السنة
2017
الرقم
377
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

المستــدعــــــية : شركة محمد أمين وأولاده للموبيليا والتجارة العامة / رام الله

              وكلاؤها المحامون : عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو / رام الله

المستدعى ضدها: شركة مجموعة البروج للمعدات الثقيلة المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

             وكيلها المحامي : محمود مصلح / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل المستدعية بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 164/2013 بتاريخ 08/07/2014 المتضمن تصديق الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً .

تستند الطاعنة في طلبها الى القول :

  1. أن الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفات جسيمة خلافاً للقانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسير نصوصه .
  2. إن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يلحق بالمستدعية ضرراً بالغاً لا يمكن تلافيه كون أن الحكم المطعون فيه يتضمن اخلاء المأجور.

بتاريخ 17/12/2017 تقدمت المستدعى ضدها (شركة مجموعة البروج للمعدات الثقيلة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة وكيلها المحامي : محمود مصلح / رام الله) بالطلب رقم 388/2017 لهذه المحكمة موضوعه رد الطلب رقم 337/2017 بخصوص وقف تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ للمرة الثانية (كما جاء في اللائحة) .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأ واستثناءً عليه في آن واحد.

وحيث ان الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية.

وحيث ان الحكم المطعون فيه تضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإخلاء المستدعية في الطلب 377/2017 من المأجور موضوع الدعوى . فإننا نجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة وتقرير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني 1249/2017 .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن المدني 1249/2017 وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/12/2017