السنة
2020
الرقم
435
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسوده ، حسين عبيدات

 

الطــاعن : ا.ص / نابلس

                   وكيله المحامي : يوسف رمضان أبو غوش / نابلس

المطعون ضدها : الحق العام 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 22/12/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2020 في الاستئناف الجزائي 540/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وعدم تطبيق النصوص القانونية السليم على وقائع الدعوى .

2- القرار المطعون فيه لم يكن معللاً تعليلاً سليماً كافياً .

3- اما من حيث الموضوع فقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون لما يلي :-

أ- القرار قد صدر بغياب المتهم حيث لم يتم تبليغ الطاعن ( المستأنف ) جلسة 19/8/2020 وقررت المحكمة إعادة تبليغه وفي الجلسة التالية بتاريخ 5/10/2020 قررت المحكمة إعادة تبليغ الطاعن  ( المستأنف ) لعدم تبلغه وفي الجلسة التالية قررت المحكمة اسقاط الاستئناف بتاريخ 19/11/2020 علماً بأنه تم ابراز كتاب مصدق صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جلسة 30/6/2020 يفيد بأنه منفصل لدى الجانب الإسرائيلي علماً بأنه لم يتبلغ أي من جلسات المحاكمة ولم يتبلغ وكيله .

ب- ان حضور و/او تبليغ الوكيل لا يسد مسد المتهم .

ت- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على إعادة تبليغ الطاعن ( المستأنف ) بصورة أصولية وقانونية ، وإصدار مذكرة احضار بحقه في حال تبليغه بتبليغ قانوني سليم وعدم حضوره .

ث- الطاعن مريض نفسياً كما هو وارد في التقارير الطبية المرفقة وهو موقوف ومعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي .

ج- بالإضافة الى ان هناك اسقاط للحق الشخصي ومصالحة .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون .

-وبتاريخ 26/1/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .

وعن أسباب الطعن جميعاً والمنصبه على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف لاعتبار الطاعن متبلغاً لجلسات المحاكمة بجلسة 19/8/2020 وجلسة 19/11/2020 بواسطة المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 عن طريق النشر والتعليق والالصاق .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى وضبط المحاكمة في جلسة 30/6/2020 نجد بعد ورود قرار محكمة النقض جزاء 41/2020 وعلى ضوء كتاب الصليب الأحمر الوارد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية والمؤرخ بتاريخ 9/6/2020 والذي يفيد ان الطاعن ( المستأنف ) معتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تاريخ 17/1/2020 ومحكوم ( 16) شهر ، تقرر تبليغ الطاعن وفق احكام المادة 20 المشار اليها .

وبتاريخ 19/11/2020 وتبليغ الطاعن جلسة 19/8/2020 و جلسة 19/11/2020 وفقاً للمادة 20 المشار اليها ولتغيبه عن حضور الجلستين المذكورتين تقرر اسقاط الاستئناف .

ولقد نصت المادة 185 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية على انه ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بهذا القانون ) .

وبناء على ذلك فإن تبليغ الطاعن ( المستأنف ) وفقاً لنص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يرتب أثراً في مواجهته ، حيث اننا نجد ان غياب الطاعن ( المستأنف ) عن جلسات المحاكمة الاستئنافية وعدم حضوره كان لقوة قاهرة عن ارداته حيث كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحكوماً (16) شهراً وهذا ثابت للمحكمة من خلال كتاب الصليب الأحمر المضموم في ملف الدعوى كما هو وارد في ضبط جلسة المحاكمة 30/6/2020.

ولما كان ذلك فإن قرار الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون وان جميع أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

                                                  لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2021

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

      ع.ق