السنة
2017
الرقم
228
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو 

وعضويـة القضاة الســـادة: مصطفى القاق ، تيسير ابو زاهر ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: الحق العام 

 

المطعون ضده: ز.ح /طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/3/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستنئافية بالاستنئاف جزاء رقم 34/2017 بتاريخ 23/2/2017  والقاضي برد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص اسباب الطعن في :

1- المحكمة لم تعالج الاسباب التي اثارتها النيابة العامة في لائحة الاستئناف وحرمان المشكتي بجلسة 12/1/2017 من دعوة الشهود وبذلك خالفت احكام المادة (254) اجراءات ولم تأخذ بأن استنئاف النيابة ينشر الدعوى.

2- المحكمة اصدرت الحكم دون المداولة واجرائها عملاً باحكام المادة (272) من قانون الاجراءات.

3- لقد خالفت القانون حين سارت في الدعوى دون ان يكون للمتهم ( المطعون ضده ) محامي مخالفة بذلك احكام المادة (61) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

    وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن موضوعاً .

    ونقض الحكم المطعون فيه تبلغ وكيل الطاعن لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرار قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع :

نجد ان النيابة العامة احالة المطعون ضده( المتهم ) زياد عطية سليم حته الى محكمة صلح طولكرم بتهمة:

1- اتلاف مال الغير خلافاُ لاحكام المادة (445)ع 60.

2- التعدي على المزروعات بالقطع او اتلاف خلافاً للمادة 449ع 60 .

على سند من القول انه بتاريخ 16/8/2015 قام المتهم ( المطعون ضده) بهدم السور الخاص بمنزل المشتكي هزاع جمايله واتلاف  المزروعات التي توجد بساحة منزله .

وبعد اجراء المحاكمة بتاريخ 16/1/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهم المسنده اليه لعدم كفاية الادلة .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكة بداية طولكرم بصفتها الاستنئافية بالاستنئاف جزاء رقم 34/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 20/2/2017  اصدرت حكمها القاضي برد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

 

اما عن اسباب الطعن:-

نجد ان النيابة العامة تنعى على الحكم مخالفته للقانون حيث انه خالف المادة (272) من قانون الاجراءات الاجزائية لعدم المداولة .

ولما كانت المادة(272) من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (( بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفه المداولة وتدقق فيما طرح امامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالاجماع او بالاغلبية... )) ان المداولة اصبحت امراً وجوبياً بموجب القانون لا تسطيع المحكمة تجاوزها واصدار الحكم وذلك لغايات اطلاعهم على ما جاء في الوقائع والبينات وتدقيقها وهذا  من الاجراءات الجوهريه في المحاكمة حتى تطمئن محكمة النقض اثناء مراقبتها للحكم ان المحكمة قامت بما رسمه لها القانون من دور وما كلفها به من واجب .

وباستعراض ملف الدعوى نجد ان المحكمة وبجلسة 20/2/2017 قد اختمتت المحاكمة وختمتها واصدرت الحكم دون ان تعطي نفسها اية فسحه لمراقبة وقائع الدعوى او التدقيق في البينات بعد اختتام المحاكمة وهذا ثابت من محضر الجلسة المذكورة مما يجعل من حكمها مخالف للقانون ومستوجب النقض كما ننوه ان محكمة الاستئناف لا تنعقد دون محامي للمستأنف ضده حيث ان ذلك مخالف للقانون ايضاً.

لهذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بالدعوى حسب الاصول ولاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه من هيئة مغايره.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/5/2017