السنة
2020
الرقم
4
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين،مأمون كلش(منتدب) 

 

المستــدعــي: اياد محمد محمود ابو عياش بصفته الشخصية وبصفته الوكيل عن آمنة عبد الحليم محمد ابو عياش وعماد واحمد وفاطمة ومريم وسوسو واكرم وامجد ابناء محمد محمود ابو عياش بموجب الوكالة العامة رقم 2894/2004 عدل الخليل وعن اروى محمد محمود ابو عياش المعروفة باسم اروى محمد محمود انعيم بموجب الوكالة العامة 317/2005 عدل الخليل.

                وكيله المحامي جورج سلمان/بيت لحم  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1312/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافي المدني رقم 647/2015  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء مما يوجب رفض الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2020