السنة
2017
الرقم
217
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــةواصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

                  وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة           

المستأنف  : منتصر عماد محمد ابو حيش / طولكرم

                وكيله المحامي ابراهيم جاروشي

  

المستأنف ضده :  ابراهيم خليل ابو حيش / طولكرم

                        وكيله المحامي محمد جرار / جنين

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 217/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم والصادر في الطلب رقم 12/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 116/2017 والمتضمن رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في:-

1- اخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم قبول الطلب بحضور فريق واحد وفق المادة 102 و103 من قانون اصور المحاكمات المدنية والتجارية .

2- اخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم اعتماد على الكمبيالات والاعتراض عليها حيث انه يجوز الاعتراض عليها امام قاضي التنفيذ

3- اخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم الحكم في الطلب ذلك ان المستأنف كان قد تقدم بكفالة عطل وضرر ، ورغم ان البينة المقدمة واضحة وصريحة  .

4- ان قاضي الدرجة الاولى غير مسبب ذلك ان المستأنف انكر الدين في الملف التنفيذي رقم 65/2017 وان طلبه كان جديا والقصد منه ايقاف الضرر الذي لا يمكن تلافيه

5- اخطأ قاضي الدرجة الاولى في الدخول باصل الحق في الحكم الصادر وانه فصل بالدعوى الاساس وانه من حق المستأنف  تقديم طلب وفق نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان رد الطلب جاء مخالفا لهذا النص

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة  8/3/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف  طالبا الحكم حسب لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً في مرافعته الخطية برد الاستنئاف .

المحكمة

المحكمة وبالرجوع  الى لائحة واسباب الطلب رقم 12/2017 والى القرار الصادر به بتاريخ 25/1/2017 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبالرجوع الى اللائحة الجوابية الاستنئافية

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة وبالرجوع الى المبرز ط/1 والذي من ضمنها الكمبيالة موضوع هذا الطلب نحد المحكمة ان هذه الكمبيالة منظمة حسب الاصول القانونية الشكلية والموضوعية منها وانها موقعه بتاريخ 11/7/2016 من المدين ، وانه في القضية التنفيذية رقم 65/2017 كان وكيل المحكوم عليه قد عرض تقسيط المبلغ بواقع ماية دينار اردني وفق المحضر الؤرخ في 17/1/2017 ، وبالرجوع الى المرافعة المقدمة من وكيل المستأنف عليه فان المحكمة تجده يقر بان المستأنف قام بالتوقيع على كمبيالة لصالح المستأنف ضده كجزء من عقد عقار وانه وطالما تقدم المستدعي كفالة وهي المبرز ط/2 والتي تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به وقدم الكفيل نور الدين عماد ابوحيش وان البينة التي قدمها المستأنف في الطلب كافية لأثبات ما طلب وان مجرد الانكار لوحده غير كافي لرد الطلب

وحيث ان من اسباب الاستئناف ما يرد على الحكم المستأنف وحيث ان الامر كذلك

لــــذلك

 فان المحكمة تقرر الغاء القرار المستأنف موضوعا والحكم بوقف الاجراءات في القضية التنفيذية رقم 65/2014 تنفيذ طولكرم لحين البت وفي الفصل في الدعوى الاساس وعلى ان تكون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع القرار الصادر في الدعوى الاساس

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/4/2017.

 

القاضي                           القاضي                                  رئيس الهيئة