السنة
2017
الرقم
27
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 27/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحامايان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

طالب شحادة حماد الجندي بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر ابراهيم.

 

وكيله المحامي

:

محمد موسى مخامرة / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 58/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طالب شحادة حماد الجندي بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر ابراهيم.

وكيله المحامي

:

محمد موسى مخامرة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 524/2013 والقاضي بالحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 32974 شيكل و 690 دينار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 27/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لمخالفة احكام المادة 148 من قانون التأمين بسبب عدم اشعار المستأنف بالحادث موضوع الدعوى .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بصفته الشخصية ببدل التعطل عن العمل لمدة شهرين ذلك ان هذا التعويض لا يندرج تحت مسؤولية المستأنف اضافة الى ان المستأنف عليه لم يدفع الرسم القانوني عن تلك المطالبة .

3. اخطأت المحكمة في طريقة حساب التعويض واحتسبت قيمة التعويض خلاف القانون .

4. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل اتعاب محاماة 300 دينار كون المستأنف عليه خسر الجزء الاكبر من مطالبته .

ويستند الاستئناف 58/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باحتساب مدة تعطيل المستأنف بصفته الشخصية لمدة شهرين بدلاً من ثلاثة اشهر .

2. اخطأت المحكمة باعتماد اجر المستأنف وفق الحد الادنى للاجور .

3. اخطأت المحكمة في احتساب مدة تعطيل المصاب القاصر على اساس الحد الادنى للاجور 1450 شيكل .

4. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة .

وفي المحاكمة الجارية علناً قرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 27/2017 وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف رقم 27/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو الادعاء بعدم تبليغ الصندوق بالحادث فاننا نجد من خلال المبرز د/1 وهي افادة المدعي والد المصاب المعطاة لمحقق الصندوق بخصوص الحادث موضوع الدعوى بتاريخ 29/10/2009 الامر الذي يشير الى ان الصندوق قد تبلغ بالحادث بعد فترة بسيطة من الحادث وقبل فترة طويلة من تقديم الدعوى ذلك ان مدة الثلاثين يوماً الواردة في المادة 148 الذي يجب ان يتم التبليغ خلالها لم ترد على سبيل التحديد بحيث يسقط حق المصاب اذا لم يتم التبليغ خلال تلك المدة ذلك ان هذه المدة اما ان تبدأ من تاريخ الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث هذا اضافة الى ان الصندوق اقر في لائحة جوابية وفي البند الثالث منها ان المدعى عليه قد ابلغ بالحادث موضوع الدعوى وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وجاء متناقض مع اللائحة الجوابية ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليه بصفته الشخصية ببدل تعطيل لمدة شهرين لقد جاء في نص المادة 173 من قانون التأمين فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن أي ان الاصل بالتعويض يكون على عاتق المسبب بالفعل الضار او ضامن المتسبب وهو المؤمن اما حلول الصندوق مكان المتسبب هو استثناء على القواعد العامة في المسؤولية وذلك ليضمن للمتضرر من حوادث الطرق في حالات محددة جهة مليئة تضمن له التعويض على ان يحق لهذه الجهة العودة على المتسبب وبما ان وجود الصندوق جاء استثناء على القواعد العامة لمسؤولية التعويض وبالتالي لا يجوز التوسع في الاستثناء ويتوجب اعماله وفق الحالة الخاصة التي جاء من اجلها وهي تعويض المصاب وقد جاء في تعريف المصاب وفق المادة الاولى من قانون التأمين هو كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق ويشمل ورثة الشخص المتوفي ) أي ان الذي يحق له مطالبة الصندوق هو فقط المصاب شخصياً او ورثته ومن هنا جاءت تسمية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فهو لا يعوض سوى مصابي حوادث الطرق وبما ان والد المصاب لا ينطبق عليه تعريف مصابي حوادث الطرق وان ما يطالب به من تعويض بدل تعطل عن العمل ليس ناتج عن اصاببة تعرض لها وانما هو ضرر غير مباشر لا يندرج تحت مسؤولية الصندوق وعليه فان ما جاء في هذا السبب بهذا الخصوص يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت بدل نقصان الدخل المستقبلي للقاصر من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم بدون رسملة ومن تاريخ الحكم حتى بلوغه سن الستين مرسملة مع ان المصاب هو قاصر بتاريخ الحكم وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وستقوم المحكمة باعادة الحساب وفق القانون .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب المحاماة جاء متفق مع المادة 86 من قانون الاصول ولا نجد في هذا المبلغ غلواً يوجب تدخل هذه المحكمة وعليه نقرر رد هذا السبب .

الاستئناف رقم 58/2017

وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف فانه لم يعد يوجد سبب لهذا الدفع بعد الذي توصلت اليه المحكمة عند معالجتها السبب الثاني من اسباب الاستئناف 27/2017 .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان الدخل الذي يؤخذ بالحسبان عند حساب التعويض عن مقدار الدخل المستقبلي هو متوسط الأجور وفق اخر نشرة للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض وليس الحد الادنى للأجور ذلك ان هناك فرق بين الحد الادنى ومتوسط الاجور والذي يؤخذ والحالة هذه هو متوسط الأجور وليس الحد الادنى للاجور وحيث ان اخر نشرة للاحصاء الفلسطيني ان معدل الأجر اليومي بالشيكل هو مبلغ 103 ويكون ومعدل ايام العمل الشهري قانوناً 26 يوم وعليه فان معدل الاجر الشهري يكوم 2678 شيكل .

وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالفائدة وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة او أي منها هو امر جوازي للمحكمة عملاً باحكام الامر العسكري 980 وبالتالي لا لزوم على المحكمة في اعمال ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه فان ما يستحقه المصاب القاصر من تعويض بدل مقدار دخل مستقبلي هي بدل نقصان دخله من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر وحتى بلوغه سن الستين البالغة 42 سنة والتي تعادل وفق جدول الرسملة 210.4819 شهر × 2678 شيكل ×5% وتساوي 28184 شيكل .

بالاضافة لمبلغ 690 دينار المحكوم بها بدل اضرار معنوية والمصاريف البالغة 1765 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع (28184) ثمانية وعشرون الف وماية واربع وثمانون شيكل بالاضافة لمبلغ 690 دينار للمصاب القاصر ابراهيم على ان تودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد بالاضافة لمبلغ 1765 الف وسبعمائة وخمسة وستون شيكل تدفع للمدعي مع الرسوم المدفوعة والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2017