السنة
2019
الرقم
1274
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : محمد قاسم احمد عیسی / رام الله.

وكيلاه المحاميان صافي عودة و محمد عیسی مجتمعين و او منفردين/ رام الله.

المســـتأنف عليه : فؤاد اسحق فرحات يعقوب / بيرزيت.

وكيله المحامي يوسف شوكت/ البيرة.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بتاريخ 14/2/2019 في الطلب رقم 151/۲۰۱۹ المتفرع عن القضية الحقوقية رقم (138/2019) والقاضي " بقبول طلب المستدعي واصدار الامر بوقف اية بيوعات او معاملات او تصرفات على قطعة الأرض رقم ۱۱ من الحوض رقم 4 الخبطة من اراضي عين قينيا قضاء مدينة رام الله وذلك لحين البت في الدعوى رقم (138/2019) المتفرع عنها هذا الطلب.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 8/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  حيث أن الاستئناف مورد ضمن المدة القانونية ومستوفي لكامل الشروط الشكلية وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وعليه فإن المستأنف يلتمس قبوله شكلا .

2.  لقد أخطأت محكمة بداية رام الله بإصدار هكذا قرار في الطلب موضوع الاستئناف حيث أنه وبرجوع هيئة المحكمة الموقرة إلى تسبيب الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة المحترم سوف تجد المحكمة أن سعادة القاضي قد اصدر حكمه بناء على شهادة المستأنف ضده (المدعي) الذي تطرق فيها إلى أصل الحق عندما ذكر حجج حصر الارث غير الصحيحة الصادرة في سنة الثمانين والمعدلة ... وحينما تطرق الى البيوعات التي حصلت على قطعة الأرض موضوع الطلب ، مما كان أحرى بقاضي الامور المستعجلة رد الطلب لدخوله بأصل الحق وعدم كفاية و/أو وضوح البينة المقدمة.

3.  القرار المستأنف مخالف لصراحة نص المادة (105) من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ حيث أن المستأنف ضده قد افاد بأن (( ما تعرضه علي هي حجة حصر الإرث التي تم الاعتماد عليها وهذه الحجة صادرة في سنة الثمانين ، وهذه الحجة كان والدي غير مذكور فيها ، وقمنا بعمل حجة حصر ارث جديدة بعد هذه الحجة واصبح لنا فيها اسم ، وكانت هذه الحجة سنة ۹۷ وبعد وفاة والدي قمنا بعمل حجة حصر ارث لنا...)) والذي بدوره يعد دخول في أصل الحق المتنازع علية ويمنع قاضي الموضوع من النظر في الطلب تبعا للدعوى ، وذلك بدلالة نص المادة (105) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث أنه أخطأ في نظر الطالب المستعجل فمن خلال البينة المقدمة من قبل المستأنف ضده وكيفية دخوله بأصل الحق كان من الأجدر على محكمة بداية رام الله الموقرة رد الطلب .

بالتناوب ،،،

4.  القرار المستأنف مخالف لقواعد وزن البينات ، اخطأ سعادة قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام في وزن البينات المقدمة من المستأنف ضده ، بحيث أنه وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى القرار الصادر سوف تجد بأن المحكمة بعد التدقيق في ظاهر البينات المقدمة في الطلب قد قامت بإصدار قرارها ولو قمنا بالنظر في ظاهر البينات المقدمة لسوف نجدها حجج حصر ارث صادرة بتواريخ الثمانينات والتسعينات و۲۰۱۰ ولا علاقة للمستأنف (المدعى عليه) بها من قريب أو بعيد .

