السنة
2017
الرقم
980
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .              

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : عيسى محمد إبراهيم أبو هنية / الباذان / نابلس 

                     وكيله المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس 

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / نابلس

                                     وكيلها المحامي حسام الأتيرة / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله لقلم محكمتنا بتاريخ 27/07/2017 بلائحة استئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 980/2017 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 57263.16 شيكل  مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100 دينار وتثبيت الحجز التحفظي.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي بأن:-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة.

2.  المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول مما تم إجراء محاكمته بصورة غير قانونية لأن التبليغ تم بموجب المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية.

3.  أن المدعى عليه حرم من مناقشة بينة الجهة المدعية سيما وان مطالبة المدعية جاء بناء على جهالة فاحشة وفائدة تتجاوز 12% وهو مخالف لقانون المرابحات العثماني الذي حدد الفائدة بــ 9%.

         

 

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم وبالموضوع إلغاء القرار المستأنف ومناقشة بينة الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 08/10/2017 تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية جاء فيها أن التبليغ تم وفق الأصول وأحكام المادة 20 وان القرار المستأنف صدر صحيحا ً ومتفقا ً مع البينة المقدمة والتمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/10/2017 التمس وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلا ً لوروده على العلم فيما عارض وكيل المستأنف عليها المناب على أساس أن التبليغات تمت بصورة صحيحة وفق نص المادة 20 سيما وأن المدعى عليه ( المستأنف ) يسكن في السعودية مما قررت محكمتنا التدقيق في مسألة القبول الشكلي.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،وبخصوص مسألة القبول الشكلي ، تجد محكمتنا وبعد اطلاعها على مجريات وقائع المحاكمة في الملف المستأنف ، أن الدعوى المستأنفة قيدت لقلم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 28/05/2015 وبموجب مذكرة التبليغ الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى، حيث تم إصدار المذكرة لتبليغ المدعى عليه ولائحة الدعوى وموعد جلسة 12/07/2015 حيث أعيدت مذكرة التبليغ تفيد بأنه " بعد تعذر تبليغ المراد تبليغه بالذات تبلغ بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه أيمن أبو هنية ووقع بواسطة ابنه أيمن المذكور بتاريخ 14/06/2015 ،وبجلسة 12/07/2015  قررت محكمة الدرجة الاولى إعادة تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة التي تقرر عقدها في 13/10/2015 ولم تعد أوراق التبليغ، إذ قررت محكمة الدرجة الاولى في جلسة 13/10/2015 التأكيد على تبليغ المدعى عليه مرة أخرى على عنوانه الوارد بلائحة الدعوى بجلسة 26/11/2015 ، حيث أعيدت مذكرة التبليغ تفيد بأن المراد تبليغه مقيم في السعودية خارج البلاد بشهادة أهل بيته، وبجلسة 26/11/2015 تقرر إجراء إعادة تبليغ المدعى عليه المستأنف حيث أعيدت مذكرة التبليغ لجلسة 12/01/2016 بأن المراد تبليغه يدعى عيسى محمد إبراهيم أبو هنية علما أن ما ورد في مذكرة التبليغ أن المراد تبليغه في السعودية.

 أما مذكرة التبليغ لجلسة 12/04/2016 فصدرت باسم عيسى محمد ابراهيم أبو هنية وأعيدت بأن المراد تبليغه مقيم في السعودية، بحيث تقرر إجراء تبليغ المدعى عليه وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بناء على طلب وكيل الجهة المدعية المناب.

 

 

بجلسة 31/05/2016 أعيدت مذكرتي تبليغ للمدعى عليه الأولى على لوحة إعلانات المحكمة حيث علقت بتاريخ 02/05/2016 والثانية ألصقت على آخر مكان إقامة للمدعى عليه بتاريخ 2/5/2016 وتم نشر إعلان في جريدة الحياة الجديدة عدد 7334 بتاريخ 18/04/2016 ص 11 وبناء على التبليغات تم إجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا ً.

