السنة
2016
الرقم
13
تاريخ الفصل
28 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 13/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ياسر محمد محمود صالح /الخليل، بصفته الشخصية وبولايته عن ابنه القاصر المصاب ابراهيم.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات

المسـتأنـف عليهما وكلاؤها المحامون  وكيلها المحامي

:

1- شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ الخليل. رنا رحيل وعبد القادر ابو زيد/ الخليل 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله. حاتم ملحم/ الخليل

 

الاستئناف الثاني رقم: 19/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

حاتم ملحم/ الخليل

المسـتأنـف عليه

:

ياسر محمد محمود صالح /الخليل، بصفته الشخصية وبولايته عن ابنه القاصر المصاب ابراهيم.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (767/2012) والقاضي "بالحكم بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (4400) شيكل للمستأنف بصفته الشخصية ودفع مبلغ (18270) شيكل بالإضافة لمبلغ (1080) دينار للقاصر ابراهيم ورد الدعوى فيما عدا ذلك، ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





 

يستند الاستئناف  13/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة في اعتماد الحد الأدنى للأجور.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي بدل تعطل عن العمل مدة شهرين بواقع اجرة شهرية (5000) شيكل، واكتفائها بالحكم مبلغ (2500) شيكل بدل تعطل مدة اسبوعين.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للقاصر بدل علاجات مستقبلية حيث أنه بحاجة إلى رقعة جلد مكان الندبة.

4- أخطأت المحكمة بوزن البينات بخصوص المصاريف.

5- أخطأت المحكمة بردّ الدعوى عن المدعى عليها الاولى والحكم على المدعى عليه الثاني فقط.

6- أخطأت المحكمة في احتساب بدل الألم والمعاناة عن المبيت  في المستشفى لمدة يومين وكان علهيا اعتماد مدة (4) أيام.

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة.

ويستند الاستئناف 19/2016 إلى:

1-  الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة وأخطأت بإلزام المستأنف بالمسئولية وأخطأت باعتبار الحكم الجزائي يحوز قوة الأمر المقضي به في هذه الدعوى.

2-  خالفت المحكمة أحكام المادة (148) من قانون التأمين لعدم إخطار المستأنف خلال المدة القانونية.

3-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بصفته الشخصية بمبلغ (4400) شسيكل كونه لم يدفع الرسم القانوني عن هذه المطالبة.

4-  أخطأت المحكمة بالحكم للقاصر بدل نقصان دخل مستقبلي كون العجز هو عجز غير وظيفي.

5-  أخطأت المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة (100) دينار.

6-  الحكم المستأنف غير معلل ويستند إلى سبب قانوني.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وكرر اللائحة الجوابية، والتمس كل مستأنف اعتماد  لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

الاستئناف 13/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت الحد الأدنى  لأجور العامل وهذا غير جائز، ذلك أن ما يعتمد في هذه الحالة هو متوسط الدخل وليس الحد الأدنى للأجور، وأن متوسط الدخل يحسب على اساس معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فقد جاء في شهادة الشاهد فايز محمد ابو صالح (إن المدعي عاد للعمل بعد الحادث حوالي اسبوعين، وإنما  بعد ذلك لم أكن أعد الأيام التي كان يغيبها)، وكذلك الشاهدة فوزية موسى ابو صالح زوجة المدعي تقول في شهادتها (في البداية تعطل المدعي (14) يوم متواصلة)، وبالتالي فإن ما يحسب في هذه الحالة هي أيام العطل المتيقنة وهي (14) يوم، وبهذا فإن محكمة الدرجة الأولى أصابت في الحكم للمستأنف بصفته الشخصية بمدة  تعطيل اسبوعين، وحيث أن معدل الأجر المعتمد يتفق مع البينة المقدمة منه وهي أن أيام العمل (23) يوم في الشهر بأجرة يومين (250) شيكل، وعليه فن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن ما يحكم به هي ما لحق المصاب من خسارة وما فاته من كسب، وأن الخسارة المقصودة هي الخسارة الفعلية المتحققة ولا يحكم بنفقات احتمالية ولم يثبت أنه تكبدها، وعليه إن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإننا وبالرجوع إلى المبرزات المقدمة لإثبات المصاريف نجد مجموعة سندات صادرة عن المستشفى الأهلية مجموعها (325) شيكل، وقد جاء مشروحاً على هذه الايصالات (لا يعتمد هذه السند بدون التوقيع والختم)، ونجد أن هذه السندات جاءت بختم دون توقيع، وكذلك سندين بدل فاقد بقيمة (155) شيكل وجاء بختم دون توقيع، وبالتالي فإن قيام محكمة الدرجة الأولى باستبعادها يتفق مع الوزن السليم لها ويتبقى  سند صادر عن المستشفى الأهلي بقيمة (1900) شيكل جاء بتوقيع وختم،  وبالتالي الحكم للمستأنف بهذا المبلغ فقط يتفق مع الوزن السليم للبينة، وأن هذا السبب والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف، فإننا سنعالج هذا السبب عند بحث أسباب الاستئناف 19/2016.

        أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف، فإنه ثابت أن المصاب دخل المستشفى بتاريخ 12/07/2011 وخرج بتاريخ 14/07/2011 ودخل مرة ثانية في 19/10/2011 ، وغادر في نفس اليوم وهذا ما جاء في التقرير الطبي المبرز م/9، وبالتالي فإن عدد ليالي المبيت في المستشفى هي ليلتين، وعليه  فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف، فإن ما جاء في الامر العسكري (980) وهي الصلاحية للمحكمة عند الحكم بالتعويض أن تربط المبلغ المحكوم به بالشيكل بجدول غلاء المعيشة أو الفائدة سواء كيلهما أو أي منهما هو أمرجوازي ومتعلق بعملة الشيكل بهدف اعطاء الحماية  لعملة الشيكل على حساب باقي العملات، وحيث أن الأمر جوازي، وبالتالي لا لزوم على المحكمة في ذلك، وعليه فإنه لا تثريب على المحكمة فيما أختارت ما دام الأمر ليس الزامياً، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف. 

الاستئناف 19/2016

        أما بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإنه ثابت من خلال ملخص تفاصيل حادث الطرق المبرز م/8 أن سائق المركبة التجارية صدم ابن المستأن+  ف عليه القاصر أثناء ركوبه الدراجة الهوائية، مما أدى إلى إصابته بأضرار جسدية، وأن الشاحنة التي كان يقودها السائق تحمل الرقم (9537490)، وبالرجوع إلى رخصة تلك المركبة نجد أنها شاحنة بوزن اجمالي (4,6) طن ويظهر من خلال رخصة السائق المبرز م.ع/2، أنه مرخص لقيادة مركبة تجارية لغاية (4) طن، مما يعني أن السائق غير مخول لقيادة المركبة المتسببة بالحادث، هذا إضافة إلى أنه أدين أمام محكمة الجزاء بتهمة قيادة مركبة بدون رخصة مطابقة لنوع المركبة، وقد جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة 173) من قانون التأمين (فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذه القانون، إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكن لا يغطي الحادث موضوع الدعوى بسبب قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع)، وعليه فإن إلزام الصندوق بالتعويض يتفق مع وقائع الدعوى  والتطبيق السليم للقانون على الوقائع، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن هناك اشعار مرسل من قبل وكيل المصاب إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بوقوع الحادث مرسل بالفاكس على الرقم (022967297) بتاريخ 08/12/2012 الساعة التاسعة صباحاً، ولا يوجد طعن من ممثل الصندوق بأن هذا الرقم الذي أرسل عليه الفاكس لا يعود للصندوق، وبالتالي فإن التبليغ يكون قد حصل، أما بخصوص الطعن بأن التبليغ لم يكن خلال المدة القانونية نجد أن الحادث حصل بتاريخ 12/07/2011 والتبليغ حصل بتاريخ 08/12/2012 أي بعد أكثر من حوالي سبعة عشر شهراً من تاريخ الحادث  أي قبل تقديم الدعوى بيوم واحد، وقد جاء في نص المادة (148)  من قانون التأمين أنه (يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق بوقوع الحادث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث، أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث)، وعليه فإن التبليغ وفق ما جاء في مقدمة هذه المادة هو أمر وجوبي، أما بخصوص المدة فإن النص لم يحدد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث على وجه التحديد، وإنما تبدأ من الوقت الذي يكون بمقدوره التبليغ، وحيث أن من الفترة الممتدة من تاريخ الحادث 12/07/2011 حتى تاريخ ابلاغ شركة التأمين برفضها لتغطية الحادث الذي جاء بتاريخ 26/11/2012 لم يكن بمقدور المدعي تبليغ الصندوق باعتبار أن هناك شركة تأمين مسئولة عن التعويض، لانه وبعد أن ثبت له أن شركة التأمين ترفض تغطية الحادث وإذا كان لديه إدعاء لدى  الصندوق عليه أن تبلغ الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ على رفض شركة التأمين التعويض، وحيث أن الفترة الممتدة ما بين اشعار شركة التأمين برفض التعويض عن الحادث في 26/11/2012 وحتى تاريخ تبلغ الصندوق في 08/12/2012 أي فترة تزيد عن السنة دون مبرر للتأخير، الأمر الذي يوجب في هذه الحالة إعمال نص المادة (148) من قانون التأمين، وبالتالي يترتب والحالة تلك  عدم قبول الدعوى ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وحيث أنه لا يوجد خصم آخر في الدعوى حتى تستمر في مواجهته وعليه ودون بحث باقي أسباب استئناف هذا الاستئناف. 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف (13/2016) وقبول الاستئناف (19/2016)  موضوعاً ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الاصول الحكم بردّ دعوى المدعي رقم (767/2012) بداية الخليل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

        وحيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون