السنة
2017
الرقم
510
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : ناصر صالح محمد عبد القادر - طولكرم 

وكيله المحامي بشار محمد نظام حامد - طولكرم     . 

المستأنف ضده : ماهر فتحي عبد الحليم جمعه / قلقيلية  

وكيلها المحامي سفيان شديد / طولكرم 

موضوع الاستئناف  القرار الصادر في الطلب رقم 38/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 269/2017 والصادر عن محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 9/3/2017 والقاضي الحكم بوقف القضية التنفيذية رقم 542/2017 تنفيذ طولكرم

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  لقد اخطأ قاضي الموضوع في محكمة الدرجة الاولى في قراره الصادر في الطلب موضوع الاستئناف .

2-  ان الكمبيالة قد حررت بشكل طبيعي بعيدا عن أي سلب للحرية او اكراه بل قام بالتوقيع عليها بمحض ارادته.

3-  ان المستأنف ضده لم يثبت شروط اللطب المستعجل بل اعتبر الطلب المستعجل كانه قضية حقوقية و بالنظر لنص المادة 102 من قانون  اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

4-  تلاحظ محكمتكم ان المستأنف ضد مرتبك في اقواله فتارة يقول ان تاريخ الاستحقاق في الطلب 17/5/2011 وتاره يقول ان تاريخ الاستحقاق 17/2/2011 وبنفس الوقت قام بوقت تحرير الكمبيالة موضوع الطلب المستأنف .

5-  ان المستأنف ضده في شهادته يقول انه قام بالتوقيع على الكمبيالة موضوع الطلب المستأنف في مركز الاصلاح والتاهيل من اجل الهروب والتهرب من دفع الدين .

6-  ستلاحظ محكمتكم بالتدقيق في الكمبيالة موضوع الطلب المستأنف والكمبيالة الثانية والمبرز في الطلب ستلاحظ ان التوقيع على الكمبيالتين هو نفي التوقيع للمستأنف ضده .

7-  ستلاحظ محكمتكم ان اسقاط الحق الشخصي في القضية الجزائية كان على ماكنات قد اخذها المستأنف ضده من المستأنف قبل اقامة الدعوى الجزائية  .

. الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكلاء تباعا .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستانف فانه يشير الى ان المستدعى ضده تقدم بدعوى تنفيذية رقم 269/2017 بداية طولكرم موضوعها كمبيالة منسوبة للمستدعي تم تحريف تاريخ استحقاقها و تاريخ التحرير بالاضافة ىلى القول بان المستدعي كان قد اوفى قيمة الكمبيالة بموجب دفعة نقدية قيمتها 5000 شيقل و شيكات عددها 20 و قيمة كل منها 3000 شيقل.

 و بالرجوع الى ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فان المستدعي كان قد قال : فان المستدعي كان قد اكد بانه سلم المستدعى ضده 20 شيكا قيمة كل منها 3000 شيقل و مبلغ 5000 شيكل نقدا بدل الكمبيالة و ان المستدعى ضده كان وعده باحضار الكمبيالة من المحامي الا انه لم يفعل هذا بالاضافة الى تاكيده على تحريف تاريخي التحرير و الاستحقاق في الكمبيالة.

و عليه فان التقرير بوقف تنفيذ القضية التنفيذية استنادا الى ظاهر البينة المذكورة لا يمكن اعتباره دخولا في اصل الحق لتعلق ظاهر البينة بدفع جدي يمكن استنادا اليه اصدار القرار على نحو ما ورد في القرار المستانف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2017