السنة
2017
الرقم
1474
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعـــــــن : نزار نديم عبد الرحمن الشّريف / الخليل    

           وكيله المحامي : رائد مرقة / الخليل   

المطعون ضده : محمد بدوي يونس أبو ريان / حلحول

            وكيله المحامي : ذياب البو / الخليل

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/09/2017 بالاستئناف المدني 288/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى رقم 47/2010 لعلة التقادم .

تتلخص أسباب الطعن :

          بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم بإنقضاء الدعوى لعلة التقادم حيث أن أساس الدعوى هو المطالبة بأصل الحق عملاً بأحكام المادة 217 من قانون التجارة لسنة 1966 ، لذلك تسمع الدعوى ضمن مدة التقادم العادي البالغ خمسة عشر سنة وبالتالي فإن الحكم الطعين مخالفاً لأحكام المادة 217 من قانون التجارة لسنة 1966 .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن بالمعياد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن الطاعن أقام الدعوى المدنية لدى محكمة صلح حلحول سجلت تجت رقم 47/2010 .

تقدم المدعى عليه (المطعون ضده) بطلب تسجل تحت رقم 21/2010 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعلة التقادم الذي لم يقبل به المدعى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 74/2011 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض 327/2012 وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني وذلك بعد أن توصلت من خلال التدقيق بملف الدعوى محل النقض أن الدعوى رقم 8/2006 تتعلق بشيك محرر من المدعى عليه في حين أن الدعوى رقم 47/2010 والتي أقامها أيضاً "المدعي" على ذات المدعى عليه تتعلق بالمطالبة بثمن البضاعة أي بأصل الحق الذي حرر الشيك للوفاء به الأمر الذي يكون معه ان هذه الدعوى "محل الطعن بالنقض" مقبوله .

لدى إعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت في جلسة 03/12/2013 إعادة الأوراق الى محكمة صلح حلحول للسير بالدعوى حسب الأصول وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة صلح حلحول بتاريخ 12/04/2016 حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به ، الأمر الذي لم يرتضِ به المدعى عليه فطعن فيه بالاستئناف228/2016، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي لم يقبله الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب المشار اليه آنفاً .

وبالرجوع الى سبب الطعن وحاصله التعييب على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الخطأ بالحكم بانقضاء الدعوى لعلة التقادم .

وفي ذلك نجد بأن حكم محكمة النقض رقم 327/2012 الصادر بتاريخ 03/06/2013 اذ قضى بنقض حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 18/03/2012 حمله على أن [ ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 8/2006 للمطالبة بقيمة شيك كورقة تجارية وردت المحكمة الدعوى لعلة التقادم ، ولما كانت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تجيز للدائن بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على الورقة التجارية إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني لطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .

ولما كانت الدعوى محل النظر رقم 47/2010 موضوعها المطالبة بثمن البضاعة أي بأصل الحق الذي حرر الشيك للوفاء به فإن الدعوى والحالة هذه تكون مقبولة وما قررته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بكونها قضية مقضية في غير محله] .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الأساس لعلة التقادم حملته على أن كلاً من المدعي والمدعى عليه تاجران وتنطبق عليهما صفة تاجر ، والعلاقة بينهما تجارية وأن التقادم الذي يسري بحقيهما هو التقادم التجاري وأدرفت لتبرير حكمها قولها [حيث ثبت من خلال شهود المدعي وبينته الخطية المبرز م/1 وهو الشيك المؤرخ بتاريخ 01/10/1996 وأن العلاقة بينهما وتاريخ نشؤ الحق كان في عام 1996 وحيث أن الدعوى الأساس موردة بتاريخ 09/05/2010 أي بعد مضي ما يزيد على عشرة سنوات من تاريخ نشؤ الالتزام] .

واستطردت بقولها [ حيث أن سبب الدعوى هو دين تجاري وأن المطالبة قد تمت بعد مضي عشرة سنوات من تاريخ نشوء الحق الأمر الذي يوجب تطبيق نص المادة (58) من قانون التجارة سالف الإشارة وبالتالي انقضاء حق المدعي في مطالبته المدعى عليه بالمبلغ بالتقادم بمضي عشر سنوات، الأمر الذي يستتبع الحكم بانقضاء دعوى المستأنف لعلة التقادم ] .

ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يشكل تنكباً لحكم محكمة النقض المشار اليه آنفاً وبنت حكمها على غير أساس قانوني سليم ، ومخالف لحكم المادة 217 من قانون التجارة سالف الإشارة.

بالرجوع الى حكم المادة 217 نجدها نصت أنه [ بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ] .

وتأسيساً على ذلك ولما كانت المادة 217 سالفة الإشارة قد نصت صراحة على أن دعوى المطالبة بأصل الحق الذي حُرَر الشيك من اجلها تخضع للتقادم العادي المدني .  

ولما كان ثابت من خلال أوراق الدعوى ومجرياتها بأن الطاعن يطالب بأصل الحق وان كان أصل الحق ناشئاً عن عمل تجاري واثبت المدعي "الطاعن" أصل الحق الذي حرر الشيك من أجله وفق الثابت من الأوراق ووفق  ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فإنه ووفقاً لأحكام القانون تخضع "الدعوى" لمدة التقادم العادي وليس للتقادم التجاري الوارد وفق المادة 58 من قانون التجارة سالف الإشارة.

وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون وأن سبب الطعن وارداً وحرياً بالقبول .

 لـــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة والأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2017