المادة رقم 85 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

توافر صفات الوكالة وعناصر عقد الاستخدام
عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.