المادة رقم 217 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
أثر انقضاء ميعاد التقادم بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية