السنة
2016
الرقم
300
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور.

 

الطـاعــــــــــن: ي.ر / دورا - موقوف

   وكيله المحامي اياد اخليل / الخليل

المطعون ضده: الحق العام ( النيابة العامة )

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/5/2016 بلائحة للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/4/2016 في الاستئنافين جزاء رقم 302/2011 و326/2011 والقاضي برد الاستئناف رقم 302/2011 المقدم من الطاعن ي.ر وتأييد القرار المستأنف فيما يتعلق به وبذات الوقت ادانة المستأنف ضدهم في الاستئناف الثاني بتهمة الايذاء خلافا ً للمادة 334 من قانون العقوبات وحبس كل واحد منهم مدة ثلاثة اشهر محسوب منها مدة التوقيف ودمج العقوبة بالنسبة للمستأنف الاول ( الطاعن ) وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة محسوباً منها مدة التوقيف على جرم القتل قصداً واعلان براءة المستأنف ضدهم من الثاني حتى الخامس في الاستئناف الثاني المقدم من النيابة العامة عن جرم التدخل بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960.

 

ويستند الطعن الى الاسباب الموجزة التالية:-

1.  اخطأت محكمة الاستئناف في الاعتماد على اسباب الوفاة من طبيب جراح وليس من طبيب شرعي.

2.  أخطأت محكمة  استئناف رام الله بعدم تطبيق نص المادة 330 من قانون العقوبات لان المجني عليه كان من الممكن علاجه وشفاؤه كما اخطأت في تفسير نص المادة 326 من قانون العقوبات.

3.  لقد شاب القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتعليل لعدم توافر القصد الجرمي لدى المتهم.

4.  أخطأت محكمة الموضوع في اعتماد وتفسير البينات بشكل سليم حيث ان المتهم طعن المجني عليه طعنة واحده دفاعاً عن نفسه لكون المجني عليه كان يحمل حجر ومن ثم قام الطاعن بسحب سكين كانت على وسطه للدفاع عن نفسه خوفا ً من ضربه بالحجر.

5.  اخطأت محكمة الموضوع في تجريم الطاعن وان الفعل لا يشكل جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وكان يقتضي تعديلها الى تهمة القتل الغير مقصود وفق المادة 330 من ذات القانون.

6.  ان القرار المطعون فيه ورد في غير محله ويستوجب نقضه من حيث وصف التهمة المسندة للطاعن والعقوبة المحكوم بها.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بإرجاع الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون.

وبتاريخ 12/6/2016 تبلغت النيابة العامة لائحة النقض وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 21/6/2016 تضمنت بأن الطاعن لم يحدد سبباً لطعنه حسب المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او تفسيره وليس صحيحاً ما ابداه الطاعن بخصوص الطبيب ف.ج بانه ليس طبيباً شرعياً والذي اثبت ان سبب الوفاة هي الطعن بالسكين من قبل المتهم الطاعن وليس بسبب اخر وليس صحيحاً ما اورده الطاعن بالقول ان السكين هي اداة غير قاتله وان المادة 330 غير متوافره التطبيق على جرم الطاعن وان المحكمة لم تخطيء بإسناد المادة 326 من قانون العقوبات ويوجد ما يسند النتيجة في القرار المطعون به من دلائل وبينات تناقش بها الخصوم وعلى الواقعة تنطبق هذه المادة.

والتمست النيابة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة فان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فنجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في ان النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن (المتهم) واخرين لمحاكمتهم مسندة الى الطاعن تهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات وتهمة الايذاء خلافاً للمادة 334 من ذات القانون لجميع المتهمين وهذا ما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة بتاريخ 22/8/2006 الى محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية وورد بهذه اللائحة ان الطاعن المتهم حمل سكين وتوجه مع باقي المتهمين الى محل انترنت يعود للمغدور بتاريخ 23/5/2006 لوجود  مشكلة سابقة مع المدعو ش.ا وقاموا بالدخول إلى المحل واقتادوه الى الشارع العام ودخلوا به الى الارض المجاورة للطريق وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب متسببين بإيذائه ولحق بهم المغدور لتخليص ش. من بين ايديهم مما ادى الى اشتباكهم بالأيدي واثناء ذلك قام الطاعن بطعن المغدور م.ا في بطنه بواسطة السكين التي كان يحوزها ومن ثم غادروا المكان ونقل المغدور الى المستشفى وفي نفس الليلة فارق الحياة وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 31/5/2011 تعديل التهمة المسندة الى الطاعن لتصبح تهمة القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلاً من تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 المسندة له بالأصل وادانته بتهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات مع الاخرين والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الاولى وثلاثة اشهر عن التهمة الثانية وتطبيق العقوبة الاشد بحقه لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة ولم يقبل الطاعن والنيابة بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية في الاستئنافين رقم 302/2011 و 326/2011 وبنتيجة المحاكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً المقدم من الطاعن رقم 302/2011 بتاريخ 18/3/2015 ورد الاستئناف الثاني المقدم من النيابة موضوعاً بخصوص الطاعن وقبوله موضوعاً بخصوص باقي المتهمين ولم يقبل الاطراف بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة النقض في الطعن نقض جزاء رقم 142/2015 والتي قررت بنتيجة المحاكمة بتاريخ 4/10/2015 نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفق هذا الحكم وبعد اعادة الملف الى محكمة الاستئناف في رام الله من محكمة النقض سارت المحكمة بالإجراءات وبالنتيجة اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 27/4/2016 ولم يلقى الحكم قبولا ً لدى الطاعن فطعن به بواسطة وكيله امام محكمة النقض للأسباب المذكورة في لائحة الطعن .

وعن اسباب الطعن وما ذكره الطاعن في السبب الاول من القول بان التقرير الطبي الخاص بالمغدور لم ينظم من قبل طبيب شرعي بعد تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي وان الطبيب ف.ج ليس بطبيب شرعي وفي ذلك فان البينة في الدعاوي الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات كما جاء ذلك في المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية ((تقام البينة في الدعاوي الجزائية بجميع طرق الاثبات)) وان التقرير الطبي من هذه الطرق وهو يخضع لتقدير المحكمة ولكون الطبيب المذكور والذي يعمل جراحاً وهو المعالج للمغدور بعد اصابته من جراء الطعن بالسكين من قبل الطاعن والذي نظم تقريره الطبي عن حالة المغدور بعد تقديم اللازم من العلاج له قبل ان يفارق الحياة وما ورد في شهادته امام المحكمة بأن سبب الوفاة نتج عن عملية الطعن المذكورة مما عزز اعتراف الطاعن بطعن المغدور في بطنه واتفق هذا الاعتراف مع ظروف الواقعة الجرمية ونص المادة 214 من الاجراءات الجزائية وعليه فان قناعة محكمة الموضوع بالتقرير الطبي وشهادة الطبيب الجراح المذكور لا يخرج عن التصور السليم في تقدير الأدلة لبناء حكمها وفق نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين رد هذا السبب من اسباب الطعن.

أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ورد على سند من القول بان محكمة الموضوع كان عليها تطبيق نص المادة 330  من قانون العقوبات الساري المفعول وفي ذلك نجد ان هذه المادة نصت على ان (من ضرب او جرح احدا باداه ليس من شانها ان تفضي الى الموت .... ولكن المعتدى عليه توفي متأثر بما وقع عليه .....) ويستفاد من هذا النص ان الفعل الجرمي بموجب هذه المادة هو الايذاء بأداة ليس من شأنها ان تفضي الى الموت ودون قصد الفاعل للقتل . وهل تستوي هذه الأداة المقصود فيها بهذا النص مع السكين القاتل الجارح النافذ القاطع والذي شاع استعماله كأداة طاعنة وقاتلة ومن الطبيعي والمتعارف عليه ان من يستعمل السكين في الاعتداء على جسم شخص حي يتوقع نتيجة عمله خاصة اذا استعملت في مقتل وان النتيجة في الاغلب هي وفاة المجني عليه وهي ليست من الادوات البسيطة التي تؤدي الى الايذاء أو الجرح الغير قاتل وحيث ان المغدور تلقى الرعاية الطبية اللازمة ولكن اصابته كانت اقوى منها حيث ادى الفعل الجرمي الى وفاته وفق ما ذكر الطبيب المعالج وهذا ما دللت عليه وعالجته محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه بشكل سليم يقبله العقل وتتفق محكمتنا مع ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مما تعيين رد هذا السبب .

وبخصوص ما ورد في السبب الثالث من القول بان القرار المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والتعليل ولعدم توافر القصد الجرمي لدى المتهم ولما كان من المتيقن ان فعل الطاعن المتهم المتمثل بطعن المغدور في بطنه بالسكين يندرج تحت مفهوم جرم القتل القصد وفق ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وهو امر يخضع تقديره لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات المقدمة في الدعوى ولا رقابه لمحكمة النقض على ذلك ما دام تقدير وقناعة المحكمة له اساس ثابت و مستساغ في اوراق الدعوى حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف تطبيقات القانون وجاء متفقاً مع نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فان القول بعدم التعليل او فساد الاستدلال لا يستند الى اي اساس واقعي او قانوني ونقرر رد هذا السبب.

اما عن السبب الرابع والذي ذكره الطاعن بان الطعن ورد دفاعاً عن نفسه لكون المجني عليه كان يحمل حجراً أو زلطه فإن هذا القول لا يجد له سبيلاً في نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي يستفاد منها  بأن الدفاع المشروع يجب ان يتناسب مع فعل المعتدي وحال وقوع الاعتداء ولكونه غير محقاً وان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر ولا نجد اي سند قانوني لهذا السبب او اساس في الوقائع والبينات يمكن ان يحمله مما يتعين رده .

وأما ما ورد في السبب الخامس والسادس من القول بأن الفعل الجرمي لا يشكل جناية القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وكان يتوجب تعديل التهمة الى تهمة القتل الغير مقصود خلافا ً للمادة 330 من قانون العقوبات وفي ذلك فان كون الفعل الجرمي وقع عن قصد او عن غير قصد هو امر تقدره محكمة الموضوع بما لها من حق في وزن البينات والاقتناع بها ما دام ذلك مبني على اساس سليم في بينات وادلة الدعوى والتي يخرج بحثها عن رقابة محكم النقض وبخصوص تعديل التهمة الى المادة 330 من قانون العقوبات فقد سبق الرد عليه عند معالجة السبب الثاني من اسباب الطعن . ولما تم بيانه اعلاه فإن القرار المطعون  فيه ورد متفقاً مع القانون وان محكمة الاستئناف لم تخالف ما ورد في نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وان ما ورد في اسباب الطعن لا ينال من هذا القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لذلـــــــــــــــك

                                   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

          حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016

  الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

         إ.ح