المادة رقم 272 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المداولة وإصدار الحكم بالإجماع أو الأغلبية
بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات، وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع الآراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية