السنة
2016
الرقم
13
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـاعــــــــنان:

1.  ع.س/طولكرم.

2.  م.ب/طولكرم.

وكيلهما المحامي: احمد شرعب/طولكرم 

المطعون ضده:  الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2016 للطعن القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2015  في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 93/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والحكم بادانة الطاعنين بالحبس لمدة ثلاثة شهور.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1- ان ادانة الطاعنين تم على غير سند من القانون لان المنتزه المشار اليه في حيثيات القرار المطعون فيه ثبت من خلال اوراق الدعوى هو شركة عادية وفق شهادة التسجيل.

2- ان القرار المطعون فيه واجب النقض كون ان ما استندت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ان الطاعن هو المتسبب بالايذاء هو قول لا علاقة له بالقانون.

3- ان الخطأ الكبير في هذا الملف تمثل في عدم وجود بينة دفاعية من قبل الطاعنين.

4- بجلسة 29/11/2015 وقت صدور القرار المطعون فيه تمت المرافعة من قبل الجهة الطاعنة ولم تدقق المحكمة في المرافعة ولم تقم برفع الجلسة ليوم معين للمداولة.

5- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وبالرجوع الى اسباب الطعن وما ورد في السبب الرابع من القول ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية اصدرت القرار المطعون فيه دون اجراء المداولة نجد ان محكمة الموضوع وبجلسة 29/11/2015 قررت ادخال الطاعنين (المستانف ضدهما) في المحاكمة وترافعت وكيلتهما واصدرت المحكمة القرار المطعون فيه دون ان تقفل باب المرافعة وحجز القضية للمداولة واصدار القرار.

ولما كانت المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية تنص "بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح امامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالاجماع او بالاغلبية فيما عدا عقوبة الاعدام فتكون با جماع الاراء".

وحيث ان المحكمة لم تفعل وحيث ان المداولة شرط لتكوين الاقتناع الداخلي للمحكمة ويجب ان تكون سرية، حيث جاء في المادة 272 (تختلي) اي المداولة سرية واهدار هذه السرية يترتب عليه بطلان الحكم ولا يوجد في محضر الضبط ما يفيد المداولة والسرية فيها، فانه والحالة هذه يغدو الطعن متفقاً واحكام المادة 351/1 من قانون الاجراءات الجزائية ودون التطرق لباقي اسباب الطعن فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه.

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الملف الى مرجعه للسير بالاجراءات حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المقتضي من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2017