السنة
2017
الرقم
648
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: ا.ع / طولكرم

             وكيله المحامي: منذر أبو ظاهر / طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 220/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ بتطبيق القانون.

طلبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة إلغاء الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  نجد أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم (المطعون ضده) ا.ع تهمة حلف اليمين الكاذبة خلافاً لأحكام المادة 221/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 وعلى سند من الوقائع التالية ذلك أنه وبتاريخ 02/04/2014 وأمام قاضي صلح طولكرم قام المتهم بحلف اليمين الكاذبة بأنه لم يستلم أي مبالغ مالية من المشتكي م.ر علماً بأنه دفع له مبلغ 6600 شيكل لشراء أجهزة خلوية.

جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح طولكرم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحياتها واختصاصها، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 1084/2014 بتاريخ 20/09/2017 القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 220/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم أيضاً قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن نجد أن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قد مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح طولكرم وهو الحكم المستأنف أمامها المشار إليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعية كونت قناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى وهذا ما نجده يتطابق مع الحكم الطعين.

وحيث لا يجوز إثبات اليمين الكاذبة إلا بالبينة التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وهذا ما يستقيم مع الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم الركون إلى البينات التي قدمها المشتكي حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ولا يستقيم القول بأنه يجوز إثبات كذب اليمين في الدعوى الجزائية دون اتباع طريقة الإثبات المحددة قانوناً إلا أنه يجوز إثبات كذب اليمين بالبينات القانونية المحددة وهي البينة التي يجوز إثبات الواقعة بها فإن أسباب الطعن والحالة هذه لا ترد على الحكم المطعون فيه خاصة وأن أساس الدعوى هي اليمين الكاذبة وبالتالي أن إثبات اليمين الكاذبة جاء واضحاً في حكم محكمة الموضوع الذي لا تجد المحكمة ما يجرحه أو يعيبه ويستوجب نقضه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر