السنة
2019
الرقم
329
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

   

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفان  :- 1- "م" .ا.

2- ع.ا.

بصفتهما من وبالإضافة لباقي ورثة تركة مورثهم المرحوم هـ.ا بموجب حجة حصر الأرث رقم (157/77/532) الصادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس بتاريخ 5/5/2018 .

وكيلاهما المحامیان تيسير الجيطان وخالد بدوي "مجتمعين و/أو منفردين"/ نابلس

 

المستأنف ضدهن :- 1- ا.ا.

2- ا.ا.

3- م.ا.

4- م.ا.

بصفتهن من وبالإضافة لباقي ورثة تركة مورثهم المرحوم هـ.غ بموجب حجة حصر الأرث رقم (157/77/532) الصادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس بتاريخ 5/5/2018 .

وكلائهن المحاميان ضياء حمو و/أو أحمد ياسين / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر بتاريخ 6/2/2019 في الطلب المستعجل رقم (71/2019) عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس والقاضي بوقف اجراء أي بيوعات او وقوعات على حصص المرحوم هـ.ا في قطع الأراضي ذوات الأرقام 18 من الحوض 5 المسماة العرقان و2 من الحوض رقم 5 المسماة العرقان و 150 من الحوض 246064 المسماة راس العين من أراضي نابلس وذلك لحين البت في الدعوى الأساس رقم 110/2019 .

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 26/2/2019 تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف بواسطة وكيلاهما وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- الإستئناف مقبول شكلا لوروده على العلم.

2- القرار المستأنف جاء مخالفة للقانون في إصداره فلم يراع قاضي الأمور المستعجلة في إصداره للقرار المستأنف تضارب المراكز القانونية في هذا الطلب، وتعارض المصالحة فالمستدعيات في الطلب مستفيدات أيضأ من قطع الأراضي محل القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم (71/2019) وهذا ما هو ثابت في البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنف عليها المستدعية في الطلب مع عدم التسليم بصحتها وقانونيتها ، وعليه ولما كان اللجوء إلى القضاء عمومة وإلى قضاء الطلبات المستعجلة خصوصا يستلزم أن يكون هناك إختلاف ما بين مراكز الخصوم لما يتعلق ذلك بمبدأ المواجهة، ولما كان قد ثبت عكس ذلك من خلال البينة المقدمة في الطلب خاصة الوكالة الدورية رقم (19572/2017/1718) كاتب عدل نابلس، والإقرار العدلي رقم (19574/2017/1718) كاتب عادل نابلس، والتي حررت جميعها للجهة المستأنف عليها فإن هذا لا ينفي فقط مصلحة الجهة المستأنفة للطلب، بل يثبت أيضأ نفي صفة الإستعجال أيضا والتي هي التحفظ والأحتياط من خطر التأخير في الوقت، وعليه ولما كانت الجهة المستأنف عليها على علم بتلك البيوعات من لحظة حصولها أي من تاريخ 27/12/2017 فلا يتفق مع الوزن الصحيح للبينة ولا مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام القانونية الخاصة بالطلبات المستعجلة توفر صفة الإستعجال في الطلب محل هذا الإستئناف.

3- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الأحترام- في إصداره للقرار المستأنف، وتعليله أياه:" الامر الذي يجعل أي بيوع على حصص مورث الجهة المستدعية بموجب هذه الوكالات من شأنه تهديد وتغيير للمراكز القانونية للخصوم وخلق واقع جديد قبل الفصل بموضوع الدعوى"، وعليه ومع التمسك بما تم إبدأه أعلاه بخصوص طبيعة المراكز القانونية لإطراف هذا الإستئناف- فإن الجهة المستأنفة تبدي بإن قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف البيوعات والوقوعات على قطع الأراضي محل الطلب من شأنه الإضرار بالمستأفين وبحقهما في قطع الأراضي محل القرار المستأنف والذي هو الأصل، والذي لم يتثب على خلافه و/أو عدم صحته بعد، مقابل حماية حق ظني غير مسلم به مدعي من قبل المستأنف عليهن، وعليه وعلى الفرض الساقط بصحة إدعاءت المستأنف عليهن فإن عدم الحكم بوقف البيوعات على قطع الأراضي موضوع الطلب والقرار المستأنف ليس من شأنه أن يمس بحقوقهن على عتبار أن القرار بموضوع الدعوى المرتبط بها الطلب رقم (71/2019) يكون حكمة كاشفا للحقوق لا مقررا لها، مما يجعل من القرار الصادر بموضوع الدعوى مع عدم التسليم - نافذا بإثر رجعي تجاه الكافة، مما يعني أمكانية تلافي الضرر في حال ثبت صحة إدعاء الجهة المستأنفة المزعوم في الطلب والدعوي مما يجعل القرار المستأنف مخالفة لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، وفي هذا ذهبت محكمة الإستئناف في حالة مشابها للقرار محل الطلب المستعجل رقم (71/2019) إلى أنه: " ومن ناحية أخرى فإنه فضلا عن عدم ثبوت صفة الاستعجال والضرر المحدق الواجب توافرها كشرطين لتطبيق أحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وهذا ما نستخلصه من شهادة الشاهدة الوحيدة في الطلب ا.و فان الضرر المدعى به لا يستند إلى اساس قانوني أو واقعي طالما أن الحكم في الدعوى إذا ما قضى بإبطال الوكالة الدورية والبيوعات التي تمت بلإستناد إليها يكون حجة على الكافة بما فيهم من انتقلت إليه ملكية العقار أثناء نظر الدعوى بحيث يطول هذا الحكم من لم يكن طرفا فيها استنادا للحجية المطلقة للاحكام المتعلقة بالبطلان قرار محكمة الإستئماف المنعقدة في رام الله رقم (706/97) والصادر بتاريخ 10/5/1998 .

4- القرار المستأنف مع الإحترام - جاء ماسأ بإصل الحق وذلك على خلاف طبيعة الطلبات المستعجلة التي يجب أن تقتصر على إتخاذ تحسس ظاهر البينة، وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الأمور المستعجلة قد قطع بإن مورث أطراف هذا الإستئناف قد كان في مرض الموت وأنه قد مات نتيجة مرضه رغم عدم وجود أية بينة لديه يتحسس ظاهرة و/او يستند إليها في حكمه، على اعتبار أن الفصل في كون مورث أطراف هذا الإستئناف قد توفاه الله بسبب مرضه بمرض قاده إلى الموت و/أو نتيجة أي عامل أخر سيما وأن البينة التي إستند إليها في تقرير مرضه مرض الموت ما هي إلى مجرد صور فوتوستاتية ولا تثبت إصابة مورث أطراف الاستئناف بمرض قاده إلى الموت، وعليه فإن قاضي الأمور المستعجلة يكون قد فصل في موضوع الدعوى (110/2019) على اعتبار أنها قائمة على إثبات أن مورث أطراف هذا الإستئناف قد مات بسبب مرضه مرض الموت، وفي هذا ذهبت محكمة الكريمة في قرار مشابه للقرار محل الإستئناف إلى أنه: "والذي نراه بادئ ذي بدء بخصوص ما جاء في القرار المستأنف أن قاضي الموضوع هنا قاضي الأمور المستعجلة يمتنع عليه التطرق إلى جوهر النزاع وموضوعه وهو من هذه الناحية خالف القانون مخالفة واضحة في عدة مواقع في قراره المذكور فعلی الصفحة الثانية نجده قد اخذ بالامر كأنه ثابت ومسلم به فيما يتعلق بإقرار المستأنفين (المستدعى ضدهم) أمام كاتب العدل بموجب المبرز طر14 وقد عالج هذا الإقرار وكذلك القيمة القانونية للوكالة الدورية كانه يبحث في موضوع الدعوى وليس في طلب ممنوع عليه قانون أن يتعرض فيه لأصل النزاع بين الطرفين، كما نجده قد تعرض لأمر اعتبره أيضأ مسلما به وهو الادعاء بعدم قبض ثمن المبيع بموجب الوكالة الدورية المطلوب ابطالها وأخذ يعالج مسألة صحة البيع من عدمها وضرورة توافر ركن الثمن باعتباره ركن اساسيا من أركان البيع (ص 3) من القرار بل اكد على ص4 من قراره هذا أن (المستدعيات لم يقبضن ثمن حصصهن من الأراضي التي آلت عن المرحوم والدهن) وبهذا يكون قاضي الموضوع قد بت في أمور خارجة عن اختصاصه في هذه المرحلة بل فصل في موضوع النزاع بشكل لم يبقى معه إلا أن يقرر قبول الدعوى وغجابة الطلبات الواردة في لائحتها، الأمر الذي نرى معه أن القرار المستأنف جاء معيبة من هذه الناحية" قرار محكمة الإستئماف المنعقدة في رام الله رقم ( 97 / 706 ) والصادر بتاريخ 10/5/1998 ، وبخصوص القرار محل هذا الإستئناف تجد محكمتكم بإن قاضي الأمور المستعجلة قد بحث في موضوع النزاع في أكثر من موضوع في القرار المستأنف، ونشير في هذا الصداد إلى ما جاء في الصفحة السادسة والسابعة من هذا القرار، والتي جاء عليها :" مما تقدم ولما كان محل الإقرارات العرفية والعدلية غير مسجل لدى دوائر الأراضي المختصة وما جاء في هذه الإقرارات لا يخول المنظمة لصالحة باجراء أي بيوعات لدى دوائر الأراضي الرسمية الأمر الذي يجعل من الخطر الداهم باجراء بيوعات بالاستناد لهذه الإقرارات منتفي، مما يجعل طلب منع البيوعات بالإستناد لهذه الإقرارات أمر غير وارد ومستوجب الرد، هذا فضلا غلى أن المحكمة تجد جزء من هذه الاقرارت يتل باراضي تم اعلان التسوية فيها مثل قطعة الأرض 52 من الحوض رقم 11 المسمى جنيد من أراضي رفيديا وبالتالي تكون المحكمة غير مختصة باي اجراء يتصل بالارض المشار إليها.

وفيما يخص بالإقرارات الصادر عن مورث الجهة المستدعية بموجب الوكالات الدورية المشار إليها أعلاه ، وحيث أن هناك امكانية الاجراء بيوعات بالاستناد لهذه الوكالات لدى الدوائر الرسمية بالاستناد على هذه الوكالات، ولما كانت هنالك منازعه حول صحة البيوعات والاقرارات الصادر عن مورث الجهة المستدعية بموجب هذه الوكالات، وكان ظاهر البينة يشير إلى مورث المستدعية كان مريض وقت تنظيمها وانتقل الى رحمة الله تعالى بعد أقل من ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها، الأمر الذي يجعل أي بيوع على حصص مورث الجهة المستدعية بموجب هذه الوكالات من شأنه تهديد وتغيير للمراكز القانونية للخصوم...ألخ"، كما ويخالف ما هو مستقر عليه في تفسير قانون الأصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بذلك من أن: "لا يكون من شأن الفصل في الطلب المستعجل المساس بإصل الحق المدعى به من جانب أحد الطرفين أو المراكز القانونية للخصوم... وإذا قدم للقاضي طلب مستعجل، وتحقق فيه ركن الاستعجال أو الخطر، وكان المطلوب فيه إجراء وقتية أو تحفظية، ولكن ثار فيه نزاع جدي يتوقف على الفصل فيه القرار في الطلب المستعجل بالاجراء الوقتي، وكان النزاع الجدي موضوعية، فإن اختصاص قاضي الأمور يرتفع أو ينحسر في هذه الحالة ويتعين عليه أن يقرر عدم الإختصاص" عثمان التكروري، الكافي،ج1، ص143-144.

5- القرار المستأنف مع الإحترام - قد بني على بينات لا تصلح أساسا للحكم بناء عليه مخالف لظاهر البينة، فالبينات المقدمة في الطلب المستعجل رقم (71/2019) مخالفة للقانون وغير متعلقة بالطلب و/أو منتجة فيه، فبالرجوع إلى شهادة المستأنفة / المستدعية الثانية في الطلب المستعجل تلاحظ عدالتكم ومع التمسك بإنها مخالفة لقانون البينات النافذ على عتبار أن الشهادة تتم من الغير على وقائع متعلقة بالغير، فإنها يعتريها التناقض فقد صرحة هذه المستدعية بإنهم قد تفاجؤ بإن مورثهم قد تصرف بموجب الوكالات الدورية المشار إليها من قبلهم إلى المستأنفيين إلا أن الوكالات المذكورة تشير بإنهم طرف / مستفيدين فيها فأنا ذلك، كما أنها ومع عدم التسليم بهادتها قد ذكرت: "أنا كنت خارج البلاد ولم اعد للبلاد قبل وفاة المرحوم بثلاث اشهر تقريبا"، وعليه يظهر بإن شهادتها قائمة على السمع لا عن معاينة الواقع، كما وأن شهادة الشاهدة المذكورة مع عدم التسليم بصحتها- قد أبانت عما أخفت حين ذكرها وبسؤال المحكمة :" المرحوم قبل 3 اشهر من وفاته كان يستطيع تمييزنا"، كما انه وبالإضافة إلى التقارير الطبية التي بني عليها قاضي الأمور المستعجلة حكمها تجد عدالتكم بإنها مجرد صور فوتوستاتية لا تثبت حتى وفاة مورث أطراف هذا الإستئناف بسبب مرض الموت، وعليه الحكم المستانف صدر ضد وزن البينة فلم يتقدم المستانف ضدهم باية بينة تبرر صدور القرار المستانف وبالتناوب،،، فالبينات المقدمة في الطلب المستأنف لا تصلح اساس لاثبات اي شرط من شروط الطلبات المستعجلة فلم يتقدم المستانف ضده باية بينة تثبت صفة الاستعجال في الطلب و/او اية بينة تثبت احتمال وجود الحق المدعى به وعليه فالبينات المقدمة في الطب المستانف لا تصلح اساس للحكم بتوفر أي شرط من الشروط التي أوجبها القانون في الطلبات المستعجلة ولا تصلح اساس لاثبات صفة الاستعجال، كما وبالرجوع إلى الحكم الصادر من قبل قاضي الأمور المستعجلة نجد قراره ومع الأحترام - قد اعتراه الفساد في الإستدلال، وتوصيف الأمور بخلاف الحقيقة.

6- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور والخطأ في أسباب الحكم القانونية والواقعية وهو غير معلل تعليلا كافية وصحيحة ومشوب بالبطلان وحرية بالإلغاء وصدر خلافا لاحكام المواد 174/175/176 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري ، فقد اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية حقوق رام الله مع الاحترام - في تعليله وتسبيبه للحكم المستأنف، فبرجوع المحكمة الموقرة الى الحكم المستأنف تجد بان قاضي الأمور المستعجلة لم يبين الاسباب التي استند اليها في اصداره للحكم المستأنف وانما اكتفى بذكر البينات المقدمة في الطلب ولم يبدي وجهة نظهره و/أو رائيه ولم يقول كلمته في سبب الحكم المستأنف ولم يقم ببحث ظاهر البينات وما اذا قد توفرت صفة الاستعجال من عدمه ولم يبين الخطر المحدق الذي من الممكن أن يلحق بالمستدعي / المستأنف ضده في حال عدم اصدار القرار المستعجل، ولم يبين فيما اذا اثبتت البينات صحة ذلك الاستعجال ) من عدمه و/او الاسباب التي استند اليها في اصداره للحكم المستأنف الأمر الذي ينحدر بالحكم المذكور الى مخالفته أحكام القانون ويجعل منه حري بالبطلان ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية الموقرة في العديد من قراراتها والتي اوجبت أن يكون الحكم مسبب ومعللا تعليلا سليمة وان تبحث المحكمة مصدرة القرار في عناصر الطلب / الدعوي والأساس الذي تقوم عليه والتحقق من ادلة الإثبات التي ركنت اليها في اصدارها للحكم، وهذا ما أوردته محكمة النقص الموقرة في حكمها الصادر بتاريخ30/1/2012 في النقض رقم (81/2011) والذي جاء فيه (وحيث أن محكمة النقض كانت قد اعادت الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاغراض التسبيب والتعليل الا أن تلك المحكمة لم تحط بمضمون حكم النقض على حقيقته أذا ليس المطلوب من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أن تبين السند القانوني والاجتهاد في اساس التضامن والتكافل بين المدعى عليهما في هذه الدعوى وانما المطلوب منها أن تبدي وجهة نظرها ورايها وتقول كلمتها في سبب رد الدعوى عن الشركة من قبل محكمة أول درجة حتى اذا ما تبين انها غير مسؤولة عن التغطية يصار إلى البحث في عناصر التعويض وحجمه والأسس التي يقوم عليها وصولا الى قيمة مبلغ التعويض عن الأضرار المادية المطالب بها في الدعوى مبينة أدلة الإثبات التي ركنت اليها الجهة المدعية في الدعوى والدفاع والدفوع المقدمة والمثارة من قبل الجهة المدعى عليها ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تتبع حكم محكمة النقض رقم (310/2009) وكرست خطأها السابق المتصل بعدم التعليل والتسبيب في حكمها محل الطعن الماثل الامر الذي يعني انها لم تتبع ما جاء في حكم محكمة النقض مما يتعين معه نقض الحكم محل الطعن الماثل لورود هذا السبب عليه ) وهذا ايضا ما اكده الدكتور عثمان التكروي في كتابة الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على الصفحة (596/597) منه والذي جاء فيه ( يجب أن يبين القاضي الوقائع التي استند اليها الحكم والادالة التي اقنعته بثوبتها وتدل على أن القاضي بحث وقائع الدعوى بحث دقيقة وكون رايه فيها وتكون هذه الأدالة من شانها ان تسوغ النتيجة التي انتهت اليها وان يورد اسباب تبرر رايه بالنسبة لكل طلب و/او دفاع جوهري مما ابدي امامه................... ويجب أن يكون التسبيب جديا فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثوبت وجود الواقعة او عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ بها، أو أن تبدي اسباب مبهمة او غامضة او مجملة أو ناقصة او مضطربة مثل عبارات أن الدعوى اقيمت على اساس صحيح او انها فاسدة أو أن دفوع المدعي عليها ظاهرة البطلان او ان المدعي محق فيما يدعيه او غير ذلك من العبارات العامة التي تعجز معها محكمة النقض عن مراقبة تكيف الوقائع وسلامة تطبيق القانون عليها ) وهذا ايضا ما واردته محكمة النقض الموقرة في حكمها رقم (53/2007) بتاريخ 24/9/20084 وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة لم يتبع الإجراءات السليمة في منطوق الحكم المستانف ولم يعلل تعليلا كافيا وسليما ولم يسببه سندا لما تم بيانه اعلاه وإنما اكتفي بذكر الوقائع الواردة في الطلب والبنات المقدمة فيها واشار الى وجود خطر محدق قد يلحق بالمستدعي / المستانف ضده دون ان يبين ماهية الخطر و/او الضرر الذي من الممكن اي يلحق بالمستدعي وإنما اورد عبارات عامة ومجملة ومبهمة ومن ثم ختم حكمه بوقف البيوعات / المعاملات على قطعة الأراضي موضوع الدعوى ودون أن يبرر سبب ذلك الأمر الذي يجعل من الحكم المستانف مخالفا لاحكام القانون ومستوجب الفسخ .

7- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الأحترام - بنظر الطلب المستعجل والذي صدر فيه الحكم محل هذا الإستئناف بحضور فريق واحد، حيث انه وان كان القاضي الأمور المستعجلة السلطة التقديرية في تحديد فيما إذا كان الطلب المستعجل سيتم نظره بحضور فريق واحد او بعد دعوة الفريقين المستدعي والمستدعى ضده -، إلا أنه يجب أن يراعي في ذلك طبيعة الطلب وفيما إذا كان دعوة الفريق المستدعى ضده أن يسبب وقوع الضرر المخشي من وقوعه على الفريق المستدعي أم لا، وحيث أن الأصل في التقاضي بشكل عام المواجهة والمجابهة بالدليل وان يكون لكل طرف الحق في إبداء دفاعه ودفوعه بمواجهة الفريق الآخر متى أمكن ذلك إلا إذا كان من شأن تأجيل نظر دعوى طلب الخصم وقوع ضرر جسيم لا يحتمل الإصلاح ، وحيث أن الطلب المستعجل الذي صدر بخصوصه القرار المستأنف لم يبين صفة الإستعجال التي تمنع دعوة الطرف الأخر لإبداء دفوعه وتقديم بيناته فإن قرار قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطلب المستعجل بحضور فريق واحد دون دعوة الجهة المستأنفة/ المستدعى ضدها يكون مخالف للقانون كونه قد حرم الجهة المستأنفة/ المستدعى ضدها في الطلب المستعجل من درجة من دراجات التقاضي، وعليه فلم يبين قاضي الأمور المستعجلة في قراره صفة الإستعجال ، وفي هذا ذهبت محكمة النقض الفلسطينية إلى القول "ولأن الطاعنة تملك حصة شائعة مع أخرين في الأرض المذكورة فإن تنفيذ الصفقة من شأنه الإضرار بها وان يتعين موعد ودعوة المستدعى ضدهم لنظر الطلب من شانه أن يفوت الفرصة على الطاعنة توقيف الصفقة بالنسبة لحصصها وحيث أن قرار قاضي الأمور المستعجلة لم يراع صفة الإستعجال المنوه عنها ولا الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالطاعنة لو تأجل النظر في الطلب بحضور الفريقين وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه الناحية، فقد جاء قرارها المطعون فيه قاصرة ولا يتفق والأصول والقانون" نقض مدني رقم (123/2004) الصادر بتاريخ 16/9/2004 ، وعليه ولمخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادة (104) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية.

8- القرار المستأنف مخالف في صدوره لأحكام المادة (102) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث أن قاضي الأمور المستعجلة مع الأحترام لم يتثبت من وجود صفة الاستعجال عند إصداره للحكم المستأنف، كما ولم يقم المستأنف ضده / المستدعي من إثبات توفر صفة الإستعجال في طلبه، وفي هذا ذهبت محكمة النقض الفلسطينية إلى القول "لا تطلب تلك المادة أن يثبت المستدعى ضده صفة الاستعجال للأخذ بطلبه، بل ذلك منوط بالمستدعي، وهو لا يتوفر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الاصلاح، لأن الإستعجال هو ضروري للحصول على الحماية القانونية العاجلة" نقض مدني رقم (33/2004) والصادر بتاريخ 10/5/2004، وعليه ولعدم توفر صفة الإستعجال في الطلب المستعجل رقم (757/2018)، ولعدم بيان صفة الإستعجال في الحكم الصادر في الطلب المستعجل المرقوم أعلاه، فإن القرار المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية أيضا.

9-

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وبالنتيجة رد الطلب (71/2019) والغاء كافة الاجراءات القانونية المتفرعة عنه وتضمين المستانف ضدهن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/4/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفان لائحة لاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضدهن وقدم وكيل المستأنفان مرافعته الخطية والتي تقع على صفحتين ضمت للضبط واخذت الارقام 2 و 3 من الضبط بعد تلاوتها علنا وترافع وكيل المستأنف ضدهن من خلال الضبط وفي جلسة 20/6/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الطلب الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف ضدهن تقدمن بطلب ضد المستأنفين موضوعه طلب مستعجل لوقف  البيوعات ومنع التصرف على سند من القبل  بأن المستدعيات والمستدعى ضدهما الاول و الثاني من ورثة المرحوم هـ.ا بموجب حجة حصر الارث رقم 157/77/532 الصادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس وان المستدعيات تقدمن بدعوى حقوقية حملت الرقم 1135/2018 لدى محكمة بداية نابلس و الطلب المتفرع عنها رقم 650/2018 فوجئن بأن العديد من  الاملاك الخاصة بمورثهن  قد تم تنظيم وكالات دورية بها وتم  التنازل عنها للمستدعى ضدهما الاول و الثاني رغم مرض مورثهن المميت بتلك الفترة بمرض غلب فيه الهلاك و الموت وقد تم توضيح تفاصيل هذه الوكالات الدورية في لائحة الطلب  الصادر به الحكم المستأنف وان المستدعيات متضررات اشد الضرر وفي حال القيام باي افراغ و /او بيوعات و /او تصرفات على العقارات الموصوفة في لائحة الطلب سيلحق بهن ضرر لا يمكن تفاديه مطلقاً وسيحرمهن من حقوقهن سيما وان المستدعى ضدهما شرعا بذلك وان المستدعيات تقدمن بدعوى لابطال تلك البيوعات و /او الغاء الوكالات وبنتيجة المحاكمة في الطلب المذكور صدر الحكم المستأنف و الذي قضى بوقف اجراء أي بيوعات او وقوعات على  حصص المرحوم هـ.ا في قطع الاراضي ذوات الارقام 18 من الحوض 5 المسماه العرقان  2 من الحوض رقم 5 المسماه العرقان  و 150 من الحوض رقم 246046 المسماه راس العين من اراضي نابلس وذلك لحين البت في الدعوى الاساس رقم 110/2019 ورد الطلب فيما عدا ذلك على ان تعود الرسوم و المصاريف  واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

لم يرتض المستأنفان بهذا الحكم فبادرا للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنان استئنافهما اسباب طعنهما .

ولورد  الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً ، اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بقبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تقرر بشأنه اثناء السير بإجراءات الاستئناف ولا يشكل ذلك نعياً على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عنه .

ما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بمخالفة الحكم المستأنف للقانون لتضارب المراكز القانونية وتعارض المصالح كون المستدعيات مستفيدات ايضاً من قطع الاراضي محل القرار الصادر في الطلب المذكور وذلك وفقاً لما هو وارد في الوكالة الدورية رقم 19572/2017/1718 عدل نابلس و الاقرار العدلي رقم 19574/2017/1718 عدل نابلس، فان المحكمة وبالرجوع الى الوكالة الدورية المذكورة تجد ان المستأنف ضدها الاولى بضفتها الشخصية مستفيدة مع المستأنفان بصفتهما الشخصية من الوكالة الدورية المذكورة والمتعلقة باحد العقارات موضوع الطلب بينما باقي المستأنف ضدهم ليس لهم أي صلة بتلك الوكالة الدورية وكذلك الاقرار العدلي المذكور هذا من جهة ومن جهة ثانية فان كون المستأنف ضدها الاولى احد المستفيدين من الوكالة الدورية لا يمنع ذلك وجود مصلحة لها بتقديم هذا الطلب في حال ثبوت صفة الاستعجال وضوابط الطلب المستعجل وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد ونقر رده .

وتشير المحكمة الى عدم جواز مخاصمة التركة لنفسها وذلك من خلال ذكر بعض الورثة بالإضافة للتركة كمستدعي وذكر بعض الورثة الاخرين بالإضافة للتركة كمستدعى ضدهم وبذلك فان الطلب الصادر به الحكم المستأنف يكون غير مقبول ضد المستدعي ضدهما بالإضافة للتركة وتبقى الخصومة ضد المستدعى ضدهما الاول و الثاني بصفتهما الشخصية صحيحة وكان على محكمة الدرجة الاولى ان تقرر ذلك.

