السنة
2020
الرقم
4
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية السادة القضاة: محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، د. رشا حماد ، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــاعـــــــن: حمزه هاني محمود الترك / الخليل    

           وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او ثائر شديد مجتمعان و/او منفردان / الخليل

المطعـون ضـدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

  وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل  

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/12/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي (871 و899/2019) المتضمن رد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تأويله .

2- أخطأت محكمة استئناف القدس بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (3000) شيكل بدل الم ومعاناة عن الحادث خلافا للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا وتصحيح الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم على المطعون ضدها بدفع مبلغ (500) دينار بالإضافة الى المبلغ المحكوم به وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وتكبيد المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن ولما كان حاصلهما توجيه الخطأ الى الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) بمبلغ (500) دينار بدل الم ومعاناة عن الإصابة كونه قد استحق تعويضا عن بدل مكوثه في المشفى وبدل اجراء عمليات جراحية .

وبهذا نقول ان الفيصل في الحقوق المتنازع عليها بين الأطراف هو النص القانوني محل التطبيق على الواقعه المنشئة للحق وان دور المحكمة يقتصر على تطبيق النص بغض النظر عن وجاهته او عيوبه ولها بذلك ان تفسره وتأوله في حال غموضه اما اذا جاء النص ظاهر الدلالة والبيان فلا محل لاجتهاد المحكمة فيما يناقضه وعليه وحيث ان نص المادة (152) من قانون التأمين جاء ليبين بدل التعويضات المعنوية المستحقة للمصاب سواء فيما يتعلق بنسبة العجز الدائمة المتخلفة لديه او بدل مكوثه في المشفى او بدل خضوعه لاجراء عملية او عمليات كاثر للحادث وبين قيمة التعويضات المستحقة للمصاب عن ذلك وفي الفقرة الرابعه من ذات المادة بين انه في حال عدم حصول المصاب على أي من التعويضات السابق ذكرها فانه يستحق تعويضات كونه تعرض لحادث سير بمبلغ حده الأعلى خمسماية دينار اردني ولما كان المستفاد من النص ان لا يحرم المصاب بحال من الأحوال من تعويضه عن بدل الألم والمعاناة الا انه حجب بما يستحقه في الفقرة الرابعه في حال حصوله عن تعويضات معنوية نتيجة الفقرات من (1-3) ا واحداها وعليه فان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الخصوص في حكمها يكون متفقا وصريح نص المادة (152) سالفة الذكر مما يكون معه سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يتعين         ردهما .

                                                     لـــــــــــــــذلك

     ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2020