السنة
2020
الرقم
4
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعـون-

  1. سامر عادل حمدان الفجم
  2.  حماده جميل حلمي ابو دلال
  3. مهدي رفيق صالح جعرور 
  4. هاني سعد حسن التلباني
  5. امجد محمود سعيد المجدلاوي 
  6. رائد محمود محمد صبيح
  7. زهير عبد الرحمن مصطفى العقاد
  8. احمد عبد  الرحمن علي علي
  9. مهدي مرعي ايوب ابو سمره 
  10. مهند مرعي ايوب ابو سمره 
  11. عبد الله عمر عبد الله ابو زيد
  12. اشتياق محمد ابراهيم عثمان
  13. محمد احمد مصطفى نواجعة
  14. احمد عطا محمد لافي
  15. رشاد حسن محمد العمور
  16. ايهاب يوسف جمعة مقداد
  17. محمد بكر محمود نويجع
  18. اياد عز الدين يوسف شلح
  19. يوسف عبد العزيز احمد العجل
  20. حسني سلمان حسين المغني
  21. سامي وليد احمد الحلو
  22. حبيب جميل عبد زهد
  23. محمد ايهاب سيد عطية ابو جهل
  24. سعدي محمد هاني سعدي الربعي
  25. عمار خالد حسن النجار
  26. نائل رمضان ابراهيم قلجه 
  27. سامر زياد محمد ابو القرع 
  28. روبين شحده راشد نصر
  29. سائد خضر محمد عفانة
  30. شادي عبد العزيز اسماعيل المقادمه 
  31. حيدر سليمان محمد ابو ناجي 

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة وحاتم شاهين و ساهر الرفاعي ومحمد الهريني و اسامة ابو القمبز وسعدي عطا الله 

 

 

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته / القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطيني
  2. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
  3. مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته
  4. لجنة الضباط

 

الإجراءات

بتاريخ 6/1/2020 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار المتضمن وقف صرف رواتبهم وعدم تحويلها الى البنك .

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف لقانون الخدمة في قوى الأمن .
  2. أن القرار المطعون فيه معيب بالتعسف باستعمال السلطة .
  3. أن القرار المطعون فيه معيب بعدم التسبيب .
  4. أن القرار المطعون فيه معيب بعدم الاختصاص الجسيم.

طالبين قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 12/2/2020 وبعد تكرار لائحة الطعن ومخاطبة المطعون ضدهم لتزويد المحكمة بالقرار المطعون فيه حيث وردت في 17/8/2020 وتم ابرازها (د/1) واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم.

 

بتاريخ 15/9/2020  تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت  فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد المدة وللاذعان وللجهالة ولعدم صحة الخصومة وان بعض المستدعين محالين لهيئة القضاء وآخرين يتلقون مكافآت شهرية والاخرين جرى التحفظ على رواتبهم لحين البت في اوضاعهم مبدين صحة القرار طالبين رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية في 30/9/2020 جرى تكرار لائحة الجوابية وقدمت حافظة مستندات             ( ن/1) ثم ختمت البينة وترافع وكيل المستدعين والنيابة العامة وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبالعودة الى الاوراق وحوافظ المستندات والى الاقوال الختامية للأطراف فأننا نجد ما يلي :

اولاً : بخصوص دفوع النيابة العامة المرتبطة بالشكل نجد أن قرارات وقف او قطع او التحفظ على الراتب هي من القرارات المستمرة التي تجدد شهرياً عند عدم تحويلها الى البنك او عدم دفعها لمستحقها من الموظفين ، وبالتالي ينشأ الحق للموظف بالطعن بقرار قطع الراتب او وقفه او التحفظ عليه في كل حالة يتم قطع راتبه فيه مما يجعلها مستمرة ولا يتقيد الطعن فيها بميعاد، أما بخصوص الاذعان فان الاذعان لا يرد على القرارات المستمرة وكيف للمستدعين الاذعان لقرارات عدم صرف رواتبهم وهي في حال تجدد شهرياً ، اما القول بأن هذه قرارات تمهيدية او ليست نهائية كونها تحفظية ، فأننا نؤكد على أن القرار الاداري القابل للطعن امام المحكمة الادارية  هو القرار النهائي الذي يؤثر في المركز القانوني للمستدعي او الموظف، ولما كان ثابت من الاوراق ان قطع رواتب المستدعين قد مس مركزهم القانوني والمالي من خلال عدم دفعها في وقتها المحدد في نهاية كل شهر دون اتخاذ اية اجراءات قانونية حقيقية و أصولية وفق احكام القانون فتكون هذه القرارات صالحة للطعن بها امام القضاء كونها أثرت في مركزهم القانوني والمالي ما يجعل من كافة الدفوع واجبة الرد .

