السنة
2016
الرقم
14
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنف : برهان ابراهيم صالح هلال / قلقيلية    

وكلاؤه المحامون:  طالب وسالم وفدوى ابو قمر / قلقيلية 

المستأنف ضده: محمد مصطفى احمد اغبارية / رام الله

وكيلاه المحاميان : جميل يامين و / او حكم ابو راس - قلقيلية

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 13/12/2015 بالطلب رقم (64/2015) طلب حقوق بداية قلقيلية المتفرع عن الدعوى الحقوقية التي تحمل رقم  (75/2015 ) حقوق بداية قلقيلية  والمتضمن ( وعلى ذلك وحيث ان دعوى المدعي اسست على اساس وجود سندات دين موقعه من المدعي وان المحكمة تجد ان الدعوى اقيمت قبل مرور مدة مرور الزمن على تاريخ استحق  اولها فان الطلب والحالة هذه يصبح بدون سند قانوني وعلى كل ذلك فان المحكمة تقرر رد طلب المستدعي  وتضمينه رسوم ومصاريف الطلب على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى وتقرر العودة لنظر الدعوى 75 /2015 والسير بها حسب الاصول  

  

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.

2.  لقد اخطات محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى كون ان الحقوق  المطالب بها بالدعوى المتفرع عنها هذا الطلب قد سقطت بالتقادم المانع من سماعها .

3.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

4.  لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم بعدم رد دعوى المستأنف عليه المتفرع عنها  الطلب الصادر به القرار المستأنف

5.  لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم بقراره  المستأنف حينما قرر ان الدعوى اقيمت على اساس وجود سندات دين موقعه من قبل المستأنف وعلى ذلك فانه لا يوجد مرور زمن عليها وبرجوع المحكمة الى دعوى المستأنف عليه سوف تجد بانها اقيمت للمطالبة باصل الدين وغير مستنده الى أي سندات وبالتالي فان قرار سعادة قاضي الموضوع مخالف لما هو وارد بلائحة دعوى المستأنف عليه

6.  برجوع المحكمة الموقرة الى لائحة دعوى المستانف عليه سوف تجد محكمتكم   الى ان المستأنف عليه اسس دعواه لمطالبة المستأنف بالمبلغ المطالب به بتلك الدعوى على اصل الحق وفق زعم المستأنف عليه .

7.  لقد ثبت لقاضي الموضوع المحترم بان المستأنف عليه قد ادعى وبالبند الثالث من لائحة دعواه  المتفرع عنها الطلب الصادر به القرار المستأنف  انه قد تم جرد ا لحساب ما بينه وبين المستأنف في بداية عام 2000 وان الدعوى المذكورة سجلت لدى قلم محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 19/4/2015 .

8.  لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم بقراره المستأنف حيث ان لم يبحث موضوع الطلب نهائيا حيث ان المستأنف وبلائحة طلبه قد بين للمحكمة  الموقرة بان الحقوق المطالب بها وفقا لادعاءات المستأنف عليه بلائحة  دعواه قد استندا بمطالباته للمستأنف لأصل الدين المدعى به

9.  لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم  بقراره المستانف حيث وبرجوع محكمتكم الموقرة للائحة الدعوى المتفرع  عنها هذا الطلب ووفقا لما  اورده المستأنف عليه 

10.         لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم بقراره المستأنف حيث وبرجوع محكمتكم للائحة الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب ووفقا لما اورده المستأنف عليها بانه قد تم جرد الحساب فيما بينه وبين المستأنف وفق زعم المستأنف عيه في بداية 2000 وهذا ما ذكره المستأنف عليه  بالبند الثالث من لائحة دعواه

11.         وبرجوع المحكمة الموقرة الى احكام المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية سوف تجد بان مدة التقادم المقررة قانونا هي خمس عشرة  سنة ولما ك انت دعوى المستأنف عليه وفق ادعاته الواردة بلائحة دعواه قد نشات من بداية عام 2000 وفق لما جاء بالبند الثالث من لائحة الدعوى

12.         ان المستأنف عليه يطالب باصل الدين وليس بالسندات المرفقة بلائحة دعواه كما ذهب الى ذلك قاضي الموضوع المحترم  بقراره المستأنف وكان على قاضي الموضوع الاطلاع على تاريخ نشوء الدين الذي ادعاه

13.         لقد اخطأ قاضي الموضوع المحترم حينما اعتبر ان السندات المرفقة بلائحة الدعوى هي شيكات واخذ يعالج بنود لائحة الطلب بناء على هذه السندات .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب موضوع القرار المستأنف فانها تشير إلى ان المدعي والمدعى عليه كانا يعملان في الصرافة  وانه استحق للمدعي في ذمة المدعى عليه ديون لم يتمكن من تسديدها الامر الذي جعله ينظم سندات عددها 12 سند قيمة كل منها 1200 دولار امريكي وعلى ان يكون القسط الاول في 30/9/2000 وان يكون القسيط الاخير في 30/8/2001 .

 

وعليه فإن القول بان الدعوى استندت  إلى المطالبة باصل الدين دون الاشارة إلى سندات دين يعتبر قولا في غير محله وحريا بالرد.

 

و على ضوء ذلك تشير المحكمة الى انه  وبالرجوع إلى المادة 217 من قانون التجارة فإنها تشير إلى ان الدعوى التي تقام  للمطالبة بأصل الدين وتستخدم  بينة  فيها الاوراق التجارية فإنها تنقضي بمضي 15 سنة.

 

و تشير المحكمة ايضا الى  ان الدعوى موضوع القرار المستانف اقيمت في 15/4/2015 الذي يصادف 25/6/1436 هجري .

 

كما تشير الى ان القسط الاول يستوفى في 30/9/2000 الذي يصادف 1/7/1421 هجري .

و بالتالي فإن المدة من 1/7/1421 هجري وحتى 25/6/1436 هجري لم تبلغ 15 سنه هجرية بعد.

 مما يعني ان الدعوى لم تنقض بالتقادم.

 

و هي من باب اولى لم تنقض بالتقادم وفقا للتقويم الميلادي الذي درجت محكمة النقض الموقرة على الاخذ به في قراراتها الاخيرة.

 

 

لــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول على ان يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2016