السنة
2016
الرقم
300
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : نصفت داود موسى يعقوب بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر داود / رمانه

              وكليه المحامي خالد علي محمد جبارين

المستأنف عليه: شركة التامين ترست / رام الله

2. مصطفى احمد مصطفى العمور / جنين

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 389/2014 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 40326 شيكل و 1320 دينار اردني ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. الحكم جاء مجحف بحق المستأنف ومخالف للاصول والقانون.

2. اخطات محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف حيث انه بالرجوع الى الصفحة الخامسة والسادسة من القرار - وبهذا فانني اجد ان مدى استحقاق المدعي لمطالباته الواردة في البند الخامس من لائحة الدعوى على النحو التالي البند الرابع في الصفحة السادسة ببدل فقدان دخل مستقبلي حيث اعتمد على متوسط الدخل العام ولم ياخذ الحد الاعلى للدخل حيث احتسب متوسط الدخل على النحو التالي (2400 شيكل × 10% نسبة العجز × 210.4189 شهرا مرسملة و هي من سن 18-60×7106. وهي عدد السنوات المتبقية من عمر المصاب بتاريخ الحكم حتى بلوغه سن 18.

3. اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بشان المطالبة في البند الخامس رقم 4 من لائحة الدعوى وهي خسارة دخل كامل لمدة ستة شهور حيث لم يحتسب ولا يوم ببدل التعطيل عن العمل بسبب اصابة ابنه وكان من المفروض ان يحتسب متوسط الدخل العام للفرد وهي 6 شهور ×3000شيكل = 18000 شيكل .

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى للمدعي.

وتقدمت المستأنف عليها الاولى  بلائحة جوابية التمست في نهايتها رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  07/06/2016  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا لتبلغه وعدم حضور من يمثله وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية وبجلسة 25/10/2016 طلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وطلب وكيل المستأنف عليه الاول اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة ورد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة و فيما يتعلق بالسببين الاول و الثاني فانهما غير واردين لأنه وما دام ثبت ان المصاب قاصر فانه يصار الى اعتماد معدل الاجور و ليس الحد الاعلى للدخل.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى انه يجب تقديم بينة على مقدار دخل المصاب الذي بلغ سن المقدرة على الكسب فان ثبت مقدار الدخل فانه لا يصار الى الحكم بما يزيد على مثلي معدل الاجر.

و بالتالي فان الاساس القانوني للحكم بمثلي معدل الاجر مقترن باثبات الدخل الفعلي فان ثبت الدخل الفعلي فانه يتم احتساب التعويض بحدود الدخل الثابت فعلا و بنما لا يزيد عن مثلي معدل الاجر.

اما القاصر فانه لم يبلغ سن المقدرة على الكسب و بالتالي فانه لا يصار الى الحكم بما يزيد على معدل الاجر.

 وبما ان المستأنف يشير الى ان القاضي اعتمد معدل الدخل بمقدار 2400 شيكل فان الاحتساب يكون في محله لعدم جواز احتساب الحد الاقصى مع القاصرين على نحو ما تم تفصيله اعلاه.

اما السبب الثالث فانه غير وارد لانه و ان قدم الدعوى بصفته الشخصية و بصفته ولي القاصر الا انه و عندما فند المطالبة في لائحة الدعوى فانه انتهى الى القول بان المصاب يستحق تعويضا مقداره 201864 شيقل او ميعادلها بالينار الاردني دون ان تشير لائحة الدعوى الى اي مبلغ يستحقه المدعي بصفته ولي امر القاصر.

و بما انه انتهى الى المطالبة بالزام المدعى عليهما بالمبلغ المذكور الذي اشار الى انه حق للمصاب فان الدعوى تكون مقتصرة على المطالة بما يحق للمصاب و ليس بما يحق للمدعي بصفته ولي الامر فان القول بخطا المحكمة بعدم الحكم بتعطيل ولي الامر يعتبر قولا غير وارد و حريا بالرد.

و بما انه لا خصومة من دون دعوى و لا حكم من دون خصومة فان عدم الحكم بالتعويض عن بدل تعطيل ولي الامر يعتبر في محله.

        و علاوة على كل ذلك فانه لم يتم تقديم اية بينة على تعطيل المدعي بصفته الشخصية و مقدار اجره.

و عودة على القرار المستانف فانه جاء متفقا مع الاصول و القانون من حيث اشتماله على ملخص عن لائحة الدعوى و على اسماء الخصوم و البينات المقدمة من كل منهما و الدفاع و الدفوع المثارة من كل منهما كما جاء مسببا محمولا عتلى اسبابه متفقا مع البينة المقدمة .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/12/2016.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

 

 

مستطيل