المادة رقم 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

كيفية التبليغ في حالة تعذره وفق الأصول المحددة
1- إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة.
2- تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية