المادة رقم 221 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اليمين الكاذبة
1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.