السنة
2019
الرقم
367
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لباده ، آمنة حمارشة، منال المصري

المستــدعــي: مهند محمد صالح عزم / العيزرية

           وكيلهما المحامي : ابراهيم فرعون / رام الله 

الإجراءات

تقدم المستدعي ( الطاعن) في النقض المدني رقم 871/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/04/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 224/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وبالرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالماده (240) المشار واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى وهي فسخ عقد اجاره واجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/9/2019