المادة رقم 274 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الحكم بالبراءة أو الإدانة 1- تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسؤولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً. 2- وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية