السنة
2017
الرقم
217
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: س.ب

           وكيلته المحامية: شروق دويكات

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 07/03/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 17/2017 بتاريخ 16/02/2017 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءة المطعون ضده.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله ملغية بحكمها أحكام المادة 221 ع 60 والأسبقيات القضائية ولم تعالج أسباب الاستئناف ولم تعالج بينة النيابة العامة ولم تقم بوزنها بشكل سليم.

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح طولكرم بتهمة اليمين الكاذبة خلافا ً لأحكام المادة 221/1 ع60 وذلك أن المتهم (المطعون ضده) قام بحلف اليمين الكاذبة في القضية الحقوقية 1765/2013 المقامة ضده للمطالبة بمبلغ 7667 شيقل.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 05/01/2017 أصدرت حكمها القاضي إعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 17/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 16/02/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فلقد قام الطاعن بالنعي على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه حيث أنه يجوز إثبات كذب اليمين بالدعوى الجزائية والمحكمة لم تعالج أسباب الاستئناف.

ابتداء أن القول بأن المحكمة لم تعالج أسباب الاستئناف فهذا كلام لا يقوم على أساس سليم من واقع أوراق الدعوى وليس له أساس صحيح حيث أننا وبالرجوع لأسباب الاستئناف والقرار المستأنف نجد أن المحكمة عالجت الأسباب وفق قناعتها لا وفق رغبة الطاعن وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه عمل المحكمة والذي يجب أن تحرص على القيام به كما أن النيابة العامة لم تبين في لائحة الطعن ما هي الأسباب التي لم تعالج من لائحة الاستئناف في الحكم المطعون فيه حتى تراقب ذلك محكمة النقض وبالتالي فإننا نجد أن هذا النعي لا يستند لأساس سليم ومستوجب الرد.

أما القول بإلغاءها حكم المادة 221 ع60 فالمادة المذكورة تفيد (من حلف - بصفته مدعي أو مدعى عليه اليمين الكاذب ….).

أن حلف المدعى عليه أن ذمته غير مشغولة إلا بمبلغ (1500) شيكل لا يعني ولا بأي حال أنه يجب أن يكون كاذبا ً.

واليمين الكاذب لا يجوز إثباته إلا بالبينة التي يجوز إثبات الواقعة التي تم الحلف عليها وبما أن اليمين قائم على مبلغ مالي فلا يجوز إثبات كذب اليمين إلا بالبينة الخطية لإثبات واقعة الدين.

وبما أنه لا يوجد أية بينة خطية في ملف الدعوى تثبت الواقعة التي تم التحليف عليها فلا يجوز إثبات اليمين الكاذب بالبينة الشخصية حيث أن المبلغ يزيد عن القيمة المسموح إثباتها بالبينة الشخصية كما سبق وبيناه خاصة وأن وكيل الدفاع قد اعترض على إبراز البينات الشخصية أو تقديمها، مما يجعل ما أخذت به محكمة الموضوع في وزنها للبينة ومعالجتها لها يتفق والتطبيق الصحيح للقانون وبالتالي مستوجب رد الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر