المادة رقم 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الضرب أو الجرح المفضي الى موت من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية