السنة
2020
الرقم
4
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة جرائم الفساد
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة جرائم الفساد

                                           الحكـــم  

الصادر عن محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمـة: برئاســـــة القاضي السيد عادل ابو صالح وعضـوية

 القاضــيين الســـيدين القاضي رامز جمهور و القاضي محمد رسول المبيض

 

الكاتـــــــــب: هديل حسين

المشتكــــي: الحق العام 

المتهم:ع.م -47 سنة- اريحا .    

التهمـــــــــــــة: جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون

 

الوقائـــــــــــع والإجـــــــــــــــراءات

أسندت نيابة جرائم الفساد للمتهم ع.م من اريحا جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون، وذلك اقدم المتهم في شهر 4/2018 وأثناء وجوده على رأس عمله مديرا للمؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة على استغلال موقعه الوظيفي في وزارة الصحة لخدمة مصالحه الشخصية، حيث قام المتهم على اثر خلاف نشب بينة وبين المواطن ع.ت على دوار الشهيد بعد حاجز قلنديا، وقد تمثل هذا الخلاف بقيام كل من المتهم والمواطن المذكور بتبادل الشتائم نتيجة  مشكلة مرورية على الدوار المذكور، وعلى اثر ذلك قام المتهم بصفته الرسمية بمخاطبة دائرة الترخيص بواسطة مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا وذلك من اجل وضع قيد على رخصة المواطن معللا ذلك في تقديره الى ان المواطن لا يعاني من اضطراب نفيب كونه فد انهال عليه بالشتائم وقام بالصراخ بحالة هستيرية على مرأى من زوجة المتهم وبناته ولم يراعي وجودهم في السيارة، وقد تمت هذه المراسلة دون اي معززات مرفقة، وانما بناء على كتاب شخصي من المتهم، وقد تم وضع قيد على رخصة المواطن ع.ت وعلى رخصة سيارته بعدم التجديد ويجب مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوداث الطرق وقد امضى المواطن مدة شهرين بدون رخصة الى ان قام بعمل جميع الفحوات الطبية وبعدها ازيل القيد من دائرة السير في رام الله.

 

بالمحـاكمة الجارية علناً في جلسة 9/8/2020 تلى وكيل النيابة قرار ولائحة الاتهام والتهم المسندة للمتهم فأجاب "اني غير مذنب"، في جلسة 7/9/2020 تقدمت النيابة العامة بينتها المبرز م/1 وهو افادة المتهم لدى النيابة العامة، والمبرز م/2 وهو أمر بمحاكمة موظف في خدمة عامة صادر عن النائب العام، وشهادة كل من الشاهد ف.ج  والمبرز م/3 وهو شهادة الشاهد ف.ج لدى النيابة العامة، والمبرز م/4 وهو كتاب موجه من مدير عام الادارة العامة لرعاية الصحية، والمبرز م/5 وهو كتاب موجه من المتهم الى مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية، والمبرز م/6 صورة عن سجل المركبة 7366191 ورخصة رقم 9862049 واقع سجلات دائرة السير، وكذلك شهادة الشاهد عصام طاهر محمود برغوثي، والمبرز م/7 وهي شهادة الشاهد ع.ب، والمبرز م/8 وهو كتاب موجه من الشاهد ع.ا الى رئيس وحدة الشكاوى، في جلسة 14/9/2020 تقدمت النيابة العامة بباقي بينتها شهادة الشاهد ع.ت، والمبرز م/9 وهو شهادة الشاهد ع.ت لدى النيابة العامة، في جلسة 21/9/2020 ختمت النيابة العامة بينتها، وتقدم المتهم بافادة دفاعية، في جلسة 28/9/2020 تقدم وكيل الدفاع بباقي بينته الدفاعية شهاة الشاهد ن.م، في جلسة 5/10/2020 ختم وكيل الدفاع بينته، في جلسة 12/20/2020 تقدمت النيابة العامة بمرافعة خطية تقع على 5 صفحات ضمت الى ملف الدعوى بعد تلاوتها، وترافع وكيل الدفاع ملتمسا بالنتيجة اعلان براءة موكله، في جلسة 26/10/2020 اختتمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي.

 

المحكـمـة

وبعد التدقيق والمداولة في وقائع هذه الدعوى  والتهم المسندة للمتهم  جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون، وان الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تتمثل في  ان اقدم المتهم وأثناء وجوده على رأس عمله مديرا للمؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة على استغلال موقعه الوظيفي في وزارة الصحة لخدمة مصالحه الشخصية، حيث قام المتهم على اثر خلاف نشب بينة وبين المواطن ع.ت على دوار الشهيد بعد حاجز قلنديا، اثر ذلك قام المتهم بصفته الرسمية بمخاطبة دائرة الترخيص بواسطة مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا وذلك من اجل وقف الموطن ع.ت عن القيادة معللا ذلك بعد الاهلية للسياقة من الناحية العقلية، وقد تمت هذه المراسلة دون اي معززات مرفقة، وانما بناء على كتاب شخصي من المتهم لاعتبارات شخصية ودوافع انتقامية، وبناء على ذلك تم وضع قيد على رخصة المواطن المذكور وعلى رخصة سيارته بعدم التجديد ويجب مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوداث الطرق وقد امضى المواطن مدة شهرين بدون رخصة الى ان قام بعمل جميع الفحوصات الطبية وبعدها ازيل القيد من دائرة السير في رام الله، وهذا ثابت للمحكمة من خلال شهادة الشاهد ف.ج على الصفحة 15 جاء فيها (....واذكر انه قد وصلتني اثناء عملي مراسلة من وزارة الصحه بخصوص سائق من عائلة "ت." ولا اذكر اسمه الأول، وفحوى الكتاب أن نضع قيد على اسم المذكور بأن يقوم بمراجعة وزارة الصحه لاجراء الفحص النفسي له ، ونحن وبناءً على رقم هوية ذلك الشخص تبين بأن له مركبة مسجلة بأسمه وكذلك حائز على رخصة قياده، و لأن رخصة القيادة فترة سريانها طويلة قمنا بوضع القيد على رخصة القيادة ورخصة المركبة وذلك من أجل ان نضمن بأن يقوم الشخص المطلوب وضع القيد على اسمه من مراجعتنا بخصوصا لقيد المذكور، كما قمنا بتبليغ شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق بأنه في حال ضبط هذا الشخص ان يتم احضار رخصته وتوجيهه الى المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة، واذكر انه ايضاً ولدى انتهاء رخصة مركبة الشخص المذكور ولدى مراجعته في دائرة السير وعندما وجدوا بان هناك قيد على اسم الشخص المذكور وان عليه مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق، قام الشخص المذكور بمراجعتي بخصوص القيد وابلغته بأن عليه التوجه الى المؤسسه الطبية لمنع حوادث الطرق لاجراء فحص طبي حسب الكتاب الذي وردنا من الجهه المذكورة...... صحيح انه وقبل ان يردني كتاب مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية وكتاب مدير دائرة المؤسسة الطبية الموقع من المتهم المبرزه ن/ 1 و ن/ 2 نيابة ان المتهم كان قد اتصل  بي قبل ذلك واخبرني بنيته وضع قيد على اسم ع.ت فيما يتعلق بمركبته ورخصته، وانا عندما سألت المتهم عن السبب اخبرني بأن الشخص المذكور وهو ع.ت بان قيادته تشكل خطورة على الشارع اي ان سياقته متهوره، وانا بناءً على ذلك طلبت منه تسطير كتب رسميه بذلك وبناءً عليه ارسل الي الكتب المبرز ن/ 1 ون/ 2 نيابة، وعلى ما اعتقد واذكر بأن المتهم قد اخبرني بأنه قد حصلت مشكلة بينه وبين ع.ت المذكور وان ع.ت اعتدى عليه.....) وهذا ما اكده الشاهد  في شهادة لدى النيابة العامة المبرز م/3، وهذا ما اكده المبرز م/4 وهو كتاب مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا والذي جاء بناء على كتاب المتهم بصفته مديرا لدائرة المؤسسة الطبية وشكواه بصفته الشخصية المبرز م/5، وكذلك المبرز م/6 وهي صورة عن واقع سجلات دائرة السير يبين وضع القيد على رخصة المواطن ع.ت وايضا على مركبته، وكذلك شهادة الشاهد ع.ب لدى النيابة العامة المبرز م/7 وجاء فيها (.......انا اعمل في وزارة النقل والمواصلات بوظيفة مستشار قانوني ومكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة منذ عام 2010 ومكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية منذ عام 2015 وطبيعة مهامي بالوزارة القيام بأعمال الشؤون القانونية والاستشارات القانونية واعداد التشريعات ووضع ملاحظات عليها ومتابعة بعض الشكاوى من اللجان المختصة والمشاركة في لجان التحقيق واللجان الفنية في الوزارة، وبخصوص آلية وضع القيود على رخص القيادة ورخص السيارات من قبل وزارة النقل والمواصلات فإن الآلية هي اما ان تتم بموجب طلب من جهات الاختصاص كالمحاكم والنيابة أو وزارة الصحة لوجود أسباب لديهم تبرر مثل هذا الطلب، ويتم ايضا وضع القيود على الرخص الشخصية والمركبات من قبل سلطة الترخيص الاسباب ومبررات فنية مثل اعادة تأهيل السائق لتشكيله خطر على الشارع اثناء قيادته للمركبة بطيش واهمال أو مخالفات أخرى تبرر ذلك وعادة هذا يتم بناء على تقرير مشاهدة من موظفي الوزارة أو شكوى من أحد الأشخاص ولكن قبل وضع القيد يتم استدعاء السائق ويتم اخباره بأن هناك قيد على رخصتك الشخصية ويتم تحويله الى دورة مانعة وهذه الدورة هي عبارة عن اعادة تأهيل السائق.......... س/ هل يجوز لمدير دائرة المؤسسة الطبية أن يخاطب دائرة الترخيص لوضع قيد لمجرد مشكلة حدثت معه في الشارع؟ ج/ ليس من صلاحية مدير دائرة المؤسسة الطبية أن يخاطبنا بوضع قيد بمجرد مشكلة في الشارع أو انه شاهد شخص يسوق بطيش واهمال أن يقوم بمخاطبتنا بصفته الرسمية ووضع قيد مباشرة دون التحقق وانما يتم ابلاغنا كمواطن عادي ونحن نتحقق من ذلك ونحن نقوم ايضأ بإحالته إلى اللجنة الطبية للتحقق من ذلك، لأن أي قيد على رخصة المواطن او السيارة يجب ان يكون بناء على مبرر وسند، كذلك بالنسبة للكتاب الموجه الى مدير عام الترخيص من قبل الدكتور ك.ا مضمونه عرض المواطن ع.ت على اللجنة الطبية بناء على كتاب مدير دائرة المؤسسة الطبية فإن هذا الكتاب المفترض فيه معززات عند الإدارة العامة للرعاية الصحية ولكن نحن كما قلت نضع القيد احترازية بناء على كتاب ونفترض أن تكون المعززات عندهم. س/ هل وضع القيد على رخصة السائق يمتد إلى رخصة السيارة اذا كان فاقد للاهلية او لاية مشكلة له في قيادة السيارة؟ ج/ القيود التي يتم وضعها على الرخص الشخصية ورخص المركبات في الغالب لا تتقاطع بمعنى أنه قد توضع قيود على رخصة المركبة طبيعتها تكون فنية تتعلق بالمركبة ذاتها أو رسوم مالية أو ضريبية حسب نوع المركبة، اما القيود التي توضع على الرخصة الشخصية قد تكون تتعلق بالشخص ذاته وحالته الطبية أو بالمخالفات المرورية المسجلة عليه على نظام الترخيص ولا أرى أنه القيد على الرخصة الشخصية يمتد على رخصة المركبة ذلك لان القانون أصلا يمنع السائق في حال وجود قيد على رخصته الشخصية أن يستخدم أي مركبة كانت سواء مركبته او مركبه غيره.....) وكذلك المبرز م/8 وهو كتاب الشاهد ع.ا لرئيس وحدة الشكاوى وجاء فيه (.....وملخص ما ورد فيه طلب الرأي القانوني بشأن (صلاحية الإدارة العامة للتراخيص بوضع قيد على تجديد ترخيص المركبة أو تجديد رخصة قيادة السائق في مثل هذه الحالات) وهي حالة وجود طلب من المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق بضرورة مراجعة السائق المشتكي للمؤسسة ، أرفق لحضرتكم نتائج الرأي القانوني بالخصوص:...... ثالثا ينبغي التوضيح بأن مسألة وضع قيد على رخصة قيادة شخص لأسباب طبية لا يمتد لرخصة المركبة وإنما لرخصة قيادة صاحب المركبة الشخصية الا ان التصاق رخصة القيادة برخصة المركبة من الناحية العملية قد يكون هو سبب وضع ذلك القيد على المركبة (ونحيل لسلطة الترخيص المحترمين ذلك) حيث نرى بأن لا مانع قانوني من قيادة المركبة من غير صاحبها او صاحب رخصة القيادة المقيدة......)، وكذلك شهادة الشاهد ع.ت على  الصفحة 21 من الضبط (......انني لا اعرف المتهم من السابق وتعرفت عليه وقت المشكلة، وانا لا اذكر تاريخ المشكلة وحصلت على دوار ابو الشيهد في قلنديا، وماحصل ان كانت سيارتي متعطله وكان شاب يقوم بجرها وعند وصولنا الدوار كان المتهم في سيارته داخل الدوار فضربت بريك مما ادى الى انقطاع حبل الجر، وقام الموجودين بأخذ يمين الشارع من اجل فتح الطريق لي، وكان السير معطل خلفي، والمتهم كذلك توقف بالرغم ان حق الاولوية له، ونزل المتهم من سيارته وقام بسب الذات الإلهية وشتم شقيقتي، وذلك بعد ان قمت بالتأشير له بيدي، وكان المتهم قدم في سيارته وقدم على الشارع، وبعد شتمي قمت بضربه وفزع الناس بيننا، ولف الشارع وقال لي "والله الا اربيك"، وبعد ان وصلت المنزل استفسرت عنه كي اقوم بتطييب خاطره، وقتها اتصل علي شخص يدعى م.د من عنا من البلد خاله يشتغل في وزارة الصحة وقال لي انت اتزاعلت مع حدا، قلتله نعم، وقال لي الزلمه بيشتغل مع خالي وخالي رنلي علىشان نشوف الزلمه، وحاولنا مرارا الاتصال مع المتهم عن طريق شخص من وزارة الصحه ولكنه اخذ يماطل ولم نستطيع التوصل الى مكان سكن المتهم، وبعدها انقطع الاتصال بيننا وراحت الأمور، وبعد اربع خمس شهور من الواقعه توجهت من اجل ترخيص مركبتي، وتوجهت الى مقر دائرة السير في ابو ديس واخبروني بان سيارتي عليها قيد ومابتترخص، وقالولي راجع وزارة الصحه، وثاني يوم توجهت الى دائرة السير في رام الله من اجل ترخيص المركبة واخبروني بما اخبروني فيه في دائرة السير في ابو ديس بان السيارة عليها قيد، واخبروني ايضاً بضرورة مراجعة وزارة الصحة، وبعدها توجهت الى وزارة الصحة واخبروني هاي اول مرة بنشوف هيك حالة وبعدها توجهت الى دائرة السير في رام الله وبعثوني عند موظف اسمه ف.ع في دائرة سير رام الله في الطابق الثاني، ولما توجهت الى الموظف المذكور قال لي هو انتا ع.ت، وكان يجلس عنده شخص آخر واخبره ف. بأن هذا الشخص ويقصدني هو من عنده مشكله مع ع.ا، وقام الموظف ف. بتحويلي الى اللجنة الطبية الموجوده في دائرة سير رام الله، ولما توجهت اليهم قالوا لي احنا ما بنقدر نعمل شئ لأن رخصتك خصوصي، وتوجهت اليهم اكثر من مره وكان ردهم نفس الرد، وبعدها توجهت الى وزارة النقل والمواصلات، وبعد اطلاعهم على الكمبيوتر اخبرني الموظف الذي لا اعرف اسمه "مين الو حق يحط مثل هيك قيد" وقال لي بتقدر ترفع شكوى عنا في مكتب الشكاوي، وبالفعل توجهت الى مكتب الشكاوى وتقدمت بشكوى، وبعد ذلك اخبرني الموظف في الوزارة اراجع الصحه في بيرنبالا، واخبروني بعد مراجعتهم بانهم لا يستطيعوا فعل اي شئ لي ورجعت على الوزارة واخبرتهم بذلك حولوني على مركز في الرام يدعى مسقط على ما اذكر، وفي المركز المذكور اجابوني بنفس الاجابة مابيقدروا يعملولي اشي، ورجعت الوزارة واخبرتهم بذلك وقاموا بتحويلي الى صحة العيزرية وعند توجهي الى صحة العيزرية اخبرني مدير الصحه بأنه اول مرة بتمر عليه واقعه مثل هاي، وقال لي الي بقدر اخدمك فيه اني اعطيك شهادة خلو من الامراض، وبالفعل اخذت شهادة خلو من الامراض ورجعت الى دائرة السير في رام الله عند الموظف ف. المذكور، واعطيته شهادة خلو من الامراض وطلب مني ورقة خلو من الامراض ولكن صادرة من اي مشفى، وتوجهت الى مستشفى الهلال واعطوني ورقة خلو من الامراض ورجعت على الموظف المذكور في دائرة سير رام الله والذي اخبرني بانه يجب ان اعيد فحص النظر ونزلني على اللجنة الطبية والذين استغربو الحالة، واستغرق الموضوع مش اكثر من شهرين، وبعد اتمام فحص النظر كان الموظف ف. قد نقل الى وزارة المواصلات وتوجهت اليه هناك وقام برفع القيد، وبعد ثلاث شهور تقريباً انتهت رخصتي الشخصية وتوجهت الى دائرة السير في رام الله وجدت نفس المعاناة بأن رخصتي الشخصية عليها قيد ايضاً، وتغلبت نفس الغلبة وبالآخر شالولي القيد عن رخصتي الشخصية، واريد ان اضيف انه عندما عرفت بالمرة الاولى ان على مركبتي قيد ارسلت للمتهم رسالة على الفيسبوك قلتله "بتعملي قيد على سيارتي والله الا اعملك قيد على رجلك"...بالمناقشة من قبل وكيل النيابة للشاهد،أجاب: ونعم عندما توجهت للموظف ف. في دائرة سير رام الله اخبرني بان مشكلتي عويصه، وحسب التقارير التي حصلت عليها لا يوجد اية مشاكل صحية او عقلية من اي نوع وانا معي شهادة ماجستير، وموضوع القيد المتعلق بالمركبة تقريبا تعطلت عليه شهرين وانا رايح جاي بين الجهات او المؤسسات الرسمية، وقيد رخصتي الشخصية تقريباً 20 يوم، ومديريات الصحه المختلفه عندما توجهت اليهم كانوا يستغربوا موضوعي لأنه اول مره بمر عليهم هيك شئ، واخبروني انهو على فرض ان عندك مشكلة صحيه السيارة ليش يكون عليها قيد.......) وهذا ما جاء ايضا في شهادته لدى النيابة العامة المبرز م/9.

في القانون: نصت المادة 182 من قانون العقوبات ( .1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطرق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول به.....) لقد اشترط المشرع لقيام جريمة اساءة استعمال السلطة عدة اركان وهي  الركن المادي المتمثل في كل فعل مباشر او غير مباشر يصدر عن المتهم يعيق فيه تنفيذ القوانين والانظمة، اما الركن الثاني وهو ان يكون الجاني موظفا، واما الركن الثالث فهو القصد الخاص المتمثل في نية الجاني من وراء استخدام سلطته بأن يعيق تنفيذ احكام القوانين والانظمة المعمول بها وبانزال النص القانوني على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة بأن المتهم وبحكم وظيفته كمدير دائرة المؤسسة الطبية بتقديمه شكوى لنفسه وخاطب مديره مدير عام الادارة  العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور كمال الشخرة ( المبرز م/5)  طالبا وقف المواطن ع.ت عن القيادة لعلة عدم الاهلية العقلية للقيادة، والذي بدوره قام مدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات باصدار قرار بعرض  المذكور على اللجنة الطبية (المبرز م/4) مرفقا به كتاب المتهم المبرز م/5 والذي يطلب فيه  المتهم وقف المواطن المذكور عن القيادة وان المتهم استبق هذه المراسلة باتصال الى الشاهد ف. الموظف في وزارة النقل والمواصلات طالبا وضع القيد شارحا له ما حصل معه  حيث طلب الشاهد ف. المذكور كتاب بذلك، وبهذا الاتصال اصبح لدى الموظف ف. علما مسبقا بطبيعة الطلب وطبيعة المشكلة قبل وصول اي مخاطبات رسمية، مع علم المتهم بصفته مدير دائرة المؤسسة الطبية بوجوب وجود مراسلات رسمية لان ذلك من صميم عمله، وكان الغرض من الاتصال اعلام الموظف المختص بوزارة النقل المواصلات ان الاشكالية حدثت معه ووجها لنفسه دون اي معززات فقط شكواه بناء على حادثة وقعت معه ولم يكن في حينها اثناء الدوام الرسمي او بسببه بل اشكال شخصي في الطريق العام ودون اي معززات بالرغم ان الانظمة السارية تتطلب وجود معززات وهذا ما قد اشار اليه المستشار القانون ع.ا في شهادته المشار اليها سابقا امام النيابة المبرز م/7، وكذلك اكده في كتاب استشارة قانونية مقدمة منه وهو المبرز م/8، وايضا بين الشاهد المذكور في كتابه المبرز م/8 انه لاحاجة لوضع قيد على رخصة المركبة لانه قد يستخدمها شخص اخر وان المتهم بهذا قد حال دون ان يقوم المواطن ت. من تجديد رخصته ورخصة المركبه وفق القانون والانظمة السارية والتي تنص بأنه على اي سائق مركبة تجديد رخصته عند انتهاءها وكذلك رخصة تسيير المركبة،  وان ما حصل بين المتهم والمواطن المذكور في الشارع العام من عراك وضرب وتبادل الشتائم دون الدخول في تجريمه من عدمه او بالخوض في أي منهم هو مسؤول عنه، لا يعد مبررا يجعل المتهم يستغل وظيفته في حرمان المواطن المذكور مما منحه اياه القانون من حق في تجديد رخصته سيما وانه لاحقا لم يتم فحص المواطن ع.ت لدى اللجنة الطبية وانما تم تحويله من مديرية صحة لاخرى دون ان يتم الكشف عليه وهذا كان محط استغراب كل من راجعه بما يحصل له كما بينا سابقا من خلال البينة، الى ان تم الطلب منه شهادة خلو من الامراض وعلى اثرها تم ازالة القيد من بعد فترة ليست بسيطة من التنقل بين مديرية واخرى وبين دائرة السيرة ووزارة النقل والموصلات، وإن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق  والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على اغراض القانون وأهدافه، فهذا استعمال السلطة بقصد الخروج على اهدافه وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال السلطة دربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه. فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه، وتكون اركان التهمة المذكورة متوفرة فيما اقدم  عليه المتهم من افعال انف ذكرها.

