السنة
2015
الرقم
1220
تاريخ الفصل
2 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة الســادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)،مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن:  محمد مصطفى احمد اغبارية   

               وكلاؤه المحامون وجيه قفيشة واحمد الشرباتي ومحمد قفيشة/مجتمعين و/او منفردين/الخليل           

المطعون ضده: موسى محمود موسى الوحواح/دورا

               وكيله المحامي حمزة ابو صالح/دورا 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2015  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 394/2015 الصادر بتاريخ 7/10/2015 المقدم على القرار الصادر بالطلب 138/2014 المتفرع عن الدعوى الاصلية 54/2014 بتاريخ 31/5/2015 القاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى للتقادم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ومخالف لحكم المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. الحكم بُني على فرضيات ولم تعالج محكمة الاستئناف اسباب الاستئناف معالجة سليمة كما لم تعالج المحكمة مصدرة الحكم الطعين البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى.
  3. الحكم الطعين واجب الالغاء اذ اننا بصدد دعوى مطالبة بدين عادي مستند الى سندات عادية فقدت صفتها كورقة تجارية ويسري عليها التقادم الطويل الامر الذي يكون معه ان الحكم محل الطعن في غير محله ويجانب الصواب.
  4. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما ذهبت اليه بأن التقادم الصرفي هو قرينة للوفاء مما يشكل مخالفة صريحة لقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
  5. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله على وقائع الدعوى حيث اغفلت المادة 217 من قانون التجارة كما اخطأت في تطبيق احكام المادة 85 من قانون التجارة دون ان تتحقق من السندات التي استند اليها المطعون ضده في الملف التنفيذي 1028/2013.
  6. المدعي اسس دعواه على المطالبة بأصل الحق وتقدم بالدعوى بتاريخ 19/11/2014 تسجلت تحت رقم 54/2014 اي قبل انقضاء التقادم المدني وبالتالي تكون الشيكات سندات عادية عرفية وبالتالي يسري على الدعوى التقادم المدني وهي خمسة عشر سنة.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به الاوراق بأن المدعي (الطاعن) اقام بمواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) الدعوى المدنية 54/2014 لدى محكمة بداية الخليل لمطالبته بدين (76715) شيكل للاسباب الواردة في لائحة الدعوى، تقدم المدعى عليه (المطعون ضده) بالطلب رقم 138/2014 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم وقررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب 138/2014 ونتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم، الامر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المدعي المستأنف فتقدم بالاستئناف المدني 394/2015 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها المطعون فيه الذي لم يرتضي به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن سبب الطعن الاول وحاصله النعي على ان الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً لحكم المواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

اننا وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأنه جاء مستوفياً لكافة شرائطه الشكلية والقانونية واشتمل على سماع الخصوم ووقائع النزاع والحجج القانونية والواقعية التي أقام عليها الحكم قضاؤه الامر الذي نجد ازاءه ان هذا السبب لا يستند الى اي اساس قانوني وواقعي مما يستوجب معه رده.

وعن باقي اسباب الطعن مجتمعة والنعي على تخطئة المحكمة بما قضت به اذ لم تعالج اسباب الاستئناف معالجة قانونية كما اخطأت فيما قضت به عندما اعتبرت مرور الزمن قرينة للوفاء واخطأت في عدم تطبيق حكم المادة 217 من قانون التجارة.

وعليه ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف -المقدم من الطاعن- موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول (اما بخصوص ما جاء في باقي اسباب الاستئناف فإننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف اقام الدعوى للمطالبة بدين ترتب بذمة المستأنف عليه ثمن بضاعة قام المدعى عليه بشرائها من محل المدعي الكائن في ام الفحم في عام 2003 وهي عبارة عن ادوات ومستلزمات كهربائية ثمنها شيكات اعيدت بدون رصيد، اننا نجد وفق ما جاء في وقائع الدعوى ان الدعوى هي دعوى مطالبة باصل الحق وليس بقيمة شيكات اي ليست دعوى مطالبة بالحق الصرفي الناتج عن الشيك).

ثم اردفت المحكمة في حكمها (ان الحق الصرفي المثبت بموجب سندات تجارية وان سقط بالتقادم الخاص بهذه السندات الا ان اصل الحق لا يسقط الا بالتقادم الطويل وهي خمسة عشر سنة اذا كان اصل الحق دين مدني وعشر سنوات اذا كان اصل الحق دين تجاري وبما ان المدعي يطالب في لائحة دعواه بمبلغ ترصد بذمة المدعى عليه ثمن بضائع اشتراها من دكانة مجموع قيمتها (76715) شيكل وبما ان المدعي تاجر والمدعى عليه تاجر وفق ما هو مثبت امام محكمة الدرجة الاولى وان الدين متعلق بهذه التجارة فيعد هذا العمل هو عمل تجاري وفق ما نصت عليه المادة 8 من قانون التجارة التي جاء فيها (جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية في نظر القانون وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس) وبما انه لم يثبت عكس ذلك فإن هذا العمل يعد عمل تجاري وبالتالي يخضع للتقادم التجاري الطويل وليس للتقادم المدني الطويل.... الخ).

اننا وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جابنها الصواب فيما قضت به وحملت قضائها عليه وذلك بالنظر الى ما جاء في لائحة الدعوى التي هي الوعاء المحدد للوقائع والاسباب التي اقيمت عليها التي جاء في البند الاول منها (للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ (76715) شيكل في حين ورد في البند الثاني (بأنه في عام 2003 قام المدعى عليه بالحضور الى محل المدعي الكائن في ام الفحم وقام بشراء بضائع من المدعي عبارة عن ادوات ومستلزمات كهربائية وترصد بذمة المدعى عليه مبلغ (76,715) شيكل.

واردف في البند الثالث من لائحته (قام المدعى عليه بتحرير سندات هي عبارة عن شيكات بالمبالغ المطالب بها مسحوبة على بنك الاسكان).

وحيث تبين من واقعة المطالبة وفق ما جاء في لائحة الدعوى ان المطالبة هي بأصل الحق الناشئ عن شراء بضاعة اشتراها المدعى عليه من المدعي والذي قدم في سبيل ذلك بتحرير الشيكات واصداره المبرز ط/1 والذي هو عبارة عن الاوراق التجارية (الشيكات) المحررة من المدعى عليه (المطعون ضده) والمبرزة من خلال الملف التنفيذي رقم 1028/2013.

ولما كان المشرع قد منح حامل الورقة التجارية المطالبة باصل الحق الناشئ عن الشيك المحرر من قبل معطيه وذلك وفق ما نصت عليه احكام المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 التي نصت (بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى).

وتأسيساً على ما تم بيانه ولما كان المدعي الطاعن قد اقام الدعوى الاساس - محل الطعن الماثل - للمطالبة باصل الحق وقدم البينة القانونية المقبولة قانوناً لاثبات مطالبته ولما كانت الدعوى كما هو ثابت قد اقيمت ضمن مدة التقادم العادي المدني وفقاً لحكم المادة 217 من القانون سالف الاشارة الامر الذي يغدو معه ان الحكم الطعين بانزاله حكم المادة 58 من قانون التجارة قد جاء تطبيقاً غير سليم ومخالف لوقائع الدعوى ومصاباً بالعوار ويعتريه فساداً في الاستدلال مما يغدو معه ان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين مما يستوجب معه قبولها.

ولما كانت محكمة الموضوع قد جانبها الصواب مما قضت به وحملت قضائها عليه وان اسباب الطعن ترد عليه الامر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2020