ثانياً : اما فيما يتعلق بالخصومة وتوجيه الخصومة الى اكثر من جهة، فاننا نجد من الثابت ايضاً بالأوراق ومن خلال اقرار الجهة المستدعى ضدها الثانية الوارد في اللائحة الجوابية أن المستدعى ضده الثاني ( هيئة التنظيم والإدارة) هي من اصدرت القرار بقطع او التحفظ او وقف صرف رواتب المستدعين ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المطعون فيه ، ولما ثبت عدم صدور القرارات المطعون فيها عن كل من المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع فتكون مخاصمتهم لا تقوم على اساس قانوني سليم وصحيح مما يوجب رد الدعوى في مواجهتهم وحصرها بالمستدعى ضده الثاني فقط .

ثالثاً: وفيما يتعلق بالجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى، فأننا نجد أن المستدعين قد طعنوا بقرار وقف او التحفظ او قطع رواتبهم الذي علموا به من جراء عدم دفعه لهم من خلال عدم تحويلها الى البنوك، كما افادوا في لائحتهم انهم يطعنوا بقرارات ترقين قيدهم وانهم لم يتبلغوا رسمياً بها ولم تشكل لهم أية لجنة و لم يتخذ بحقهم أي تأديب ، وجاء في اللائحة الجوابية رداً على الادعاء بالإقرار بوجود قرار قطع راتبهم او التحفظ عليه دون الاقرار بوجود قرار ترقين القيد او انهاء الخدمات ، ولما كانت الدعوى على الشكل الذي وردت فيه قد اوضحت القرارات المطعون فيها فتكون خالية من الجهالة ووقائعها كافية لقبولها بالنظر لطبيعة القرارات المطعون فيها .

رابعاً : وفي الموضوع نجد أنه من الثابت ان المستدعين عسكريين تابعين لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته الذي عرف العسكري بأنه كل ضابط او ضابط صف او فرد في أية قوة من قوى الأمن ، وان الرتبة العسكرية هي كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون ، وان القانون يطبق على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن ، ونص كذلك على انواع الرتب العسكرية والعقوبات التي يجوز ايقاعها على كل فئة من فئات العسكريين والجهة المختصة بإيقاعها وطريقة واسلوب التحقيق واللجان التي تشكل لهذا الغرض، وكما أننا وبالرجوع الى احكام تلك المواد فلا يوجد بين العقوبات المنصوص عليها في القانون وقف الراتب او التحفظ عليه او قطعه وان ما ورد بالمادة (196/3) لا يدلل على قطع الراتب او وقفه كما ورد وفي مرافعة الجهة المستدعى ضدها، وعلى العكس من ذلك فقد نص المشرع في المادة 195 من ذات القانون على حق العسكري بتقاضي نصف راتبه في حالة ايقافه(حبسه) بأمر قضائي طيلة مدة توقيفه حتى يصدر حكم بالإدانة، ولما كان ما يعزوه المستدعى ضده من أن بعض المستدعين قد تم احالتهم لهيئة قضاء قوى الأمن والاخرين من تفريغات 2005 والأخرين لحين البت في اوضاعهم سواء من اجهزتهم او من قبل اللجنة الأمنية العليا لا تصلح جميعاً لاتخاذ القرار المطعون فيه وقطع رواتبهم او التحفظ عليها لمخالفتها احكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته.

 

ولما كان الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او اللون او العرق او الانتماء السياسي وفق ما افصحت عنه المادة(9) من القانون الاساسي المعدل للعام 2003، فتكون القرارات المطعون فيها المرتبطة بوقف صرف رواتبهم او التحفظ عليها او قطعها واجبة الالغاء لمخالفتها القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن سالف الذكر .

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم ( 1 و 3و 4) لعدم صحة الخصومة .
  2. قبول الدعوى في شقها المتعلق بوقف صرف الرواتب والغاء القرارات المطعون فيها .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021