبأت عنه الاوراق والاقوال الختامية للأطراف فاننا نجد ما يلي :

اولا : لا بد للمحكمة ابتداءً من معالجة موضوع الانعدام الذي اشار اليه وكيل المستدعين للقرارين المطعون فيهما للوصول الى عدم التقيد بالميعاد لتقديم الطعن ، وفي ذلك نجد انه من الثابت بالأوراق ان المستدعي الاول علي مطر هو عسكري برتبة مساعد اول وان المستدعي الثاني وليد حسنين هو ايضا عسكري برتبة مساعد أول والثالث مساعد والرابع رقيب وعليه لا صحة لما اورده وكيل المستدعين من رتب عسكرية في لائحة الطعن من انها رتب ضباط بل انهم بوصفهم مساعد اول ومساعد هم من فئة ضباط الصف والافراد وليسوا ضباط وفق تعريف الرتب العسكرية الوارد ذكرها في المادتين (6)و (138) من قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ،وبالتالي انهاء خدمات او الاستغناء عن خدمات الضباط يختلف عن انهاء خدمات ضباط الصف والافراد حيث فصّل المشرع بالقانون المذكور طريقة واسلوب وشروط الاستغناء عن خدمات كل فئة من العسكريين المذكورين وجعل للجنة الضباط وفق تشكليها ومدلولها الوارد بالمادة 17 واختصاصاتها الواردة بالمادة 19 هي المختصة بالاستغناء عن خدمات الضباط العسكريين ممن يحملون الرتب المذكورة بالمادة (6) وفصل كيفية الاستغناء عن خدمات الاخرين ممن هم من رتبة المستدعين بالمواد (181)و(182) من ذات القانون ولما كان من الثابت بالأوراق قيام رئيس هيئة التنظيم والادارة بتاريخ 13/10/2016 بالكتاب رقم (9850/14) بتوجيه كتابه الى قائد قوات الامن الوطني بموضوع مخالفات تأديبية بحق المستدعين والتوصية بتشكيل لجنة تحقيق معهما استنادا للمواد 181 و182 من قانون الخدمة في قوى الامن وقيام الاخير بتشكيل لجنة ضباط داخلية مكونة من اربعة عسكرين برتبة عمداء ونظرت تلك اللجنة بوضع المستدعين والمخالفات المنسوبة اليهم واوصت بالنتيجة بفصل المذكورين من الخدمة وصادق قائد الامن الوطني على تلك التوصية وصدر نتيجة ذلك الامر الاداري 10265/11 بتاريخ 19/10/2016 عن رئيس هيئة التنظيم والادارة فتكون القرارات المطعون فيها صادرة من الجهات المختصة في اصدارها من حيث تشكيل لجنة التحقيق والمصادقة على التوصيات من الوزير المختص وهو قائد قوات الامن الوطني وفق تعريفه الوارد بقانون الخدمة في قوى الامن ما ينفي انعدام القرارات المطعون فيها وبالتالي تخضع القرارات للطعن في الميعاد القانوني ضمن ضوابط واحكام المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالنشر والتبليغ للقرار والعلم اليقيني به وفق استقرار القضاء الاداري على هذه المبادئ .

ثانيا: وبخصوص النقطة الثانية المرتبطة بالتبليغ او النشر للقرار المطعون فيه فاننا لم نجد بين اوراق الدعوى اي تبليغ او نشر للقرارات المطعون فيها ،ولما كان قرار انهاء خدمات المستدعين او فصلهما من العمل العسكري بتاريخ محدد كما هو ثابت بالأوراق 1/10/2016 فهذا يستتبع حكماً اجراء قطع رواتب المستدعين وانقطاعه عن العمل من ذلك التاريخ المحدد بقرار الفصل او الاستغناء عن الخدمة وهذا ما أقر به المستدعين بالبند ثانياً من الدعوى .

ومن المستقر عليه بالقضاء الاداري بهذا الخصوص بان على الموظف ان ينشط في معرفة القرارات التي تمس مركزه الوظيفي وان يبادر الى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذي حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الاوضاع الادارية الى الاضطراب ، وللمحكمة ان تتكشف من ظروف الحال ان صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر في مركزه القانوني كما لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الادارية تعللا باستعمال حق التقاضي لان في ذلك وأثره اهدار للحقوق وزعزعة للمراكز القانونية التي استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة .

ولما كان ذلك واقر المستدعين بوقف رواتبهم بالبند الثاني من لائحة الدعوى وثابت كذلك فصلهم من الخدمة من 1/10/2016 والدعوى هذه اقيمت بتاريخ 2/10/2019 اي بعد ما يقارب الثلاث سنوات من تاريخ وقف الراتب والفصل فتغدو الدعوى مقامة بعد المدة القانونية ما يوجب ردها شكلا ً.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021