المادة رقم 121 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انتهاء خدمة الضابط
تنتهي خدمة الضابط في إحدى الحالات الآتية:
1. إنهاء الخدمة.
2. الاستغناء عن الخدمة.
3. عدم اللياقة صحياً للخدمة.
4. الاستقالة.
5. الطرد من الخدمة.
6. صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7. الوفاة.