وبموجب الاستدعاء المقدم من الجهة المدعية المستأنف عليها بتاريخ 09/01/2017 قررت المحكمة إجراء تبليغ المدعى عليه للقرار المستأنف بالنشر والإلصاق والتعليق عملا ً بأحكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية ، بحيث قررت المحكمة إجابة الطلب وبناء على مذكرة التبليغ والتي ورد فيها شروحات من المحضر بتاريخ 03/01/2017  بأن المراد تبليغه مقيم بالسعودية، حيث تم إجراء تبليغ المدعى عليه لخلاصة الحكم على جريدة القدس عدد 17095 ص 14 تاريخ 14/03/2017 وعلى أخر محل إقامة وعلى لوحة الإعلانات بتاريخ 26/01/2017.

وبالعودة لأحكام وأصول وإجراءات التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، نجد أن أصول التبليغات وفق صريح المادة 7 منه بأن يجري التبليغ بإحدى الطرق التالية :

أ‌.   بواسطة مأمور التبليغ ب  بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم المحكمة ج بأية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وبما أن الأصل أن يتم التبليغ بواسطة مأمور التبليغ ، الا انه يمكن ان يكون باحدى الطرق المحددة في المادة السابقة على النحو المشار اليه ، إلا أن اذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ لا سبيل له، حيث صدرت أكثر من مذكرة تبليغ للمدعى عليه وكانت جميعها تعود بمشروحات عن مأمور التبليغ التابع لمحكمة الدرجة الاولى تفيد بأن المراد تبليغه مقيم في السعودية ،وبالتالي فإن إجراء تبليغه بالنشر والإلصاق والتعليق في المرة الاولى لغايات السير في إجراءات المحاكمة صحيحا ً ويتفق وحسن تطبيق للمادتين 7 و 20 من الأصول المدنية والتجارية ،كما وأنه يتفق وحسن التطبيق لحكم المادة 20 عندما تقرر تبليغ المدعى عليه خلاصة الحكم من خلال جريدة القدس المشار اليها أعلاه وبالإلصاق والتعليق، الأمر الذي يجعل من تاريخ سريان مدة الطعن بالاستئناف بموجب المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من اليوم التالي لتبليغ المدعى عليه المستأنف للنشر في جريدة القدس أي ابتداء ً من 15/03/2017 حتى 14/04/2017 وبما أن المستأنف قد تبليغ وفق الأصول للمرة الأولى للائحة الدعوى ومرافقاتها وموعد جلسة 12/07/2015 من خلال ابنه أيمن أبو هنية ومن ثم تم إجراء التبليغ بالنشر والإلصاق والتعليق، فإنه و بحكم المؤكد أن المدعى عليه يعلم بوجود قضية عليه ، وتسلسل إجراءات التبليغ وصحتها منذ أول مذكرة تبليغ أعيدت وورد فيها أن المدعى عليه المستأنف مقيم بالسعودية وتبليغه بالنشر والإلصاق والتعليق لدليل على صحة إجراءات المحاكمة ومن ثم بالنشر والإلصاق والتعليق لدليل اخر على صحة إجراء تبليغ المدعى عليه بخلاصة الحكم بعد أن أعيدت مذكرة تبليغ الحكم تفيد بأنه مقيم بالسعودية.

الامر الذي يجعل من تقديم الاستئناف في 27/07/2017 قد تم خارج المدة القانونية ، لأنه لا يستقيم الادعاء بأن الاستئناف قدم على العلم وبذات الوقت تمت الإجراءات الوارد وصفها أعلاه، حيث إذا اعتبرنا أن الاستئناف مقبول شكلا من حيث الادعاء فقط على العلم لأهدرنا القيمة القانونية للأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث أصول وإجراءات التبليغ، ولتعطلت تلك المواد مما سيجعل من الأحكام القضائية عرضت للإلغاء بمجرد تقديم استئناف دون مراعاة حكم المادة 195 من الأصول المدنية والتجارية التي رتبت على عدم مراعاة مواعيد الطعن رد الاستئناف شكلا ً وعلى أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.  

لـــــــــــــــذلك

  واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، وحيث أن الاستئناف المقدم من المستأنف "المدعى عليه" قدم بعد مضي المدة القانونية، فإن محكمتنا تقرر عدم قبوله شكلا ًعملاً بأحكام المادة 195 من الأًصول المدنية والتجارية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف فقط

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/10/2017

 

 

           الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية

 

/