السنة
2018
الرقم
742
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف : علي D عطا حامل جواز سفر امريكي رقم 501385148/ رام الله

                    وكليه المحامون يوسف شوكت و/او موسى على و/او جهاد سامي/ البيرة

 

المستأنف عليه : عمر بحور والمعروف باسم عمر فايز نواس بحور/ البيرة

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1078/2017 بتاريخ 3/5/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  اخطأت محكمة البداية برد الدعوى معللة ان المدعي قد قصر في اثبات دعواه اذ ان المطالبة هي بقيمة الكمبيالة وهي المبرز ط/2 هي بينة كافية للحكم بها.

2.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وجاء قاصرا في التعليل والتسبيب.

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 12/9/2018 تقرر تبليع المستانف عليه وفق احكام المادة 20 من قانون الاصول لتعذر تبليغة بالطرق العادية وفي جلسة 13/3/2019 تم اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغه بالنشر والالصاق والتعليق وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 1/4/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمــــة

وبعد التدقيق والمداولة، فاننا نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول نقطة واحدة وهي خطأ محكمة البداية برد الدعوى كون البينة المقدمة لا تعتبر كافية للحكم وان الدعوى اقيمت بعد مضي 10 سنوات من تاريخ تنظيم الكمبيالة عملا باحكام المادة 217 من قانون التجارة واننا سوف نرد على اسباب الاستئناف معا.

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى، فاننا نجد ان المستأنف قد خاصم المستانف عليه بالدعوى الاساس رقم 1078/2017 للمطالبة بقيمة المبلغ 297000 الف دولار بموجب كمبيالة مستحقة الاداء بتارخ 14/10/2005 على سند من القول انه وبتاريخ 15/11/2002 تم تنظيم كمبيالة بالاضافة لفائدة بقيمة 6.5% وفي حال لم تدفع بتاريخ استحقاقها تصبح الفائدة بقيمة 10% وتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه في حال عدم السداد ان يقوم المدعي عليه بالتنازل عن قطعة الارض التي تعود ملكيتها للمدعى عليه والواقعة في مدينة البيرة لصالح المدعي وتم الاتفاق في حال لم تدفع المبالغ خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق 14/10/2005 تصبح كامل المبالغ مع فوائدها مستحقة الاداء دون اشعار مسبق.

وقدم المدعي في سياق اثبات دعواه البينات المقدمة في الطلب 1203/2017 وهي عبارة عن صورة جواز سفر المدعي وكمبيالة سند الدين وبهم ختم بينتة سيما ان المدعى عليه محاكم حضوريا ولم يتقدم باية بينة.

محكمة الدرجة الاولى قد وجدت ان الدعوى اقيمت بعد مضي عشر سنوات من تاريخ تنظيم الكمبيالة وبالتالي رد الدعوى لهذا السبب.

واننا نقول في هذا الصدد ان الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن (التقادم التجاري) هو من دفوع عدم القبول التي تقررت لمصلحة الخصوم ولا تتعلق بالنظام العام وعلى المدعى عليه اثارته قبل الدخول في اساس الدعوى وان لم يفعل يسقط الحق بالتمسك فيه ولا يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية في كثير من احكامها ومنها نقض مدني رقم 336/2009 بتاريخ 7/3/2010 وان محكمة اول درجة قد تصدت من تلقاء نفسها لهذا الدفع غير المثار اصلا وكان عليها ان تحكم وفق البينة المقدمة والتي لم تتناقض باية بينة اخرى سيما ان

 

الكمبيالة وهو المبرز ط/2 وبعد الاطلاع عليها نجدها معنونة بكمبيالة وانها مترجمة حسب الاصول من المترجم المرخص معاوية علاونة وانها منظمة بتاريخ 15/11/2002 وان تاريخ الاستحقاق في 12/10/2005 موقعة من المدعى عليه وقد تضمن التزامات من المدعى عليه ان يتم دفع المبالغ مع الفوائد المذكورة فيها خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقها ويعكس ذلك يصبح المبلغ بالكامل والفائدة المستحقة مبلغا مستحق الدفع للمدعي وبدون اشعار مسبق.

ونجد ان المبرز ط/2 والمعنون بكمبيالة قد تضمنت البيانات المتطلبة وفق احكام المادة 222 من قانون التجارة ويجوز ان تتضمن الكمبيالة فوائد وفق احكام المادة 128 من ذات القانون.

وحيث ان البينة المقدمة وهي الكمبيالة المبرز ط/2 تصلح للحكم بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم عليها، فيجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في موجب البينة لاثبات هذه الدعوى وفق احكام المادة 217 من قانون التجارة الامرالذي لم تلفت اليه محكمة الدرجة الاولى مما يغدو ان حكمها واجب الالغاء وتكون اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف لذا وجب اعادة الدعوى الى محكمة البداية للنظر في موضوعها سند لاحكام المادة 223/3 من قانون الاصول.

 

لذلــــــــك

 

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2+3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى واصدار الحكم حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المدعي عليه وبغياب المدعى عليه وافهم في

1/4/2019.