وفيما يتعلق بالبينة الدفاعية والمتمثلة في شهادة الشاهدة ن.م فقد انصبت شهادتها على المشكلة التي حصلت على دوار الشهيد في منطقة قلنديا وما حصل فيها من اعتداء متبادل بين المتهم والمواطن ع.ت واننا نبين في هذا المقام وكما اسلفنا سابقا بأن المشكلة حصلت مع المتهم في الطريق العام ولم يكن اثناء عمله او بسببه وان المتهم استغل وظيفته بحرمان المتهم من حقه في تجديد الرخصة الشخصية ورخصة المركبة بمخاطبات وظيفية دون معززات، وان المشكلة على دوار الشهيد لا تخول المتهم من تقييم حالة المواطن المذكور سيما وانه ليس اختصاصي نفسي، وانه ووفق ما افاد في افادته الدفاعية انه اختصاصي طب بشري، وانهم كلجنة طبية كلا في اختصاصه يكتب التقرير وباقي الاعضاء يقوموا بالتوقيع حيث جاء في افادته الدفاعية على الصفحة 29 من الضبط (....ان اللجنة الطبية تحتوي على اطباء في تخصصات مختلفة وانا واحد منهم، واللجنة الطبية العليا والمكونه من 17 عضو هي التي تتخذ القرار، وتقوم بفحص المواطن كل حسب تخصصه سواء كان الفحص المطلوب باطني ام كان فحص نفسي فيتم الفحص حسب التحصص في اللجنة حيث يقوم الطبيب الاختصاصي بفحص الحالة ويقوم باقي الاعضاء بالتوقيع بعد شرح الحالة لهم....)، وان ما جاء في مرافعة وكيل المتهم حول عنوان المادة القانونية  المسندة  للمتهم في قانون العقوبات فأن المحكمة تبين ان العبرة باركان الجرم وانطباقه على الوقائع ايا كانت التسمية التي سماها الفقهاء للمادة القانونية ، وفيما يتعلق بما جاء بمرافعته من ان ما قام به المتهم يقوم به اي مواطن عادي من تقديم شكوى فأن المحكمة وكما بينت سابقا حول ان ما قام به المتهم كان دون اي معززات تدعم ما طلبه وان ماقام به كان فقط لمجرد حصول اشكالية معه في الطريق العام دفعته للقيام بما قام به، واتصل هاتفيا على وزارة النقل والمواصلات واعلم الموظف المختص الشاهد ف. بما حصل وانه صاحب المشكلة، وهذا كما بيناه ثابت بشهادة شهود النيابة ولا ينكر المتهم في افادته الدافعية اتصاله المذكور، وفيما يتعلق بأن المتهم لم يطلب وضع اي قيد فأن المحكمة تبين بأن الدكتور ك.ا في كتابه المبرز م/4 لم يطلب وضع قيد على اسم المتهم ولكنه عطف كتابه على كتاب المتهم كمدير دائرة المؤسسة الطبية المبرز م/5  صاحب الاختصاص  كمدير للمؤسسة الطبية لمنع حوادث السير فقد ذكر فيه وجوب وقفه فورا عن القيادة، اما القول بأن المتهم لم يأخذ اي قرار اداري فأن المحكمة تجد بأن المتهم قد توجه بالكتاب المبرز م/5 الى مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية المؤرخ بتاريخ 8/4/2018 يطلب فيه الايعاز لمدير عام النقل والمواصلات بوقف رخصة المواطن ع.ت المذكور معللا ذلك بورود شكوى تفيد بعدم اهليته للسياقة من الناحية العقلية وإن تسطير هذا الكتاب لم يكن لغاية تحقيق مصلحة عامة وانما لغايات شخصية كما بينا في هذا الحكم.

 

وفيما يتعلق بتهمة التهاون في اداء الوظيفة:  نصت المادة 183 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية....)، لقد اشترط المشرع لقيام جريمة التهاون في بان يتقاعس الموظف عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو عدم الاكتراث بتنفيذها أو رعونته عند التنفيذ وإذا كان الأصل وجوب احترام أوامر رئيسه وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى لائحة الاتهام فأنها تجد  بأنها لا  تحتوي في بنودها على اية وقائع تتعلق بتهمة التهاون في اداء الوظيفة من قبل المتهم كذلك الحال فيما يتعلق ببينة النيابة العامة لم يرد فيها ما يشير الى اي فعل قام به المتهم يشكل تهاونا في اداء الوظيفة وكون ان لائحة  الاتهام هي وعاء دعوى الحق العام وان البينة تقدم لاثبات ما فيها من وقائع وبخلوها من اية وقائع تتعلق بهذه التهمة كون الاصل في البراءة هو الاساس و تنتفي اركان هذه التهمة، وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 993/2008 ( .... وأن المفروض براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين ، وإن حكم الإدانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع البينات.  ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس)، وحيث ان هذا ما قنعت به المحكمة وارتاح إليه ضميرها ووجدانها.

لذلك

ولجميع ما تقدم وعملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة  وبالاغلبية إدانة المتهم ع.م -47 سنة - من  اريحا جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وبذات الوقت تقرر المحكمة وبالاجماع وعملا بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إعلان براءة المتهم ع.م -47 سنة - من  اريحا من تهمة  جرم الفساد خلافاً للمادتين 1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في جرم التهاون في اداء الوظيفة لعدم كفاية الادلة وافهم في 26/10/2020.

 

وكيل النيابة قال: عطفاً على قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الموقرة فإن النيابة العامة تلتمس من المحكمة إيقاع العقوبة المقررة بحق المدان بما أُدين به من تهمه وبذات الوقت تضمينه الرسوم ونفقات المحاكمة.

وكيل المدان قال: التمس من المحكمة الموقره تأجيل اصدار الحكم بالعقوبة وتمكيني من تقديم مرافعة حولها وحول ظروف المتهم وتناوباً واذا ما رأت المحكمة الموقره غير ذلك فانني التمس ابقاء موكلي حراً طليقاً لرغبته باستئناف اية احكام تصدر عن المحكمة الموقره و/ او تناوباً ودون الاقرار بنتيجة الحكم ومع الاحتفاظ بحق الاستئناف فانني التمس الاخذ بعين الاعتبار حسن النية في التصرف والسلوك لدى المتهم ومكانته الاجتماعية وما ورد في قرار المخالفه الموقره.

المدان قال: والله العظيم انا برئ.

العقوبة

عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع الى مرافعة وكيل النيابة ومرافعة وكيل المدان واقوال المدان  فان المحكمة تقرر وعملاً باحكام المادة 182/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بحبس المدان ع.م وعمره 47 سنه من اريحا مدة ثلاثة اشهر على ان تحسب له مدة التوقيف الذي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى ان وجدت، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدان بدفع نفقات محاكمة قدرها خمسمائة دينار اردني، وحيث ابدى وكيل الدفاع رغبته في استئناف الحكم فإن المحكمة تقرر وعملاً بالمادة 340 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ارجاء تنفيذ العقوبة بحقه لحين البت بالاستئناف.

 

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للاستئناف وافهم في 26/ 10/ 2020

 

                 

 

 

 

 

 

  القاضي                            القاضي                                 الرئيس                                                                   محمد رسول                         رامز جمهور                   القاضي عادل ابو صالح

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة جرائم الفساد

                                           الحكـــم  

الصادر عن محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمـة: برئاســـــة القاضي السيد عادل ابو صالح وعضـوية

 القاضــيين الســـيدين القاضي رامز جمهور و القاضي محمد رسول المبيض

 

الكاتـــــــــب: هديل حسين

المشتكــــي: الحق العام 

المتهم:ع.م -47 سنة- اريحا .    

التهمـــــــــــــة: جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون

 

الوقائـــــــــــع والإجـــــــــــــــراءات

أسندت نيابة جرائم الفساد للمتهم ع.م من اريحا جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون، وذلك اقدم المتهم في شهر 4/2018 وأثناء وجوده على رأس عمله مديرا للمؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة على استغلال موقعه الوظيفي في وزارة الصحة لخدمة مصالحه الشخصية، حيث قام المتهم على اثر خلاف نشب بينة وبين المواطن ع.ت على دوار الشهيد بعد حاجز قلنديا، وقد تمثل هذا الخلاف بقيام كل من المتهم والمواطن المذكور بتبادل الشتائم نتيجة  مشكلة مرورية على الدوار المذكور، وعلى اثر ذلك قام المتهم بصفته الرسمية بمخاطبة دائرة الترخيص بواسطة مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا وذلك من اجل وضع قيد على رخصة المواطن معللا ذلك في تقديره الى ان المواطن لا يعاني من اضطراب نفيب كونه فد انهال عليه بالشتائم وقام بالصراخ بحالة هستيرية على مرأى من زوجة المتهم وبناته ولم يراعي وجودهم في السيارة، وقد تمت هذه المراسلة دون اي معززات مرفقة، وانما بناء على كتاب شخصي من المتهم، وقد تم وضع قيد على رخصة المواطن ع.ت وعلى رخصة سيارته بعدم التجديد ويجب مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوداث الطرق وقد امضى المواطن مدة شهرين بدون رخصة الى ان قام بعمل جميع الفحوات الطبية وبعدها ازيل القيد من دائرة السير في رام الله.

 

بالمحـاكمة الجارية علناً في جلسة 9/8/2020 تلى وكيل النيابة قرار ولائحة الاتهام والتهم المسندة للمتهم فأجاب "اني غير مذنب"، في جلسة 7/9/2020 تقدمت النيابة العامة بينتها المبرز م/1 وهو افادة المتهم لدى النيابة العامة، والمبرز م/2 وهو أمر بمحاكمة موظف في خدمة عامة صادر عن النائب العام، وشهادة كل من الشاهد ف.ج  والمبرز م/3 وهو شهادة الشاهد ف.ج لدى النيابة العامة، والمبرز م/4 وهو كتاب موجه من مدير عام الادارة العامة لرعاية الصحية، والمبرز م/5 وهو كتاب موجه من المتهم الى مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية، والمبرز م/6 صورة عن سجل المركبة 7366191 ورخصة رقم 9862049 واقع سجلات دائرة السير، وكذلك شهادة الشاهد عصام طاهر محمود برغوثي، والمبرز م/7 وهي شهادة الشاهد ع.ب، والمبرز م/8 وهو كتاب موجه من الشاهد ع.ا الى رئيس وحدة الشكاوى، في جلسة 14/9/2020 تقدمت النيابة العامة بباقي بينتها شهادة الشاهد ع.ت، والمبرز م/9 وهو شهادة الشاهد ع.ت لدى النيابة العامة، في جلسة 21/9/2020 ختمت النيابة العامة بينتها، وتقدم المتهم بافادة دفاعية، في جلسة 28/9/2020 تقدم وكيل الدفاع بباقي بينته الدفاعية شهاة الشاهد ن.م، في جلسة 5/10/2020 ختم وكيل الدفاع بينته، في جلسة 12/20/2020 تقدمت النيابة العامة بمرافعة خطية تقع على 5 صفحات ضمت الى ملف الدعوى بعد تلاوتها، وترافع وكيل الدفاع ملتمسا بالنتيجة اعلان براءة موكله، في جلسة 26/10/2020 اختتمت إجراءات المحاكمة بالقرار التالي.

 

المحكـمـة

وبعد التدقيق والمداولة في وقائع هذه الدعوى  والتهم المسندة للمتهم  جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهاون في أداء الوظيفة سنداً لأحكام المادة 183 من ذات القانون، وان الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تتمثل في  ان اقدم المتهم وأثناء وجوده على رأس عمله مديرا للمؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة على استغلال موقعه الوظيفي في وزارة الصحة لخدمة مصالحه الشخصية، حيث قام المتهم على اثر خلاف نشب بينة وبين المواطن ع.ت على دوار الشهيد بعد حاجز قلنديا، اثر ذلك قام المتهم بصفته الرسمية بمخاطبة دائرة الترخيص بواسطة مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا وذلك من اجل وقف الموطن ع.ت عن القيادة معللا ذلك بعد الاهلية للسياقة من الناحية العقلية، وقد تمت هذه المراسلة دون اي معززات مرفقة، وانما بناء على كتاب شخصي من المتهم لاعتبارات شخصية ودوافع انتقامية، وبناء على ذلك تم وضع قيد على رخصة المواطن المذكور وعلى رخصة سيارته بعدم التجديد ويجب مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوداث الطرق وقد امضى المواطن مدة شهرين بدون رخصة الى ان قام بعمل جميع الفحوصات الطبية وبعدها ازيل القيد من دائرة السير في رام الله، وهذا ثابت للمحكمة من خلال شهادة الشاهد ف.ج على الصفحة 15 جاء فيها (....واذكر انه قد وصلتني اثناء عملي مراسلة من وزارة الصحه بخصوص سائق من عائلة "ت." ولا اذكر اسمه الأول، وفحوى الكتاب أن نضع قيد على اسم المذكور بأن يقوم بمراجعة وزارة الصحه لاجراء الفحص النفسي له ، ونحن وبناءً على رقم هوية ذلك الشخص تبين بأن له مركبة مسجلة بأسمه وكذلك حائز على رخصة قياده، و لأن رخصة القيادة فترة سريانها طويلة قمنا بوضع القيد على رخصة القيادة ورخصة المركبة وذلك من أجل ان نضمن بأن يقوم الشخص المطلوب وضع القيد على اسمه من مراجعتنا بخصوصا لقيد المذكور، كما قمنا بتبليغ شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق بأنه في حال ضبط هذا الشخص ان يتم احضار رخصته وتوجيهه الى المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق في وزارة الصحة، واذكر انه ايضاً ولدى انتهاء رخصة مركبة الشخص المذكور ولدى مراجعته في دائرة السير وعندما وجدوا بان هناك قيد على اسم الشخص المذكور وان عليه مراجعة المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق، قام الشخص المذكور بمراجعتي بخصوص القيد وابلغته بأن عليه التوجه الى المؤسسه الطبية لمنع حوادث الطرق لاجراء فحص طبي حسب الكتاب الذي وردنا من الجهه المذكورة...... صحيح انه وقبل ان يردني كتاب مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية وكتاب مدير دائرة المؤسسة الطبية الموقع من المتهم المبرزه ن/ 1 و ن/ 2 نيابة ان المتهم كان قد اتصل  بي قبل ذلك واخبرني بنيته وضع قيد على اسم ع.ت فيما يتعلق بمركبته ورخصته، وانا عندما سألت المتهم عن السبب اخبرني بأن الشخص المذكور وهو ع.ت بان قيادته تشكل خطورة على الشارع اي ان سياقته متهوره، وانا بناءً على ذلك طلبت منه تسطير كتب رسميه بذلك وبناءً عليه ارسل الي الكتب المبرز ن/ 1 ون/ 2 نيابة، وعلى ما اعتقد واذكر بأن المتهم قد اخبرني بأنه قد حصلت مشكلة بينه وبين ع.ت المذكور وان ع.ت اعتدى عليه.....) وهذا ما اكده الشاهد  في شهادة لدى النيابة العامة المبرز م/3، وهذا ما اكده المبرز م/4 وهو كتاب مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور ك.ا والذي جاء بناء على كتاب المتهم بصفته مديرا لدائرة المؤسسة الطبية وشكواه بصفته الشخصية المبرز م/5، وكذلك المبرز م/6 وهي صورة عن واقع سجلات دائرة السير يبين وضع القيد على رخصة المواطن ع.ت وايضا على مركبته، وكذلك شهادة الشاهد ع.ب لدى النيابة العامة المبرز م/7 وجاء فيها (.......انا اعمل في وزارة النقل والمواصلات بوظيفة مستشار قانوني ومكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة منذ عام 2010 ومكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية منذ عام 2015 وطبيعة مهامي بالوزارة القيام بأعمال الشؤون القانونية والاستشارات القانونية واعداد التشريعات ووضع ملاحظات عليها ومتابعة بعض الشكاوى من اللجان المختصة والمشاركة في لجان التحقيق واللجان الفنية في الوزارة، وبخصوص آلية وضع القيود على رخص القيادة ورخص السيارات من قبل وزارة النقل والمواصلات فإن الآلية هي اما ان تتم بموجب طلب من جهات الاختصاص كالمحاكم والنيابة أو وزارة الصحة لوجود أسباب لديهم تبرر مثل هذا الطلب، ويتم ايضا وضع القيود على الرخص الشخصية والمركبات من قبل سلطة الترخيص الاسباب ومبررات فنية مثل اعادة تأهيل السائق لتشكيله خطر على الشارع اثناء قيادته للمركبة بطيش واهمال أو مخالفات أخرى تبرر ذلك وعادة هذا يتم بناء على تقرير مشاهدة من موظفي الوزارة أو شكوى من أحد الأشخاص ولكن قبل وضع القيد يتم استدعاء السائق ويتم اخباره بأن هناك قيد على رخصتك الشخصية ويتم تحويله الى دورة مانعة وهذه الدورة هي عبارة عن اعادة تأهيل السائق.......... س/ هل يجوز لمدير دائرة المؤسسة الطبية أن يخاطب دائرة الترخيص لوضع قيد لمجرد مشكلة حدثت معه في الشارع؟ ج/ ليس من صلاحية مدير دائرة المؤسسة الطبية أن يخاطبنا بوضع قيد بمجرد مشكلة في الشارع أو انه شاهد شخص يسوق بطيش واهمال أن يقوم بمخاطبتنا بصفته الرسمية ووضع قيد مباشرة دون التحقق وانما يتم ابلاغنا كمواطن عادي ونحن نتحقق من ذلك ونحن نقوم ايضأ بإحالته إلى اللجنة الطبية للتحقق من ذلك، لأن أي قيد على رخصة المواطن او السيارة يجب ان يكون بناء على مبرر وسند، كذلك بالنسبة للكتاب الموجه الى مدير عام الترخيص من قبل الدكتور ك.ا مضمونه عرض المواطن ع.ت على اللجنة الطبية بناء على كتاب مدير دائرة المؤسسة الطبية فإن هذا الكتاب المفترض فيه معززات عند الإدارة العامة للرعاية الصحية ولكن نحن كما قلت نضع القيد احترازية بناء على كتاب ونفترض أن تكون المعززات عندهم. س/ هل وضع القيد على رخصة السائق يمتد إلى رخصة السيارة اذا كان فاقد للاهلية او لاية مشكلة له في قيادة السيارة؟ ج/ القيود التي يتم وضعها على الرخص الشخصية ورخص المركبات في الغالب لا تتقاطع بمعنى أنه قد توضع قيود على رخصة المركبة طبيعتها تكون فنية تتعلق بالمركبة ذاتها أو رسوم مالية أو ضريبية حسب نوع المركبة، اما القيود التي توضع على الرخصة الشخصية قد تكون تتعلق بالشخص ذاته وحالته الطبية أو بالمخالفات المرورية المسجلة عليه على نظام الترخيص ولا أرى أنه القيد على الرخصة الشخصية يمتد على رخصة المركبة ذلك لان القانون أصلا يمنع السائق في حال وجود قيد على رخصته الشخصية أن يستخدم أي مركبة كانت سواء مركبته او مركبه غيره.....) وكذلك المبرز م/8 وهو كتاب الشاهد ع.ا لرئيس وحدة الشكاوى وجاء فيه (.....وملخص ما ورد فيه طلب الرأي القانوني بشأن (صلاحية الإدارة العامة للتراخيص بوضع قيد على تجديد ترخيص المركبة أو تجديد رخصة قيادة السائق في مثل هذه الحالات) وهي حالة وجود طلب من المؤسسة الطبية لمنع حوادث الطرق بضرورة مراجعة السائق المشتكي للمؤسسة ، أرفق لحضرتكم نتائج الرأي القانوني بالخصوص:...... ثالثا ينبغي التوضيح بأن مسألة وضع قيد على رخصة قيادة شخص لأسباب طبية لا يمتد لرخصة المركبة وإنما لرخصة قيادة صاحب المركبة الشخصية الا ان التصاق رخصة القيادة برخصة المركبة من الناحية العملية قد يكون هو سبب وضع ذلك القيد على المركبة (ونحيل لسلطة الترخيص المحترمين ذلك) حيث نرى بأن لا مانع قانوني من قيادة المركبة من غير صاحبها او صاحب رخصة القيادة المقيدة......)، وكذلك شهادة الشاهد ع.ت على  الصفحة 21 من الضبط (......انني لا اعرف المتهم من السابق وتعرفت عليه وقت المشكلة، وانا لا اذكر تاريخ المشكلة وحصلت على دوار ابو الشيهد في قلنديا، وماحصل ان كانت سيارتي متعطله وكان شاب يقوم بجرها وعند وصولنا الدوار كان المتهم في سيارته داخل الدوار فضربت بريك مما ادى الى انقطاع حبل الجر، وقام الموجودين بأخذ يمين الشارع من اجل فتح الطريق لي، وكان السير معطل خلفي، والمتهم كذلك توقف بالرغم ان حق الاولوية له، ونزل المتهم من سيارته وقام بسب الذات الإلهية وشتم شقيقتي، وذلك بعد ان قمت بالتأشير له بيدي، وكان المتهم قدم في سيارته وقدم على الشارع، وبعد شتمي قمت بضربه وفزع الناس بيننا، ولف الشارع وقال لي "والله الا اربيك"، وبعد ان وصلت المنزل استفسرت عنه كي اقوم بتطييب خاطره، وقتها اتصل علي شخص يدعى م.د من عنا من البلد خاله يشتغل في وزارة الصحة وقال لي انت اتزاعلت مع حدا، قلتله نعم، وقال لي الزلمه بيشتغل مع خالي وخالي رنلي علىشان نشوف الزلمه، وحاولنا مرارا الاتصال مع المتهم عن طريق شخص من وزارة الصحه ولكنه اخذ يماطل ولم نستطيع التوصل الى مكان سكن المتهم، وبعدها انقطع الاتصال بيننا وراحت الأمور، وبعد اربع خمس شهور من الواقعه توجهت من اجل ترخيص مركبتي، وتوجهت الى مقر دائرة السير في ابو ديس واخبروني بان سيارتي عليها قيد ومابتترخص، وقالولي راجع وزارة الصحه، وثاني يوم توجهت الى دائرة السير في رام الله من اجل ترخيص المركبة واخبروني بما اخبروني فيه في دائرة السير في ابو ديس بان السيارة عليها قيد، واخبروني ايضاً بضرورة مراجعة وزارة الصحة، وبعدها توجهت الى وزارة الصحة واخبروني هاي اول مرة بنشوف هيك حالة وبعدها توجهت الى دائرة السير في رام الله وبعثوني عند موظف اسمه ف.ع في دائرة سير رام الله في الطابق الثاني، ولما توجهت الى الموظف المذكور قال لي هو انتا ع.ت، وكان يجلس عنده شخص آخر واخبره ف. بأن هذا الشخص ويقصدني هو من عنده مشكله مع ع.ا، وقام الموظف ف. بتحويلي الى اللجنة الطبية الموجوده في دائرة سير رام الله، ولما توجهت اليهم قالوا لي احنا ما بنقدر نعمل شئ لأن رخصتك خصوصي، وتوجهت اليهم اكثر من مره وكان ردهم نفس الرد، وبعدها توجهت الى وزارة النقل والمواصلات، وبعد اطلاعهم على الكمبيوتر اخبرني الموظف الذي لا اعرف اسمه "مين الو حق يحط مثل هيك قيد" وقال لي بتقدر ترفع شكوى عنا في مكتب الشكاوي، وبالفعل توجهت الى مكتب الشكاوى وتقدمت بشكوى، وبعد ذلك اخبرني الموظف في الوزارة اراجع الصحه في بيرنبالا، واخبروني بعد مراجعتهم بانهم لا يستطيعوا فعل اي شئ لي ورجعت على الوزارة واخبرتهم بذلك حولوني على مركز في الرام يدعى مسقط على ما اذكر، وفي المركز المذكور اجابوني بنفس الاجابة مابيقدروا يعملولي اشي، ورجعت الوزارة واخبرتهم بذلك وقاموا بتحويلي الى صحة العيزرية وعند توجهي الى صحة العيزرية اخبرني مدير الصحه بأنه اول مرة بتمر عليه واقعه مثل هاي، وقال لي الي بقدر اخدمك فيه اني اعطيك شهادة خلو من الامراض، وبالفعل اخذت شهادة خلو من الامراض ورجعت الى دائرة السير في رام الله عند الموظف ف. المذكور، واعطيته شهادة خلو من الامراض وطلب مني ورقة خلو من الامراض ولكن صادرة من اي مشفى، وتوجهت الى مستشفى الهلال واعطوني ورقة خلو من الامراض ورجعت على الموظف المذكور في دائرة سير رام الله والذي اخبرني بانه يجب ان اعيد فحص النظر ونزلني على اللجنة الطبية والذين استغربو الحالة، واستغرق الموضوع مش اكثر من شهرين، وبعد اتمام فحص النظر كان الموظف ف. قد نقل الى وزارة المواصلات وتوجهت اليه هناك وقام برفع القيد، وبعد ثلاث شهور تقريباً انتهت رخصتي الشخصية وتوجهت الى دائرة السير في رام الله وجدت نفس المعاناة بأن رخصتي الشخصية عليها قيد ايضاً، وتغلبت نفس الغلبة وبالآخر شالولي القيد عن رخصتي الشخصية، واريد ان اضيف انه عندما عرفت بالمرة الاولى ان على مركبتي قيد ارسلت للمتهم رسالة على الفيسبوك قلتله "بتعملي قيد على سيارتي والله الا اعملك قيد على رجلك"...بالمناقشة من قبل وكيل النيابة للشاهد،أجاب: ونعم عندما توجهت للموظف ف. في دائرة سير رام الله اخبرني بان مشكلتي عويصه، وحسب التقارير التي حصلت عليها لا يوجد اية مشاكل صحية او عقلية من اي نوع وانا معي شهادة ماجستير، وموضوع القيد المتعلق بالمركبة تقريبا تعطلت عليه شهرين وانا رايح جاي بين الجهات او المؤسسات الرسمية، وقيد رخصتي الشخصية تقريباً 20 يوم، ومديريات الصحه المختلفه عندما توجهت اليهم كانوا يستغربوا موضوعي لأنه اول مره بمر عليهم هيك شئ، واخبروني انهو على فرض ان عندك مشكلة صحيه السيارة ليش يكون عليها قيد.......) وهذا ما جاء ايضا في شهادته لدى النيابة العامة المبرز م/9.

في القانون: نصت المادة 182 من قانون العقوبات ( .1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطرق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول به.....) لقد اشترط المشرع لقيام جريمة اساءة استعمال السلطة عدة اركان وهي  الركن المادي المتمثل في كل فعل مباشر او غير مباشر يصدر عن المتهم يعيق فيه تنفيذ القوانين والانظمة، اما الركن الثاني وهو ان يكون الجاني موظفا، واما الركن الثالث فهو القصد الخاص المتمثل في نية الجاني من وراء استخدام سلطته بأن يعيق تنفيذ احكام القوانين والانظمة المعمول بها وبانزال النص القانوني على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة بأن المتهم وبحكم وظيفته كمدير دائرة المؤسسة الطبية بتقديمه شكوى لنفسه وخاطب مديره مدير عام الادارة  العامة للرعاية الصحية الاولية الدكتور كمال الشخرة ( المبرز م/5)  طالبا وقف المواطن ع.ت عن القيادة لعلة عدم الاهلية العقلية للقيادة، والذي بدوره قام مدير عام الترخيص في وزارة النقل والمواصلات باصدار قرار بعرض  المذكور على اللجنة الطبية (المبرز م/4) مرفقا به كتاب المتهم المبرز م/5 والذي يطلب فيه  المتهم وقف المواطن المذكور عن القيادة وان المتهم استبق هذه المراسلة باتصال الى الشاهد ف. الموظف في وزارة النقل والمواصلات طالبا وضع القيد شارحا له ما حصل معه  حيث طلب الشاهد ف. المذكور كتاب بذلك، وبهذا الاتصال اصبح لدى الموظف ف. علما مسبقا بطبيعة الطلب وطبيعة المشكلة قبل وصول اي مخاطبات رسمية، مع علم المتهم بصفته مدير دائرة المؤسسة الطبية بوجوب وجود مراسلات رسمية لان ذلك من صميم عمله، وكان الغرض من الاتصال اعلام الموظف المختص بوزارة النقل المواصلات ان الاشكالية حدثت معه ووجها لنفسه دون اي معززات فقط شكواه بناء على حادثة وقعت معه ولم يكن في حينها اثناء الدوام الرسمي او بسببه بل اشكال شخصي في الطريق العام ودون اي معززات بالرغم ان الانظمة السارية تتطلب وجود معززات وهذا ما قد اشار اليه المستشار القانون ع.ا في شهادته المشار اليها سابقا امام النيابة المبرز م/7، وكذلك اكده في كتاب استشارة قانونية مقدمة منه وهو المبرز م/8، وايضا بين الشاهد المذكور في كتابه المبرز م/8 انه لاحاجة لوضع قيد على رخصة المركبة لانه قد يستخدمها شخص اخر وان المتهم بهذا قد حال دون ان يقوم المواطن ت. من تجديد رخصته ورخصة المركبه وفق القانون والانظمة السارية والتي تنص بأنه على اي سائق مركبة تجديد رخصته عند انتهاءها وكذلك رخصة تسيير المركبة،  وان ما حصل بين المتهم والمواطن المذكور في الشارع العام من عراك وضرب وتبادل الشتائم دون الدخول في تجريمه من عدمه او بالخوض في أي منهم هو مسؤول عنه، لا يعد مبررا يجعل المتهم يستغل وظيفته في حرمان المواطن المذكور مما منحه اياه القانون من حق في تجديد رخصته سيما وانه لاحقا لم يتم فحص المواطن ع.ت لدى اللجنة الطبية وانما تم تحويله من مديرية صحة لاخرى دون ان يتم الكشف عليه وهذا كان محط استغراب كل من راجعه بما يحصل له كما بينا سابقا من خلال البينة، الى ان تم الطلب منه شهادة خلو من الامراض وعلى اثرها تم ازالة القيد من بعد فترة ليست بسيطة من التنقل بين مديرية واخرى وبين دائرة السيرة ووزارة النقل والموصلات، وإن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق  والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على اغراض القانون وأهدافه، فهذا استعمال السلطة بقصد الخروج على اهدافه وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال السلطة دربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه. فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه، وتكون اركان التهمة المذكورة متوفرة فيما اقدم  عليه المتهم من افعال انف ذكرها.

