السنة
2019
الرقم
329
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضـــاة : رشا حماد ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

المستــدعـــي : نايف عطا عبد الله جرادات / بيت لحم 

           وكيلاه المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات / بيت لحم 

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1166/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/07/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 89/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ونظراً لطبيعة الدعوى ولاحتمالية نتيجة الحكم بان تؤثر في القضية ولصعوبة اعادة الأمر لما كان عليه .

لـــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في هذا الطعن وذلك فيما يتعلق بشق التخلية فقط .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 28/08/2019