السنة
2018
الرقم
544
تاريخ الفصل
1 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــــــف ايلي خضر الياس نصار / جنين   

                      وكيله المحامي منصور مساد/ جنين    .

 

المستأنف عليه : فراس الواثق بالله احمد خلف / جنين  

                    وكيله المحامي احمد شواهنة / جنين

 

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 37/2018 بتاريخ 19/2/2018 والقاضي بوقف السير في الدعوى التنفيذية رقم 500/2018 بما يزيد عن مائتي الف شيكل لحين البت في الدعوى التي سيتقدم بها المستدعي خلال ثمانية ايام من تاريخ الحكم  .

 

يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :

1. اخطأت محكمة بداية جنين فيما توصلت اليه من نتيجة في الطلب ذلك ان شهادة المستدعي لنفسه لا يجوز قبولها قانونا.

2.     اخطأت محكمة بداية جنين فيما توصلت حينما ارتضت ان تحكم في ظل ما يعتري الطلب المستعجل  من تناقض جم و كان من الاجدر ان يعصف بالطلب لا ان يعول عليه ليكون اساسا للحكم.

3.     اخطأت محكمة بداية جنين فيما قضت به لان الخطر الداهم و المحدق لم يثبت.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستأنف فانها تشير الى ان الكمبيالة وقعت على بياض من باب الضمان بحكم العلاقة التجارية.

و بالرجوع الى افادة الشاهد المستدعي فراس الواثق احمد فانه يقول بانه يعرف المستدعى ضده و انه كان ياخذ منه سيارات  كوري وانه سلم الكمبيالة الى المستدعى ضده كضمان و لان  المستدعى ضده كان يتواجد له مبالغ عنده فان المستدعي قام بالتوقيع  على الكمبيالة تحت الحساب .

اما الشاهد  محمد ماجد محمود فانه يقول بان الكمبيالة على بياض ضمانا للحق .

فان القول بان المستدعي كان ياخذ سيارات من المستدعى ضده و انه سلم الكمبيالة كضمان للعلاقة التجارية التي بينهما فان الدفع يعتبر دفعا جديا يجوز معه التقرير بوقف تنفيذ الدعوى التنفيذية موضوع تلك الكمبيالة انتظارا للفصل في الدعوى الموضوعية المتعلقة بها.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018.

 

                                                     القاضي                                       القاضي                                رئيس الهيئة