دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويــة القضــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.
الطــــــاعــــــن: الحق العام
المطعــون ضده: ن.ت
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 17/05/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 35/2017 بتاريخ 11/04/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتـأييد الحكم المستأنف .
وتتلخص أسباب الطعن في :
بالنتيجة طالبت بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .
تبلغ المطعون ضده بلائحة الطعن بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع
نجد أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح قلقيلية بتهمة اليمين الكاذبة خلافاً لأحكام المادة 221 ع 60 .
وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 09/02/2017 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه وهي شهادة الزور خلافاً للمادة 214/1 ع 60 كون الفعل لا يشكل جرماً .
لم تقبل النيابة العامة الحكم الصادر فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 35/2017 لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وبعد اجراء المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 11/04/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم تقبل النيابة بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
أما عن أسباب الطعن
لقد بنيت أسباب الطعن على مخالفة الحكم للقانون وقائم على الخطأ في تطبيق القانون
وباستقراء الحكم الصادر عن محكمة الصلح والذي ايدته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نجد أن المحكمة قامت بتعديل الوصف الجرمي (تعديل التهمة) من اليمين الكاذبة خلافاً لأحكام المادة 221 ع 60 الى شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214/1 ع 60 .
ولما كانت المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية جاءت تفيد (( يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ، وإن كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد توصل القضية للمدة التي تراها المحكمة ... )) .
وكذلك المادة 281 من قانون الإجراءات (( إذا قضت المحكمة أن الفعل المسند لا يؤلف جناية إنما يؤلف جنحة أو مخالفة تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها )) .
وبذلك نجد أن تعديل وصف التهمة لا يجوز القيام به من قبل المحكمة ومن ثم الحكم بالبراءة بالوصف الجديد حيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة عن واقعة اسندت للمتهم الا اذا كانت تلك الواقعة لا تحتمل أي وصف قانوني آخر للإدانة .
وبالتالي فإننا نجد أن تعديل الوصف الجرمي يجب أن يكون لغايات الحكم وليس لغايات إعلان البراءة وهذا المستفاد من المادة 274 اجراءات حيث تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها أو لانعدام المسؤولية أو كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً .
وبالتالي تأييد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتعديل التهمة ومن ثم الحكم بالبراءة جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه وهذا ما جاء متطابقاً وأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات مما يستوجب معه نقض الحكم .
لذلــــــــــــــــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فهي وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة ومن هيئة مغايرة على نحو ما بيناه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/03/2018