السنة
2017
الرقم
388
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، فريد عقل  

 

المستــدعـــــية : شركة مجموعة البروج للمعدات الثقيلة م.خ.م المسجلة لدى مراقب الشركات

                      تحت 7709/5624 .

          وكيلها المحامي : محمود مصلح / رام الله

المستــدعى ضدها : شركة محمد أمين وأولاده للموبيليا والتجارة العامة المسجلة لدى مراقب

                         الشركات تحت الرقم 562121699 .

             وكيلها المحامي : عميد عناني / شاكر دار علي / براء مخو  

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بتاريخ 17/12/2017 بهذا الطلب لرد الطلب رقم 377/2017 المقدم بهذا النقض بخصوص وقف تنفيذ القرار في القضية التنفيذية في 8169/2017 لأنه مطروح للتنفيذ للمرة الثانية .

          تستند المستدعية في طلبها هذا الى القول ، أن الطعن المقدم أمام محكمة النقض 1249/2017 مقدم للمرة الثانية حيث أنه صدر قرار بخصوص الاخلاء من السابق وتم نقض القضية بموجب الطعن 769/2014 وتم اعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستنئافية لبحث مسألة ما اذا كانت دنيا منيب المصري مفوضة بالتوقيع عن الشركة أم لا وقد ثبت بشكل قاطع انها مفوضة بالتوقيع حسب الأصول وقد أيدت ذات المحكمة الحكم السابق بإخلاء المأجور وأن جميع الأسباب الواردة في لائحة الطعن لا تجرح الحكم المطعون فيه وأن تنفيذ الحكم متفق والقانون ولا يؤثر في مركز الجهة المطعون ضدها لأنها هي من خالفت القانون وأن تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعية ضرراً كبيراً .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت في الطلب رقم 377/2017 قراراً بتاريخ 24/12/2017 يقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن المدني رقم 1249/2017 وحيث لا تجد هذه المحكمة ما يبرر الرجوع عن قرارها سالف الاشارة .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

تقرر محكمة النقض رد طلب.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 12/02/2018