دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق
وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي، محمد سلامة
المستــدعــــــية : شركة راسل للبريد والإعلان / رام الله
وكلاؤها المحامون : مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وعلي البزار
وأحمد الأحمد وأدهم الفار / رام الله
الاجـــــــــــراءات
بتاريخ 21/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الملف التنفيذي رقم (9105/2017) بموجب الطعن المدني رقم (1759/2017) .
يستند الطلب للأسباب التالية :-
طلب وكيل المستدعية الموافقة على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب النقض المدني رقم (1759/2017) وذلك لحين البت في الطعن المذكور وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه وما أفصحت عنه أحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها على طلب الجهة الطاعنة الأمر الذي نجد معه أن الأصل عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض وأن الاستثناء وقف تنفيذه وذلك منوط بمدى جسامة الضرر الذي يمكن أن يسببه تنفيذ الحكم للجهة الطاعنة لدرجة استحالة إعادة الحال لما كان عليه قبل تقرير الوقف .
وحيث اننا لا نرى ما يدعو محكمة النقض لاستكمال خيارها بوقف تنفيذ الحكم الطعين .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2017