السنة
2018
الرقم
544
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : ع.ج / طلوزه

                 وكيله المحامي : مهند أبو ليلى / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 26/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 219/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف عليه بتهمة القتل القصد خلافاً للماده 326 عقوبات لسنة 1960 والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنه وللمصالحه وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بالماده 99/3 عقوبات تخفيض العقوبة الى سبع سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. لقد أخطأت المحكمة الموقره  بتعديل الوصف الجرمي وعدم الالتفات الى ما رأته محكمة البداية من أن الوصف هو الضرب المفضي للموت وتعديله للقتل القصد.
  2. لقد أخطأت محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بالأسباب التخفيفيه علماً بأن هناك إسقاط للحق الشخصي.
  3. بالنظر الى أداة الجريمة وهي عبارة عن حجر بالإضافة الى الوقائع التي أحاطت بالمشكله تجد المحكمة بأنه كان دفاعاً عن النفس ولم يكن هناك أي نية للقتل.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق ان النيابه العامه احالت الطاعن الى محكمة بداية نابلس بصفتها الجزائية لاجراء محاكمته بتهمة القتل القصد خلافاً لاحكام الماده 326 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، ذلك انه وفي قرية طلوزة القريبة من مدينة نابلس وامام دكان ح.ا أقدم المتهم قصداً على قتل المغدور م.ص بأن ضربه بحجر اصابه في مقدمة الرأس قاصداً قتله وتم نقل المغدور الى المستشفى الا انه فارق الحياة.

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها بتاريخ 10/3/2016 في الجناية رقم 128/2006 القاضي بادانة المتهم ع.ج بجرم الضرب المفضي الى الموت خلافاً لاحكام الماده 330 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتبعاً لذلك وضعه بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس سنوات وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي من أهل المغدور وكون المدان شاب في مقتبل العمر قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنتين ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف والزامه بدفع مبلغ 300 دينار.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله وبنتيجة المحاكمه اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 219/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف عليه بتهمة القتل القصد خلافاً للماده 326 عقوبات والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنه وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام الماده 99/3 عقوبات تخفيضها الى سبع سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن :-

وبالنسبه للسبب الأول وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة بداية نابلس نتيجة وزن الادله وتقدير البينات تتلخص في أنه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ووفقاً لإعتراف المتهم (الطاعن) بتاريخ 1/9/2003 وفي ساعات العصر وفي قرية طلوزة قضاء نابلس واثناء ما كان المتهم يقود سيارته بالقرب من مدرسة طلوزه ووجود طريق ضيقه وبشكل طلعه صادفه المجني عليه وهو نازل من ذات الطريق وان المجني عليه لم يفسح الطريق للمتهم مما ادى الى حصول مشادة كلامية بينهما وقام المتهم بالنزول من سيارته واللحاق بالمجني عليه الى باب بقاله وتهجم عليه واثناء ذلك قام المجني عليه بحمل كرسي وتهجم على المتهم فما كان من المتهم الا ان قام بأخذ حجر بحجم اليد وضربه باتجاه المجني عليه مما ادى الى اصابته في مقدمة رأسه وسقط على الفور على الارض مغماً عليه وهو ينزف ، وتم نقل المجني عليه الى المستشفى للعلاج وحوّل الى اكثر من مستشفى للعلاج الا انه فارق الحياة بتاريخ 5/10/2005 علماً بأنه لا يوجد خلافات سابقة او عداوة بين الجاني والمجني عليه وقد عالجت محكمة البداية البينات المقدمه في الدعوى معالجة وافية وتطرقت الى اركان جريمة القتل القصد وتوصلت الى النية (القصد الجرمي) المطلوب توافره في جريمة القتل القصد والتي تستخلصه المحكمة من عناصر الدعوى المطروحه امامها لم تتوافر لدى المتهم  ع.ج وقد اخفقت النيابه العامه في اثبات ان المتهم كان مريداً للنتيجة الجرمية التي آل إليها المغدور م.ص والمتمثله بالوفاه وقررت تعديل وصف التهمه لتصبح الضرب المفضي الى الموت طبقاً لاحكام الماده 330 من قانون العقوبات عملاً باحكام الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائية وادانته بهذه التهمه وانزلت بحقه العقوبة التي نصت عليها تلك الماده وهي الأشغال الشاقه لمدة خمسة سنوات وللمصالحه الجارية وإسقاط الحق الشخصي من أهل المغدور قررت تخفيض العقوبة للنصف لتصبح سنتين ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف ، وإننا نجد هذا التعديل يتفق واحكام القانون والوقائع والبينات الثابته في ملف الدعوى.

إلا ان محكمة إستئناف رام الله قامت بقبول الاستئناف المقدم من النيابه العامه والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف عليه (الطاعن) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام الماده 326 عقوبات والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقه لمدة خمس عشر سنه وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً بالماده 99/3 عقوبات تخفضيها الى سبع سنوات ونصف تحسم منها مدة التوقيف.

وحيث ان البينه المقدمه في الدعوى هي بينات قانونية وصالحه للإثبات كما انها تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة بداية نابلس فإن الاعتماد عليها في استخلاص تلك الواقعه يكون متفقاً واحكام القانون وان القصد الاحتمالي لا يذهب لجريمة القتل القصد وانما يذهب هنا للضرب المفضي للموت لان الاداه ليست قاتله بطبيعتها بل قد تؤدي الى نتيجة او قد لا تؤدي اليها وبالتالي لا بد للمحكمة من بيان توفر القصد الاحتمالي. وكان على المحكمة ان تستخلص نية القتل وليس القصد الاحتمالي وبذلك فإننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع هذه الدعوى يخالف احكام القانون وان هذا السبب يرد على الحكم الطعين من هذه الناحية مما يستوجب نقضه.

لــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة إستئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/5/2019