السنة
2017
الرقم
1089
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

 

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: حليمة احمد داود ابو غالية/ طولكرم

            وكيله المحامي محمود الحاج قاسم

المستأنف ضده : رائد فيصل عطا مرشد/ جنين

           وكيله المحامي جعفر غانم والمحامية رهام الشيخ/ طولكرم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 261/2015 حقوق بداية طولكرم بتاريخ 25/9/2017 المتضمن الحكم برد دعوى المدعي قرارا قابل للاستئناف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون ومجحف بحق المستأنف.

2. اما موضعاً اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى باصدار هذا القرار المستأنف.

3. القرار المستأنف ضد وزن البينة.

4. ان القرار الصادر عن قاضي الموضوع ومع الاحترام مخالفا لنص المواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

5. ان الجهة المستأنفة ومن خلال بيناتها استطاعت اثبات الظروف التي احيطت بتنظيم الكمبيالة.

6. اشير الى سعادتكم انني ادفع بدفع قانوني امام محكمتكم الموقرة وقد اشرت اليه مسبقا امام محكمة الموضوع ولم يتم الاستناد عليه ان هذه الكمبيالة قد ظهرت وتم تنفيذها بعد وفاة مورث المستأنفين.

7. برجوع محكمتكم الموقرة الى البينات المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها والذي قد طلبت عدم السماح له بتقديم أي بينة كون ان لائحته الجوابية قد حوت انكارا مجملا الا ان محكمة الموضوع قد سمحت له بذلك.

8. هناك دفوع قانونية سوف اثيرها امام محكمتكم الموقرة تبين بطلان قرار سعادة قاضي الموضوع.

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا لذلك فانها ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى موضوع القرار المستانف فانها اشارت الى ان مورث المدعين وقع على كمبيالة على بياض في عام 2011 كضمان تاجير سيارة كان قد استاجرها من المدعى عليه و ان مورث المدعين اعاد السيارة دون مشاكل فيها و ان مورث المدعين اخبر زوجته قبل وفاته بان الكمبيالة بقيت مع المدعى عليه و ان المدعى عليه اخبر مورثهم بانها ضاعت الا ان المدعى عليه و بعد وفاة المورث  طرح الكمبيالة للتنفيذ.

و بالرجوع الى بينة المدعية فان الشاهد انس عبد الرحيم شوارب كان قد قال بانه علم بعد وفاة المرحوم بان هناك كمبيالة.

 كما يقول بان الكمبيالة تم توقيعها على بياض من اجل اعادة السيارة لحالتها وقت استئجارها و انه قام نيابة عن المدعية بمراجعة المدعى عليه بشأن الكمبيالة موضوع الدعوى و انهما توصلا الى ان يقوم ورثة المرحوم مروان بدفع عشرة الاف شيكل للمدعى عليه الا ان المدعى عليه يطالب بمبلغ 30000 شيكل و انه لم يتم الاتفاق على المبلغ .

ثم يقول بانه علم بموضوع الكمبيالة قبل وفاة مروان على اساس ان الكمبيالة لغايات استئجار سيارة و انه لم يكن موجودا لحظة التوقيع على الكمبيالة و انه لا يوجد علاقة شغل بين المرحوم مروان و بين رائد فيصل و انه لا يعرف ان كان للمرحوم مروان خول المدعى عليه بان يوقع على الكمبيالة.

 

 فان اقوال الشاهد انس المذكور جاءت مناقضة لبعضها بعضا ، فهو يشير في موضع الى انه علم بموضوع الكمبيالة بعد وفاة المرحوم الا انه عاد و قال بانه علم بالكمبيالة قبل وفاة مروان  ثم يقول بان الكمبيالة كانت موقعة على بياض بينما يقول بانه لم يكن موجودا عند التوقيع عليها.

وعليه فان المحكمة تقرر الالتفات عنها للتناقض من جهة ول انها جاءت على السماع من جهة اخرى.

اما الشاهد عبد الله عبد الرحيم عبد الله علي فانه يقول بان المرحوم مروان استاجر سيارات من المدعى عليه و ان المدعى عليه كان ياخذ كمبيالات فارغة من مروان لضمان حقه و انه لا يعلم ان كان مروان يعيد الكمبيالات بعد تسليم السيارة ام لا و ان الكمبيالة ظهرت بعد وفاة مروان .

 

ثم يقول بان المرحوم مروان كان يعمل في الصوص البياض و انه كان لديه مزراع صوص و انه كان هناك علاقة بين مروان و المدعى عليه بالدجاج و ان اخر سيارة استاجرها المرحوم مروان من المدعى عليه كانت قبل سنة و نصف من وفاته  و ان مروان عندما استاجر السيارة لم يوقع على كمبيالة و انه و في احدى المرات اعطى المدعى عليه سيارة للمرحوم بدل دين على ما يعتقد .

 

اما الشاهد تيسير محمود ابراهيم الجابر فانه يقول بانه طرح حلا على المدعى عليه بمبلغ 30000 شيكل الا ان المدعى عليه اصر على مبلغ 70000 شيكل و ان هناك علاقة عمل بين المدعى عليه  و المرحوم مروان فيما يتعلق ببيع الدجاج  و انه لا يعرف تفاصيلها.

 

اما الشاهد عبد الله عبد الرحيم عبد الله علي فانه يقول بان المرحوم مروان استاجر سيارات من المدعى عليه و ان المدعى عليه كان ياخذ كمبيالات فارغة من مروان لضمان حقه و انه لا يعلم ان كان مروان يعيد الكمبيالات بعد تسليم السيارة ام لا و ان الكمبيالة ظهرت بعد وفاة مروان .

 

ثم يقول بان المرحوم مروان كان يعمل في الصوص البياض و انه كان لديه مزراع صوص و انه كان هناك علاقة بين مروان و المدعى عليه بالدجاج و ان اخر سيارة استاجرها المرحوم مروان من المدعى عليه كانت قبل سنة و نصف من وفاته  و ان مروان عندما استاجر السيارة لم يوقع على كمبيالة و انه و في احدى المرات اعطى المدعى عليه سيارة للمرحوم بدل دين على ما يعتقد .

فان قول الشاهد عبد الله عبد الرحيم عبد الله علي من جهة قوله بانه لا يعلم بان المرحوم مروان كان يعيد الكمبيالات بعد تسليم السيارة ام لا و ان الكمبيالة ظهرت بعد وفاة مروان  مقترنا مع قوله في موضع اخر بانه كان هناك علاقة عمل بالدجاج بين المرحوم مروان و المدعى عليه و ان اخر سيارة استاجرها المرحوم مروان من المدعى عليه كانت قبل سنة و نصف من وفاته  و ان مروان عندما استاجر السيارة لم يوقع على كمبيالة و انه و في احدى المرات اعطى المدعى عليه سيارة للمرحوم بدل دين على ما يعتقد.

 فان الاقوال المذكورة تجعل من القول بان هناك كمبيالات كان يعطيها مورث المدعين للمدعى عليه قولا غير منتج لانه لم يتم الجزم فيما اذا كانت تتم اعادتها ام لا.

 

كما ان القول بان اخر سيارة استاجرها المرحوم مروان كانت قبل وفاته بسنة و نصف و انه لم يوقع على كمبيالة تجعل من القول بانه كان يوقع على كمبيالة على بياض عندما يستاجر سيارات قولا مشكوكا فيه و يجعل من القول بامكانية تعلقها بعلاقة العمل بالدجاج قولا ممكنا.

 

و عليه فان بينة المدعي لم يثبت منها الوقائع الواردة في لائحة الدعوى  بل و جاءت مناقضة للدعوى و لبعضها بعضا على نحو ما تم تفصيله اعلاه.

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستنئاف  موضوعا و  التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018