المادة رقم 195 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إيقاف العسكري بأمر قضائي
1. إذا أوقف العسكري بأمر قضائي، فيتقاضى نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه.
2. إذا لم يصدر حكما بإدانة العسكري يعاد إليه ما اقتطع من راتبه عن مدة التوقيف.
3. إذا حكم على العسكري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فيظل يتقاضى نصف راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.
4. العسكري الذي يحتفظ به في الخدمة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه يستحق راتبه من تاريخ إخلاء سبيله.
5. العسكري الموقوف الذي يخلى سبيله مؤقتا ويعهد إليه القيام بالعمل يظل يتقاضى راتبه عن مدة إخلاء سبيله، أما إذا أخلى سبيله مؤقتا ولم يعهد إليه القيام بالعمل فيعامل وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
6. للوزير المختص الحق في الاحتفاظ بالعسكري في الخدمة العسكرية إذا كان محالا للقضاء حتى يبت في أمره نهائيا، ويعامل خلال هذه المدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة.