السنة
2018
الرقم
913
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : بهيج فريد نصار مصيص / الطيبة

                       وكيله المحامي منذر حنا/ رام الله

المستأنف عليها :  رانية عيسى يوسف بركات/ بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم والدها عيسر بركات

                       وكيلها المحامي فيصل جاسر/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم المدني الصادر في 16/4/2018 بالدعوى رقم 1081/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (15000) الف دولار مع الرسوم والمصاريف و500 دولار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان المحكمة اخطأت بتبليغ المستانف عملا بالمادة 20 مخالفة المادة 18 من قانون الاصول كون عنوان المستانف واضح ومعروف في غواتيمالا.

2.  ان المحكمة اخطأت في الاستناد لبينة شفوية مخالقة المادة 68/1 من قانون البينات.

3.  ان المحكمة أسست حكمها على شهادة المدعية مخالفة القانون.

4.  ان المحكمة خالفت المادة 85و271 من قانون التجارة للتقادم.

5.  ان المحكمة اخطأت وخالفت المادة 14 من قانون البينات.

6.  ان المستانف ينكر انشغال ذمته بالمبلغ وان حصة المستانفة فقط هو ما يحكم لها بمقابلها.

7.  ان المستانف يحتفظ لنفسه بحق تقديم البينة.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف والسماح له بتقديم البينة او اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى او اتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 31/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليها وطلب وكيل المستانفة اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى عملا بالمادة 223/3 من الاصول لبطلان التبليغات او السماح له بتقديم البينة امام الاستئناف وترافع وكيل المستانف عليها مبديا انه تم نشر لائحة الدعوى ومذكرة دعوة المدعي عليه بالجريدة طالبا السير بالدعوى حسب الاصول وحجزت الاوراق الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول لسماع المرافعات من الهيئة التي اعدت ووقعت المسودة .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى ما ورد في اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية نجد ان نجيب على السبب (1) من ملخص الاسباب وما ورد في طلب المستأنف بمرافعته امام المحكمة بالجلسة السابقة المرتبط بالتبليغات وفي ذلك نجد ان لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة الاولى قد عادت مشروحات المحضر تفيد (بعد السؤال عن المراد تبليعه تبين انه مسافر خارج البلاد بافادة سوبر ماركت ساري) وبالجلسة المحددة بتاريخ 24/12/2017 امام محكمة الدرجة الاولى طلب وكيل المدعية تبليغه بالنشر والالصاق والتعليق وتقرر له ذلك وبالجلسة التالية في 8/2/2018 تم محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغه وفق المادة 20 وعدم حضوره او حضور من يمثله وسارت الاجراءات وصدر الحكم المستانف.

وبالعودة الى ما ورد في نشر صحيفة الايام العدد (7948) في 11/1/2018 نجد انه تضمن نشر (مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر) ومضمون ذلك التبليغ تضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه ورقم الدعوى الا انه لا يتضمن موضوع الدعوى واعلان موجز عن الدعوى المقامة من حيث موضوعها وقيمتها وملخص تفاصيلها بشكل يجعل من قارئ الاعلان يعلم بعناصر الدعوى بشكل كامل ولا يكفي الاعلان بان بامكان المدعى عليه مراجعة المحكمة للاطلاع على الدعوى فقط كما هو وارد بالاعلان محل النشر المعتمد لغايات السير بالدعوى، ولما كان الاصل العام في التبليغات وفق احكام المادة 13 ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه واشترط المشرع بالمادة 63 من ذات القانون ان يتم تبليغ لائحة الدعوى لشخص المراد تبليغه والا يجب اعادة التبليغ لمرة ثانية رغبة وتأكيدا من المشرع على علم المدعى عليه بالخصومة وعناصرها وموضوعها بالكامل و وضع المشرع استثناء على ذلك بان جعل للمحكمة صلاحية اجراء التبليغ بالصاق الورقة القضائية على لوحة اعلانات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة للمراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدة الصحف اليومية في حال تبين للمحكمة ان اجراء التبليغ وفق الطرق العادية لا سبيل له وحيث ان الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ولما كان التبليغ بالنشر لم يتضمن انه يتعلق بتبليغ لائحة دعوى ومرفقاتها انما تبليغ دعوة حضور للمحكمة بموعد جلسة دون الاشارة الى موضوع الدعوى ونوعها وقيمتها وملخص عنها فيكون التبليغ على هذا النحو مخالف للمادة 20 من قانون الاصول ينحدر به الى درجة البطلان لمخالفة شروط اجراءات التبليغ بصريح النص 22 من قانون الاصول الامر الذي يجعل من الخصومة في الدعوى غير منعقدة وفق احكام المادة 55/2 من قانون الاصول التي نصت على (2. تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه) وقد استقر الفقه والقضاء على ان المقصود بالتبليغ هو التبليغ الصحيح وليس الباطل الامر الذي يجعل من هذا السبب كافيا لقبول الاستئناف موضوعا ويغني عن بحث باقي الاسباب

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقررالمحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا بالماد 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى مع الزام المستانف عليها بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

6/2/2019.

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة