السنة
2017
الرقم
377
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يوسف احمد عز ابو جحيشة بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر دعاء/ الخليل .

وكيله المحامي

:

محمد القرجة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الشركة الوطنية للتأمين / رام الله .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 2/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 605/2014 و القاضي بالحكم للمستانف بمبلغ 32.503.913 شيكل بالاضافة لمبلغ 1850 دينار و ايداع المبلغ المحكوم به في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ القاصر سن الرشد.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- اخطات المحكمة في احتساب متوسط الدخل مبلغ 1722 شيكل وكان عليها احتساب متوسط الدخل 2200 شيكل.

2- اخطات المحكمة في طريقة احتساب الرسمة الثانية.

3- اخطات المحكمة بالحكم بايداع المبلغ المحكوم به في احد البنوك العاملة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبما ان الحكم المستانف صدر بتاريخ 2/5/2017 و بالتالي يعتمد متوسط الدخل لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عشية تحديد التعويض وبالتالي يؤخذ في هذه الحالة متوسط الدخل العام وفق اخر معطيات للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض وانه وفقا لاخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الربع الاخير عام 2016هو ان معدل الاجرة اليومية 98.1 ومعدل ايام العمل الشهري 22.8 وبالتالي يكون معدل الاجر الشهري 2226.8 وبما ان المستانف يطالب بمعدل دخل شهري 2200 في هذا السبب برد الحكم المستانف ويصار الى اعتماد ذلك المبلغ .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وعلى ضوءها تم قبول من اسباب الاستئناف فاننا نقرر اعادة حساب التعويض من بدل مقدار الدخل المستقبلي وحسب الحكم المستانف 2200 شيكل متوسط الدخل للفرد*2104819 *شهر 19= 87981 و بما ان القاصر من مواليد 2012 فان عرض بتاريخ الحكم 5 سنوات و يتبقى لها حتى بلوغها سن الثامنة عشر 13 سنة وبهذا تكون الرسمة الثانية بضرب التاريخ 87981*0.5303= 46656 وعليه فان هذا السبب ايضا يرد على الحكم المستانف اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما يحكم بايداعه في البنوك هو التعويض الخاص بالمصابة القاصر اما التعويض المتعلق بالمدعي بصفته الشخصية فانه يصرف له ولا يودع في حساب القاصر .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 46656 ستة و اربعون الف و ستمائة و ستة و خمسون شيكل بالاضافة لمبلغ 1850 الف و ثمانمائة و خمسون شيكل للمصابة القاصر دعاء ابنته المستانف على ان تودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد بالاضافة لمبلغ 1965 شيكل تدفع للمدعي بصفته الشخصية مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالاضافة لاتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة 500 دينار اردني.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2017