السنة
2020
الرقم
412
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : حسين عبيدات ، امجد لبادة

 

الطــاعـــن : الحق العام / ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : ا.ض / طوباس

الإجـــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/11/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 407/2019 القاضي برد استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستانف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وواجب النقض حيث كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التطرق في الحكم الطعين للأسباب التي أوردها الطاعن في استئنافه بالبحث والتقيد والرد كما تقتضيه الأصول والقانون في صياغة الاحكام فهي لم تراع في حكمها نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خاليا من أسبابه بما يخالف نص المادة 351/5/6 من قانون الإجراءات الجزائية .

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني اذ كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستانف حيث لم تقم بمعالجة البينات المقدمة من النيابة العامة ووزنها وزنا سليما والخروج بنتيجة قانونية سليمة تتفق والوقائع الثابتة في ملف الدعوى .

4- وبالتناوب ان القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية ففي جلسة 19/11/2020 تضمنت تكرار اقوال ومرافعات الخصوم بذات الجلسة وقررت المحكمة للتدقيق وإصدار القرار ورفع الجلسة لمدة ساعة ونصف وبذات ضبط الجلسة فتحت الجلسة واختتمت الدعوى بالحكم المطعون فيه دون ان تختلي بنفسها حسب الأصول والقانون وتدقق وتمحص البينات .

وطالبت النيابة العامة بالنتيجة قبول النقض شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان الأوراق تفيد ان النيابة العامة في طوباس كانت قد احالت المطعون ضده الى محكمة صلح طوباس ليحاكم بتهمة عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية في الأسواق والمحال التجارية خلافا لاحكام المادة (31/1/ز) من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 ، وعرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27/2 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 .

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 18/11/2019 حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهم المسندة اليه كون الفعل لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالنقض الماثل وفق الأسباب الواردة انفا .

وبعطف النظر الى إجراءات سير الدعوى لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية نجد ان محكمة قررت في جلسة 19/2/2020 محاكمة المتهم المطعون ضده بمثابة الحضوري لتبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره الا انه حضر في جلسة 11/10/2020 ولم تقم المحكمة بادخاله في المحاكمة وكذلك في جلسة 19/11/2020 أيضا لم يتم إدخاله في المحاكمة وفي الجلسة التي أصدرت حكمها المطعون فيه مما يجعل من هذه الإجراءات مخالفة للقانون ، هذا من جانب ومن جانب اخر ، نجد ان المطعون ضده كان قد اثار دفعا امام محكمة الصلح بعدم قبول الدعوى حيث انه يحاكم امام محكمة الجمارك البدايئة بالدعوى رقم 93/2018 على ذات الواقعة التي يحاكم عليها امام محكمة الصلح وابرز للمحكمة صورة مصدقة عن تلك الدعوى ضمت الى اراق الدعوى ورفعت الجلسة للتدقيق فيما اثاره المطعون ضده (المتهم) الى جلسة 11/7/2019 التي يحضر فيها المتهم تلك الجلسة وجرت محاكمة المتهم بمثابة الحضوري لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وبعد ان استكملت إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة اليه كون ان الفعل لا يؤلف جرما ولا يتوجب عقابا بمثابة الحضوري وذلك دون ان تبت بالدفع المثار مما يجعل من حكمها مخالف للقانون وسابق لاوانه كون ان الدفع المثار يتعلق بالاختصاص وكونه من النظام العام ولما له من اثر في الدعوى .

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد كذلك ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع لم تعالج أيضا الدفع المثار المشار اليه في الدعوى وقامت بإصدار حكمها المطعون فيه على خلاف القانون أيضا كون ان البت في هذا الدفع له اثر قانوني على الدعوى وبذلك يكون حكمها سابق لاوانه أيضا وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذهبت الى خلاف ذلك ، الامر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه واقعا في غير محله ومستوجب النقض وعليه ودون البحث في أسباب الطعن  الأخرى .

                                                     لـــــــــــــذلك

واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاوارق لمصدرها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير على هدي ما تم بيانه وبهيئة مغايرة ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2021