السنة
2021
الرقم
206
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي: اياد مجدي جميل حلبي/ نابلس.  

وكيله المحامي: محمد الهريني وسلامة هلسة وساهر الرفاعي/ رام الله.

 

المستدعى ضدهم: 1. رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية القائد الأعلى لقوى الأمن بالإضافة لوظيفته.

                    2. رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة لوظيفته.

                    3. لجنة الضباط العليا بالإضافة لوظائفهم.

                    4. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته.

                    5. وزير المالية بالإضافة لوظيفته.

                    6. مدير عام الرواتب بالإضافة لوظيفته.

                    7. مدير عام المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته.

                    8. مدير جهاز الامن الوقائي بالإضافة لوظيفته.

                    9. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 6/9/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن وقف صرف راتب المستدعي والقرار الإداري رقم 10089/11 الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 7/7/2021 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي اعتباراً من 1/11/2017 لتجاوز القانون والنظام وعدم إطاعته للأوامر العسكرية ومناهضة السياسة العامة  لدولة فلسطين والمطالبة بمبلغ مائة وثلاثون ألف وثمانون شيكل بدل رواتب موقوفة منذ شهر 11 لسنة 2017 وحتى إقامة الدعوى.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
  2. القرار المطعون فيه معيب بعيب السبب.
  3. القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل لعدم تشكيل لجنة تحقيق لمخالفته أحكام المادة 182 والمادة (22) من قانون الخدمة في قوى الامن.
  4. القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص حيث أنه يغتصب سلطة قضاء قوى الأمن.
  5. القرارين المطعون بهما معيبان بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها.

والتمس في النتيجة قبول الطعن وإلغاء القرارين المطعون بهما والحكم بمنحه الرواتب التي تم وقفها.

وتقدمت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة بلائحة جوابية بتاريخ 28/9/2021 والتمس بموجبها رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 6/12/2021 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعي بيناته حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختمها، وقدم رئيس النيابة حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختمها وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى، وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.

 

المحكـمـــــــة

    بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من طرفي الدعوى ومرافعتهما نجد ما يلي:

  1. أن المستدعي كان أحد أفراد مرتب جهاز الأمن الوقائي.
  2. بتاريخ 26/7/2017 اجتمعت لجنة ضباط من جهاز الأمن الوقائي والمؤلفة من عميد عدنان عايدية وعميد حاتم عبد الجواد وعميد موسى جرادات ومقدم ياسر أبو لبدة، حيث أوصت بطرد المستدعي من الجهاز( كونه تم تسييره للإدارة والتنظيم منذ عامين لعدم حاجتنا له ولكن لم يقبل أي جهاز به وبقي على قيود الجهاز.)
  3. بتاريخ 9/12/2020 وجه مدير عام جهاز الأمن الوقائي كتاب إلى رئيس هيئة التنظيم والإدارة يفيد بأن الجهاز يأمل بالاستغناء عن خدمات المستدعي من جهاز الأمن الوقائي لتجاوزه القانون والنظام ولعدم التزامه وعدم إطاعة الأوامر العسكرية بعدم تنفيذ المهمات الميدانية ولمناهضة السياسات العامة لدولة فلسطين.
  4. بتاريخ 6/6/2021 اجتمعت لجنة الضباط العليا وقررت الاستغناء عن خدمات المستدعي وذلك لتجاوزه القانون والنظام وعدم إطاعة الأوامر.
  5. بتاريخ 30/6/2021 أصدر رئيس دولة فلسطين بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن قراره باعتماد توصية لجنة الضباط العليا.

وبتطبيق نصوص القانون نجد أن المادة (69/4) من قانون قوى الأمن تنص على ( تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة الأمور والمسائل المتعلقة بشؤون الضباط وعلى الوجه المخصوص الأمور والمسائل الآتية :4. الاستغناء على الخدمة) ونصت المادة (22) من ذات القانون على ( 1. لا يجوز للجنة الاستغناء عن خدمات الضابط أو احالته الى الاستيداع تأديبياً، إلا بعد اخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوماً على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلاً لتقديم دفاعه كتابة ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول..... 2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء) ونصت المادة (96) من ذات القانون على ( العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي  5. الاستغناء من الخدمة) ونصت المادة (121) من ذات القانون على ( تنتهي خدمة الضباط في إحدى الحالات الآتية 2. الاستغناء من الخدمة)، ونصت المادة (182) من ذات القانون على (لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير المختص ولها أن توصي ببقائه في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء عن الخدمة) ونصت المادة (20) من ذات القانون على ( تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس) ونصت المادة (18) من ذات القانون على تشكل لجنة ضباط فرعية في كل من قوات الامن الوطني وقوى الامن الداخلي والمخابرات العامة وتقوم برفع توصياتها الى لجنة الضباط  من خلال النصوص سابقة الذكر وحتى يتم إصدار قرار باستبعاد الضابط من قوى الأمن لا بد من توافر الشروط التالية:

  1. أن تشكل لجنة فرعية لدراسة حالة الضابط.
  2. أن تقوم اللجنة الفرعية باستدعاء الضابط أو اخطاره وسماع أقواله.
  3. أن تصدر تقريرها بخصوصه.
  4. أن ترفع تقريرها الى لجنة الضباط.
  5. أن تصدر لجنة الضباط قرارها.
  6. أن يصادق الرئيس على قرار لجنة الضباط.

وبتطبيق نصوص القانون على وقائع الدعوى نجد بأن الشرط الأول والمتمثل في تشكيل لجنة فرعية متحقق من قبل مدير عام جهاز الأمن الوقائي حيث شكل لجنة مؤلفة من كل من عميد عدنان عايدية وعميد حاتم عبد الجواد وعميد موسى جرادات ومقدم ياسر أبو لبدة، أما الشرط الثاني والمتمثل في إخطار المستدعي ودعوته وسماع أقواله، نجد بأن اللجنة لم تحقق هذا الشرط وكان عليها أن تقوم بأعمال نص المادة (22) من قانون قوى الأمن التي توجب عليها إخطار الضابط بما هو منسوب إليه ومواجهته وبعد خمسة عشر يوماً على الأقل لسماع أوجه دفاعية، وحيث أن النيابة العامة لم تثبت هذا الشرط أو أن تثبت أنها قامت بدعوته ولم يحضر، وكون هذا الشرط هو شرط وجوبي وفق أحكام القانون وعدم تحققه يورث بطلان الاجراء وعليه ودون بحث باقي الشروط فإن القرار الصادر معيب بعيب الإجراءات، أما بخصوص  قرار وقف صرف الراتب نجد بأن المادة (131) من قانون الخدمة في قوى الأمن التي أوجبت أن يصرف راتب للضابط حتى تنتهي خدمته، ونصت المادة (153) من ذات القانون على ( 1. يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه) ونصت المادة (175) من ذات القانون على ( ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطاً بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه) ونصت المادة (195) من ذات القانون على ( إذا أوقف العسكري بأمر قضائي فيتقاضى نصف راتبه مضافاً اليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه) أنه من خلال النصوص القانونية لم يرد بها ما يمنح حق وقف صرف راتب المستدعي، حيث راتبه هو حق له نتيجة عمله الذي يقوم به استناداً الى أحكام المواد 131 و 153 و 175 من قانون الخدمة في قوى الأمن، وعليه فإنه يتوجب صرف راتب المستدعي الذي تقرر توقيفه، اما ما أثارته النيابة العامة بأن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية، فإنها لم تثبت متى تبلغ المستدعي قرار استبعاده من الخدمة، وعليه فإن تقديم الدعوى يكون على العلم ولهذا فإنها تكون ضمن المدة القانونية.

أما بخصوص إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهم الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع لم يشاركوا في إصدار القرار فتكون الدعوى مردودة عنهم لعدم صحة الخصومة.

أما مطالبة المستدعي برواتبه الموقوفة فإنه خارج اختصاص محكمتنا وتكون مردودة لعدم الاختصاص.

 

 

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
  2. رد الدعوى بخصوص المطالبة بالرواتب الموقوفة.
  3. قبول الدعوى بباقي الطلبات المتمثلة في وقف رواتبه واستبعاده من الخدمة وإلغاء القرارين المطعون فيهما.

 

حكماً صدر بحضور طرفي الدعوى وتلي علناً وأفهم في 7/2/2022

 

   الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

      ه.م  

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة