السنة
2017
الرقم
556
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن: النيابة العامة

المطعون ضده: هـ.ت / كفر جمال / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة من الأسباب ما يؤكد الحكم المستأنف رغم أنها غير متناغمة .
  2. أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتفسير وبتطبيق القانون عندما أصدرت قرارها المطعون فيه على اعتبار أن اليمين الكاذبة لا يجوز اثباتها الا بطرق الاثبات التي كان بإمكان وكيل المدعى عليه تقديمها أمام المحكمة .
  3. إن اليمين الحاسمة التي حلفها المتهم (المطعون ضده) قد أثرت في إجراءات التقاضي .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده هـ.ت تهمة اليمين الكاذبة خلافاً لأحكام المادة (221) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على سند من القول أن المشتكي ع.خ تقدم بدعوى مطالبة عمالية رقم 497/2014 لدى محكمة صلح طولكرم ضد المتهم (المطعون ضده) بخصوص مطالبة مالية بمبلغ (3850) شيكل وقام المتهم بحلف اليمين الكاذبة انه لا يوجد أي مبلغ مالي للمشتكي (المدعي) بذمته .

تم إحالة الأوراق الى محكمة صلح طولكرم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2349/2014 بتاريخ 27/02/2017 القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف جزاء رقم 102/2017 بتاريخ 24/09/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن مجتمعة نجد أنها جاءت بصورة عامة ولا قيمة قانونية لها كونها لا تتعدى اللغو القانوني وأنها تخرج عن تخوم المادة (351) من قانون الإجراءات مما يستوجب عدم قبولها وأن المبررات التي ساقتها الطاعنة هي من المبررات الموضوعية التي تخرج عن صلاحية محكمة النقض مما يستوجب عدم قبولها خاصة وأن ما بنت عليه المحكمة في حكمها يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون ولا يجوز ادانة المتهم بتهمة اليمين الكاذبة الا بعد اثباته كذب اليمين بذات طريقة الاثبات التي يجب أن تقوم اثبات الواقعة عليها والبينة تتعلق مباشرة بالمتهم وهذا لا يكون في الأدلة المقدمة من النيابة العامة في الدعوى مما يجعل من الحكم متفق والتطبيق الصحيح للقانون . 

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018