 

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف بأن من شأنه الاضرار بالمستأنفين وبحقهما في قطع الاراضي محل القرار المستأنف وهو بالاصل مقابل حماية حق ظني غير مسلم به مدعى به من قبل المستأنف ضدهن، فان المحكمة تشير بهذا الخصوص الى ان الطلب المستعجل شرع لحماية الحق المحتمل ولا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التطرق لاصل الحق وذلك بالبحث فيما اذا كان للمستأنفان حق اصيل من عدمه يضاف الى ذلك انه وفي حال ثبوت ان المستدعيات غير محقات في طلبهن فان من حق المستدعى ضدهم الرجوع عليهن و وفقاً لأحكام القانون بكامل العطل و الضرر وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف بانه جاء ماساً باصل الحق حين قرر ان مورث اطراف هذا  الاستئناف قد كان في مرض الموت مما يعني الفصل في موضوع الدعوى فان المحكمة بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه يشير الى ان  ظاهر البينة يشير الى ان مورث الجهة المستدعية كان مريض وقت تنظيم الوكالات الدورية والتي يدور نزاع حول صحتها وانه انتقل الى رحمة الله تعالى بعد اقل من ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها، ولم يرد  في الحكم ما يفيد ثبوت مرض الموت لدى مورث المستأنف ضدهن وبذلك فان القول بان الحكم مس اصل الحق وفصل في موضوع الدعوى هو قول مخالف لمنطوق الحكم وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس و الذي ينعى على الحكم المستأنف بأنه بني على بينات لا تصلح اساساً للحكم وكذلك السبب السادس و الذي ينعى على الحكم المستأنف  بالخطأ  في التعليل و التسبيب وكذلك السبب الثامن والذي ينعى على الحكم المستأنف بعدم التثبت  من توافر صفة الاستعجال  فان هذه الاسباب جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وبذلك فان المحكمة  ستعالج هذه الاسباب مجتمعه ولن تفرد لكل منها ردا مستقلا لتلاشي التكرار غير المبرر .

وبالعودة الى ملف الدعوى الاساس و الحكم الصادر به وما قدم من بينة نجد ان المستدعية جاء في شهادتها (… من المؤكد اننا سنتضرر حيث يمكن للجهة المستدعى ضدها من التصرف بالاراضي و حرماننا من حقوقنا فيها وان دعوة المستدعى ضدهم من شأنه التأخير الفصل في هذا الطلب والحاق الضرر بنا ) كما نجد ان الوكالات الدورية الوارد ذكرها في لائحة الطلب وهي محل طعن بموجب الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب وهي  موقعة من قبل مورث المستأنف ضدهن بخصوص عقارات تعود للمورث لمصلحة المستأنفان كما يتضح من شهادة الشاهدة المستدعية و المبرز ط/5 وهي تقارير طبية يتضح من خلالها مرض مورث المستأنف ضدهن، فانه ومن ظاهر  هذه البينة يتضح ان هناك  حق محتمل للمستدعيات ( المستأنف ضدهن) وان هذا الحق المحتمل مهدد بالخطر من خلال امكانية التصرف بالعقارات محل الوكالات الدورية للغير مما يلحق الضرر بالمستدعيات، وبذلك فان حكم  محكمة الدرجة الاولى يكون صدر بناء على  البينة المقدمة وان البينات اشتملت على ما يحمل الحكم وجاء الحكم معللاً تعليلاً سليماً وبذلك فان هذه الاسباب من اسباب الاستئناف لا ترد و نقرر ردها .

اما فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الاستئناف و الذي ينعى على  الحكم المستأنف بالخطأ في نظر الطلب بحضور فريق واحد كونه يجب ان يراعى الضرر الذي يخشى من وقوعه على الفريق المستدعي وان الاصل في التقاضي بشكل عام هو المواجهة، فان المحكمة تشير الى ان المادة 104 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نصت على جواز نظر  الطلب بحضور  المستدعي او ان يتم تعين جلسة خلال  مدة لا تتجاوز سبعة ايام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور، وبذلك لقاضي الامور المستعجلة السلطة التامة في تقدير دعوة المستدعى ضده من عدمه وبذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

وعليه

وسنداً لما تقدم تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما حضورياً صدر وتلي يعلناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/6/2019