السنة
2017
الرقم
400
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي، محمد سلامة

 

المستــدعــــــية : شركة راسل للبريد والإعلان / رام الله    

             وكلاؤها المحامون : مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وعلي البزار

             وأحمد الأحمد وأدهم الفار / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          بتاريخ 21/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الملف التنفيذي رقم (9105/2017) بموجب الطعن المدني رقم (1759/2017) .

يستند الطلب للأسباب التالية :-

  1. تقدم المستدعي بالنقض المدني رقم (1759/2017) لدى محكمة النقض ضد صلاح نظمي عبد العزيز سمارة وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق رام الله الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الاستئناف المدني رقم (623/2017) القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف .
  2. المستدعية تستند في طعنها بالنقض الى مجموعة من الأسباب القانونية التي من شأنها قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وقد تم توضيحها في لائحة الطعن المتفرع عنه هذا الطلب .
  3. المطعون ضده في الطعن 1759/2017 المتفرع عنه هذا الطلب وبمجرد صدور القرار المطعون فهي قام بتقديم لائحة طعن لدى محكمة النقض للطعن بالقرار المستأنف يحمل الرقم (1698/2017) لدى محكمة النقض على ذات القرار وباشر أيضاً بإجراءات في الملف التنفيذي رقم (9105/2017 تنفيذ رام الله) ما يلحق بالمستدعية بالغ وأشد الضرر .
  4. أن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه وعدم وقف إجراءات التنفيذ على أموال المستدعية وعدم وقف الإجراءات في الملف التنفيذي المشار اليه أن يلحق بالمستدعية بالغ وأشد الضرر ويؤثر على مركزها القانوني في الدعوى بشكل لا يمكن تداركه .
  5. المستدعية تلتمس وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن 1759/2017 لدى محكمة النقض خاصة أن المطعون ضده بالطعن المتفرع عنه هذا الطلب قام بالطعن بذات القرار الطعين سجل تحت الرقم (1698/2017) .
  6. المستدعية على استعداد تام لتقديم أي كفالة و/أو ضمان تراه محكمة النقض مناسباً لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

طلب وكيل المستدعية الموافقة على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب النقض المدني رقم (1759/2017) وذلك لحين البت في الطعن المذكور وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه وما أفصحت عنه أحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها على طلب الجهة الطاعنة الأمر الذي نجد معه أن الأصل عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض وأن الاستثناء وقف تنفيذه وذلك منوط بمدى جسامة الضرر الذي يمكن أن يسببه تنفيذ الحكم للجهة الطاعنة لدرجة استحالة إعادة الحال لما كان عليه قبل تقرير الوقف .

وحيث اننا لا نرى ما يدعو محكمة النقض لاستكمال خيارها بوقف تنفيذ الحكم الطعين .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2017