5.  وبالفرض الساقط وفي حال كانت حجة حصر الإرث الصادرة بتاريخ الثمانينيات والتي حصل من خلالها البيع مزورة واو غير صحيحة لمدة سبعة عشرة سنة ، فإنه كان حري بالمستأنف ضده أن يتقدم للنيابة العامة بشكوى تزوير ضد مستخرج حجة حصر الارث المزورة والذي بدوره يثبت سوء نية المستأنف ضده تجاه المستأنف لغايات الاثراء بلا سبب على حقوق المستأنف .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم بفسخ والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 151/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 138/2019 وذلك وفق الأصول والقانون وتضمين المستأنف ضده كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك حسب الأصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 5/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وفي جلسة 12/11/2019 ترافع وكيل المستأنف ضده من خلال الضبط وفي جلسة 24/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب والى الدعوى الأساس في الموضوع تجد ان المستأنف ضده (المستدعي) تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف ضد المستأنف (المستدعى ضده) موضوعه طلب مستعجل وبحضور فريق واحد عملا بأحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لإصدار قرار مستعجل يقضي بوضع إشارة الحجز ووقف أي بيوعات او معاملات او تصرفات على قطعة الأرض رقم 11 من الحوض رقم 4 موقع الخبطة من أراضي عين قينيا قضاء رام الله على سند من القول بان مورث المستدعي المرحوم فرحات اسحق يعقوب كان يملك ويتصرف بكامل قطعة الأرض المذكورة وان المستدعي فوجئ عند مراجعة دائرة تسجيل أراضي بيت ايل بان القطعة مسجلة باسم المستدعى ضده حيث تم نقل الملكية الى الورثة دون ذكر اسم مورث المستدعي المرحوم اسحق فرحات اسحق يعقوب بموجب حجة حصر ارث رقم 133/80 والتي هي لاغية وباطلة والتي تم الغائها وإصدار حجة حصر ارث صحيحة تحمل رقم 145/97 وتم بعد ذلك اجراء بيوعات عديدة وأصبحت قطعة الأرض المذكورة مسجلة باسم المستدعى ضده وبذلك فان المستدعي له مصلحة في فسخ سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وإلغاء كافة البيوعات ومعاملة الانتقال والتي تمت على قطعة الأرض وان عدم اصدار قرار بوقف البيوعات يلحق بالمستدعي ضررا فادحا لا يمكن تداركه مما يصعب معه إعادة الحال الى ما كانت عليه، وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المستأنف والذي قضى بوقف اية بيوعات او معاملات او تصرفات على قطعة الأرض المذكورة وذلك لحين البت في الدعوى رقم 138/2019 المتفرع عنها الطلب.

لم يرتض المستدعى ضده بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحة استئنافه أسباب طعنه، ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد ان السبب الأول يتعلق بطلب القبول الشكلي وهو الامر الذي تقرر بشأنه في جلسات المحاكمة ولا يشكل ذلك سببا للنعي على الحكم وتقرر المحكمة الالتفات عنه.

اما فيما يتعلق بالأسباب الثاني والثالث من أسباب الاستئناف واللذان ينعيان على الحكم المستأنف بتعرضه لأصل الحق من خلال بحث البينة التي تعرضت لأصل الحق، فان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد ان الحكم أشار في متنه الى تدقيق ظاهر البينات المقدمة وهو الامر الجائز في الطلبات المستعجلة بحيث يتطرق قاضي الأمور المستعجلة لأصل الحق بالقدر اللازم لتحري مصلحة وصفة المستدعي لإصدار الحكم في الطلب ودون الفصل بأصل الحق وهو الامر الذي قام به قاضي الأمور المستعجلة في اصدار حكمه المستأنف وبذلك لا يرد القول بان قاضي الأمور المستعجلة تعرض لأصل الحق ويغدو هذان السببان غير واردان ونقرر ردهما.

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى على الحكم المستأنف مخالفته لقواعد وزن البينات حيث ان البينة تتعلق بحجج حصر ارث صادرة بتواريخ الثمانينات والتسعينات و2010 ولا علاقة للمستدعي بها من قريب او بعيد، فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الطلب تجدها تشير الى حجج حصر الإرث المذكورة ومعاملة الانتقال بالإرث التي أجريت في عام 2010 وان هذه الحجج والمعاملة استثني منها اسم مورث المستدعي وكذلك اسمه كوريث وبذلك فلا مجال للقول بان البينة تتعلق بحصر ارث لا علاقة للمستدعي به طالما ان الثابت للمحكمة احتمالية وجود حق للمستدعي وفقا لما جاء في ادعائه وما قدم من بينة وبذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والمؤشر عليه بالرقم 6 وهو السبب التالي للسبب الرابع والذي يشير الى انه وعلى سبيل الفرض الساقط بان حجة حصر الإرث الصادرة بالثمانينات مزورة فانه كان حري بالمستدعي ان يتقدم للنيابة العامة بشكوى تزوير ضد مستخرج حجة حصر الإرث الامر الذي يثبت سوء نية المستدعي تجاه المستدعى ضده لغايات الاثراء بلا سبب، فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي المبرز ط/2 تجد من ضمنها حصر ارث حمل رقم عدد السجل 145/97 بتاريخ 31/7/1997 حيث أشار الى حصر الإرث الصادر في 16/9/1980 وانه لم يكن يشمل على اسم الوريث اسحق فرحات يعقوب كأحد ورثة المرحوم فرحات اسحق يعقوب، ومن ثم تم تعديل حصر الإرث ليصبح شاملا لاسم الوريث المذكور وبذلك فان مصلحة المستدعي تظهر من خلال هذه البينة وليس بالضرورة تقديم شكوى تزوير لثبوت مصلحته وان عدم تقديم شكوى التزوير لا يمنع المستدعي من تقديم هذا الطلب وعليه فان هذا السبب أيضا غير وارد ونقرر رده.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان أي من أسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة في الدعوى المتفرع عنها الطلب.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2019