المستدعــية : جيفارا طارق يونس غرابه / قلقيلية
وكيلها المحامي : عمرو شواهنه / قلقيلية
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1221/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/10/2022 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 78/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن وبالرجوع إلى أوراق الملف فإننا نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها وإعمال الإستثناء وإجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مما يتعلق بإخلاء المأجور فقط وذلك لحين البت بالطعن.