وفيما يتعلق بالبينة الدفاعية والمتمثلة في شهادة الشاهدة ن.م فقد انصبت شهادتها على المشكلة التي حصلت على دوار الشهيد في منطقة قلنديا وما حصل فيها من اعتداء متبادل بين المتهم والمواطن ع.ت واننا نبين في هذا المقام وكما اسلفنا سابقا بأن المشكلة حصلت مع المتهم في الطريق العام ولم يكن اثناء عمله او بسببه وان المتهم استغل وظيفته بحرمان المتهم من حقه في تجديد الرخصة الشخصية ورخصة المركبة بمخاطبات وظيفية دون معززات، وان المشكلة على دوار الشهيد لا تخول المتهم من تقييم حالة المواطن المذكور سيما وانه ليس اختصاصي نفسي، وانه ووفق ما افاد في افادته الدفاعية انه اختصاصي طب بشري، وانهم كلجنة طبية كلا في اختصاصه يكتب التقرير وباقي الاعضاء يقوموا بالتوقيع حيث جاء في افادته الدفاعية على الصفحة 29 من الضبط (....ان اللجنة الطبية تحتوي على اطباء في تخصصات مختلفة وانا واحد منهم، واللجنة الطبية العليا والمكونه من 17 عضو هي التي تتخذ القرار، وتقوم بفحص المواطن كل حسب تخصصه سواء كان الفحص المطلوب باطني ام كان فحص نفسي فيتم الفحص حسب التحصص في اللجنة حيث يقوم الطبيب الاختصاصي بفحص الحالة ويقوم باقي الاعضاء بالتوقيع بعد شرح الحالة لهم....)، وان ما جاء في مرافعة وكيل المتهم حول عنوان المادة القانونية  المسندة  للمتهم في قانون العقوبات فأن المحكمة تبين ان العبرة باركان الجرم وانطباقه على الوقائع ايا كانت التسمية التي سماها الفقهاء للمادة القانونية ، وفيما يتعلق بما جاء بمرافعته من ان ما قام به المتهم يقوم به اي مواطن عادي من تقديم شكوى فأن المحكمة وكما بينت سابقا حول ان ما قام به المتهم كان دون اي معززات تدعم ما طلبه وان ماقام به كان فقط لمجرد حصول اشكالية معه في الطريق العام دفعته للقيام بما قام به، واتصل هاتفيا على وزارة النقل والمواصلات واعلم الموظف المختص الشاهد ف. بما حصل وانه صاحب المشكلة، وهذا كما بيناه ثابت بشهادة شهود النيابة ولا ينكر المتهم في افادته الدافعية اتصاله المذكور، وفيما يتعلق بأن المتهم لم يطلب وضع اي قيد فأن المحكمة تبين بأن الدكتور ك.ا في كتابه المبرز م/4 لم يطلب وضع قيد على اسم المتهم ولكنه عطف كتابه على كتاب المتهم كمدير دائرة المؤسسة الطبية المبرز م/5  صاحب الاختصاص  كمدير للمؤسسة الطبية لمنع حوادث السير فقد ذكر فيه وجوب وقفه فورا عن القيادة، اما القول بأن المتهم لم يأخذ اي قرار اداري فأن المحكمة تجد بأن المتهم قد توجه بالكتاب المبرز م/5 الى مدير عام الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية المؤرخ بتاريخ 8/4/2018 يطلب فيه الايعاز لمدير عام النقل والمواصلات بوقف رخصة المواطن ع.ت المذكور معللا ذلك بورود شكوى تفيد بعدم اهليته للسياقة من الناحية العقلية وإن تسطير هذا الكتاب لم يكن لغاية تحقيق مصلحة عامة وانما لغايات شخصية كما بينا في هذا الحكم.

 

وفيما يتعلق بتهمة التهاون في اداء الوظيفة:  نصت المادة 183 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية....)، لقد اشترط المشرع لقيام جريمة التهاون في بان يتقاعس الموظف عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو عدم الاكتراث بتنفيذها أو رعونته عند التنفيذ وإذا كان الأصل وجوب احترام أوامر رئيسه وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى لائحة الاتهام فأنها تجد  بأنها لا  تحتوي في بنودها على اية وقائع تتعلق بتهمة التهاون في اداء الوظيفة من قبل المتهم كذلك الحال فيما يتعلق ببينة النيابة العامة لم يرد فيها ما يشير الى اي فعل قام به المتهم يشكل تهاونا في اداء الوظيفة وكون ان لائحة  الاتهام هي وعاء دعوى الحق العام وان البينة تقدم لاثبات ما فيها من وقائع وبخلوها من اية وقائع تتعلق بهذه التهمة كون الاصل في البراءة هو الاساس و تنتفي اركان هذه التهمة، وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 993/2008 ( .... وأن المفروض براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين ، وإن حكم الإدانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع البينات.  ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس)، وحيث ان هذا ما قنعت به المحكمة وارتاح إليه ضميرها ووجدانها.

لذلك

ولجميع ما تقدم وعملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة  وبالاغلبية إدانة المتهم ع.م -47 سنة - من  اريحا جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في إساءة استعمال السلطة سنداً لأحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وبذات الوقت تقرر المحكمة وبالاجماع وعملا بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إعلان براءة المتهم ع.م -47 سنة - من  اريحا من تهمة  جرم الفساد خلافاً للمادتين 1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في جرم التهاون في اداء الوظيفة لعدم كفاية الادلة وافهم في 26/10/2020.

 

وكيل النيابة قال: عطفاً على قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الموقرة فإن النيابة العامة تلتمس من المحكمة إيقاع العقوبة المقررة بحق المدان بما أُدين به من تهمه وبذات الوقت تضمينه الرسوم ونفقات المحاكمة.

وكيل المدان قال: التمس من المحكمة الموقره تأجيل اصدار الحكم بالعقوبة وتمكيني من تقديم مرافعة حولها وحول ظروف المتهم وتناوباً واذا ما رأت المحكمة الموقره غير ذلك فانني التمس ابقاء موكلي حراً طليقاً لرغبته باستئناف اية احكام تصدر عن المحكمة الموقره و/ او تناوباً ودون الاقرار بنتيجة الحكم ومع الاحتفاظ بحق الاستئناف فانني التمس الاخذ بعين الاعتبار حسن النية في التصرف والسلوك لدى المتهم ومكانته الاجتماعية وما ورد في قرار المخالفه الموقره.

المدان قال: والله العظيم انا برئ.

العقوبة

عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع الى مرافعة وكيل النيابة ومرافعة وكيل المدان واقوال المدان  فان المحكمة تقرر وعملاً باحكام المادة 182/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بحبس المدان ع.م وعمره 47 سنه من اريحا مدة ثلاثة اشهر على ان تحسب له مدة التوقيف الذي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى ان وجدت، وبذات الوقت وعملاً باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدان بدفع نفقات محاكمة قدرها خمسمائة دينار اردني، وحيث ابدى وكيل الدفاع رغبته في استئناف الحكم فإن المحكمة تقرر وعملاً بالمادة 340 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ارجاء تنفيذ العقوبة بحقه لحين البت بالاستئناف.

 

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للاستئناف وافهم في 26/ 10/ 2020

 

                 

 

 

 

 

 

  القاضي                            القاضي                                 الرئيس                                                                   محمد رسول                         رامز جمهور                   القاضي عادل ابو صالح

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة